في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس : رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الأجنبي : كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.
التأشيرة : وثيقة رسمية تَصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون تُمكن الأجنبي من الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له.
تصريح الإقامة : وثيقة رسمية تَصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون تُمكن الأجنبي من الإقامة في الدولة طوال الفترة المحددة في الوثيقة.
المنافذ : منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأجنبي الراغب في الدخول إلى الدولة أو الإقامة فيها، بما في ذلك المناطق الحرة.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
أ. رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
ب. رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم.
ج. المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
1. يُشترط لدخول الأجنبي للدولة ما يأتي:
أ. حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة.
ب. الحصول على تأشيرة سارية المفعول.
ج. الدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة.
د. أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يُعفى من شرط الحصول على تأشيرة سارية المفعول رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
3. يجوز للرئيس أو من يفوضه في حالة الضرورة الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة أو من يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة.
يلتزم الأجنبي بما يأتي:
1. الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة.
2. أن يسجل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إخطار الهيئة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
4. عدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
5. مغادرة الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
6. مغادرة الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة التي يجب خلالها مغادرة الدولة، وكذلك شروط ومدد تمديدها.
7. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون، أو تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
على ربابنة السفن والطائرات وقائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها الدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئة المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
1. تختص الهيئة بإصدار التأشيرات وتجديدها وإلغائها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع التأشيرات في الدولة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها والحالات التي يجوز تحويلها إلى تصريح إقامة.
3. يجوز للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أن تصدر التأشيرات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
1. تختص الهيئة بإصدار تصاريح الإقامة وتجديدها وإلغائها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع تصاريح الإقامة في الدولة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها.
يجوز للأجنبي الذي حصل على تصريح إقامة في الدولة باستقدام أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
مع عدم الإخلال بأية قرارات صادرة من مجلس الوزراء، للرئيس أن يلغي في أي وقت أية تأشيرة أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين (22) و (24) من هذا المرسوم بقانون.
كل أجنبي أُلغيت تأشيرته أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديد – في الحالات التي يجوز فيها ذلك – أو لم يغادر الدولة خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، تُوقع عليه غرامة إدارية عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة في الدولة اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المدد، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.
على الأجنبي إذا رزق بمولود في الدولة القيام خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ الولادة بما يأتي:
1. استخراج الوثائق الخاصة بإثبات هوية مولوده وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها في بلده.
2. القيام بتثبيت إقامة مولوده.
وفي حال عدم الالتزام بما ورد في البندين (1) و (2) من هذه المادة تُوقع عليه غرامة إدارية عن كل يوم اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.
يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في المادتين (11) و (12) من هذا المرسوم بقانون.
1. على الأجنبي خلال مدة إقامته في الدولة أن يقدم متى طُلب منه ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيب عما يسأل عنه من بيانات، وأن يتقدم عند الطلب إلى الهيئة أو مقر الشرطة في الميعاد الذي يحدد له.
2. على الأجنبي في حال فقد جواز سفره أو تلفه أن يبلغ الهيئة عن ذلك خلال (24) أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ الفقد أو التلف.
1. للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه وللرئيس أو من يفوضه أن يأمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على تأشيرة أو تصريح بالإقامة إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
2. يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
3. للرئيس أو من يفوضه توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده، وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي،
ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.
للرئيس أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال أو على حساب من يقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد أو الإخراج.
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط هذه المهلة.
1. لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذن من الرئيس.
2. مع مراعاة أحكام المادتين (11) و (12) من هذا المرسوم بقانون، يكون إخراج الأجنبي من الدولة بأمر من الهيئة إذا لم يكن حاصلاً على تصريح بالإقامة أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو أُلغيت، ولا يجوز الإذن مجدداً بدخول الدولة إلا إذا استوفى الشروط والإجراءات اللازمة لدخولها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
إذا وصل أجنبي إلى الدولة بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، كان للهيئة أن تأمر بترحيله وتكليف قائد وسيلة النقل التي وصل بها أو قائد أية وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك بإخراج ذلك الأجنبي من الدولة، ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل.