مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها
الباب السادس: الجرائم الماسة بالأسرة
المادة (380):

يعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده، بنفسه أو بوساطة غيره، ولو بغير تحايل أو إكراه، أو امتنع عن رده أو تسليمه لمن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم نهائي من جهة القضاء.

المادة (381):

تنقضي الدعوى الجزائية في المادتين (379) و(380) من هذا القانون، إذا تم التنازل أو الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

المادة (382):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة (3) ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع. 
ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. 
وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
 

الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص
الفصل الأول - المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه: المادة (383):

مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة، يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.

المادة (384):

1. من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد.
2. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة.
3. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
 

المادة (385):

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً. 
والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.
 

المادة (386):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشرع في الانتحار.
ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجي بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة (142) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شُرع فيه بناءً على ذلك.
وإذا كان المنتحر لم يتم (18) الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عُد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب المحرض بالعقوبة المقررة لجريمة القتل عمداً أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك.
 

المادة (387):

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت. 
وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (384) عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعد ظرفاً مشدداً كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (62)، (63).
 

المادة (388):

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة. 
وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (384) من هذا القانون عد ذلك ظرفاً مشدداً.
وتتوفر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة.
ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله.
 

المادة (389):

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (384) من هذا القانون، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (62)، (63) من هذا القانون. 

المادة (390):

يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة. 
وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضاً، عد ذلك ظرفاً مشدداً. 
 

المادة (391):

تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت.
فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاها.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها.
 

المادة (392):

إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد (387)، (388)، (389)، (390) من هذا القانون والفقرة الرابعة من المادة السابقة، باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، توافقوا على التعدي والإيذاء، فتكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون.
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء عد ذلك ظرفاً مشدداً.
 

المادة (393):

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذٍ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات والغرامة. 
 

المادة (394):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة.
 

الفصل الثاني - الاعتداء على الحرية: المادة (395):

يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواءً أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1. إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة.
2. إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. 
3. إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً. 
4. إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر.
5. إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً أو من ذوي الإعاقة.
6. إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة. 
7. إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك. 
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.
 

يُعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تقدم مختارًا إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف.

يُعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها إنسانًا بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق.

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصًا على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

الفصل الثالث - التعريض للخطر: المادة (399):

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.