في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.
سلطة التنظيم: الجهة الاتحادية المعنية بتنظيم النشاط ذا الأثر الاستراتيجي.
اللجنة: لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي: القائمة التي تتضمن الأنشطة التي تخضع للضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تمارس أي من تلك الأنشطة وفقاً لمتطلبات وشروط سلطات التنظيم.
المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل جنسية الدولة ويقوم بالاستثمار في الدولة.
1. تُحدد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة على النحو الموضح في الجدول الآتي:
# |
النشاط |
سلطة التنظيم |
الشروط والضوابط |
1 |
أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري. |
وزارة الدفاع وزارة الداخلية |
تخضع لموافقة ومتطلبات وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية كلٌ في مجال اختصاصه من حيث:
|
2 |
المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل، وأنشطة التأمين. |
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي |
تخضع لموافقة ومتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من حيث:
|
3 |
طباعة العملات النقدية. |
||
4 |
الاتصالات |
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية |
تخضع لموافقة ومتطلبات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية من حيث:
|
5 |
خدمات الحج والعمرة. |
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
تخضع لموافقة ومتطلبات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من حيث:
|
6 |
مراكز تحفيظ القرآن الكريم. |
2. أنشطة ذات أثر استراتيجي مُحدد نسبة مساهمة المواطنين فيها:
# |
النشاط |
الشروط والضوابط |
7 |
الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك |
تكون نسبة مساهمة المواطنين في هذا النشاط 100%. |
1. يقوم المستثمر الأجنبي الذي يرغب بمزاولة نشاط ذا أثر استراتيجي وفقاً للفقرة (1) من المادة (2) من هذا القرار بتقديم طلب الترخيص لدى السلطة المختصة وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط.
2. ترفع السلطة المختصة الطلب إلى سلطة التنظيم في موعد لا يزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب مستوفياً للمتطلبّات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تصدر سلطة التنظيم خلال مدة أقصاها (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الطلب أو استيفاء جميع الشروط والمتطلبات وفقاً للفقرة (2) أعلاه قرارها على النحو الآتي:
أ. الموافقة على الطلب وتحديد نسبة المساهمة الوطنية، وأيّ ضوابط وشروط ترتئيها وفقاً للفقرة رقم (3) من هذه المادة.
ب. الرفض.
4. تقوم سلطة التنظيم بتبليغ قرارها للسلطة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب بحسب الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
تلتزم الشركات التيّ يتم ترخيصها في أيّ نشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي بجميع التشريعات المعمول بها في الدولة.
ترفع السلطة المختصة إلى اللجنة دورياً وبواقع مرّة كلّ ثلاثة أشهر كشفاً بالمشاريع ذات الأثر الاستراتيجي التيّ تمّ ترخيصها وكلّ ما طرأ عليها من تعديلات من حيث الملكية والشركاء.