مرسوم بقانون اتحادي رقم (9)لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

المادة الأولى

يُستبدل بتعريف كل من "التسهيلات المتاحة"، و"الأوراق المالية المؤهلة" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، التعريفان الآتيان: 
- التسهيلات المتاحة: أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشأة المالية المرخصة بغرض تمكينها من إدارة سيولتها، وفق الضوابط والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي، طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
- الأوراق المالية المؤهلة: الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشأة المالية المرخصة تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي وفق الضوابط والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي، طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 

المادة الثانية

يُستبدل بنصوص المواد (15)، (17)، (24)، (44)، (50)، (57)، (58)، (121)، (128)، (136)، و(137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية: 
المادة (15) 
صلاحيات ومهام مجلس الإدارة 

يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: 
1. اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 
2. وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها. 
3. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول. 
4. إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة. 
5. اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها. 
6. وضع السياسات واعتماد الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة. 
7. وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة. 
8. اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. 
9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذًا له. 
10. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشائها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي. 
11. اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي. 
12. اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون. 
13. اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي. 
14. اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها. 
15. تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
16. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي. 
17. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال سنة.
18. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية. 
19. تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقًا للتشريعات المنظمة بشأنه. 
20. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 

المادة (17) 
الهيئة العليا الشرعية 

1. تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية. 
2. يعتمد مجلس الإدارة نظام عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها، وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها. 
3. يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من المحافظ. 
4. تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقًا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة. 
5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون. 
6. تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
7. تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وللمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
8. للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وعلى نفقة المنشأة المعنية. 

المادة (24) 
مسؤوليات المحافظ 

مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مقررة لمجلس الإدارة أو لرئيس مجلس الإدارة، يتولى المحافظ تصريف جميع شؤون المصرف المركزي وإدارته، وإصدار اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها. ويكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة، وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته. 

المادة (44) 
حماية المنشآت المالية المرخصة 

1. على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقًا للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة. 
وللمصرف المركزي في سبيل ذلك: 
أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته. 
ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة. 
ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة السارية. 
2. للمصرف المركزي وفقًا لتقديره في حالات الضرورة التي تتعرض خلالها المنشأة المالية المرخصة التي تتلقى الودائع لضغوط السيولة أو تخضع لإجراءات إدارة الأزمات، أن يقدم قروضًا لتلك المنشأة، وذلك للمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي، وحماية النظام النقدي في الدولة. 

المادة (50) 
حق الامتياز وضمان الحقوق الخاصة 

1. يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة. 
2. فيما عدا الاحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق امتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لاستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التي تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها. 
3. للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
4. على المصرف المركزي أن يحصل على الضمانات الكافية لاستيفاء حقوقه، بما في ذلك الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل. 
5. للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة. 
6. يتم بيع المال المرهون وفقًا للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي. 
7. يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقًا لحكم البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد. 

المادة (57) 
مواصفات وخصائص وفئات النقد 

1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها مجلس الإدارة ويوقع رئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية. 
2. يحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 
3. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها. 
4. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية. 

المادة (58) 
المسكوكات الذهبية والفضية والعملات التذكارية 

1. يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي. 
2. يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة. 
3. يحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 
4. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب. 

المادة (121) 
حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة 

1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها، وللمصرف المركزي إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي ومعالجة شكاوى عملاء المنشآت المالية المرخصة، ويصدر بنظام عمل الوحدة وصلاحياتها والأنظمة واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية وشؤونها المالية قرار من مجلس الإدارة. 
2. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سويًا على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقًا للضوابط التي يحددها المصرف المركزي. 
3. لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحددة على أية تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.

المادة (128) 
تعليق أو إلغاء الترخيص 

1. للمصرف المركزي أن يُعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقًا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادرًا للقيام بعملياته، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. 
2. للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادرًا للقيام بعملياته أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم اتباع الإجراءات والضوابط المعمول بها لديها. 
3. في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد وفقًا لأحكام هذه المادة التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء. 

المادة (136) 
لجنة الفصل في التظلمات والطعون 

1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ"لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قرارًا بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها. 
2. يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر واثنين من الخبراء من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية. 
3. يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
4. يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض. 
5. فيما عدا الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والرقابية ذات الطبيعة العامة، تختص اللجنة وحدها وحصريًا بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية الصادرة من المصرف المركزي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل مباشرة اختصاصاتها، اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية: 
أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها، 
ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية، 
ج. انتداب من تراه مناسبًا من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع، 
د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها. 
6. لا يُقبل الطعن على القرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة وفقًا لأحكام هذه المادة، قبل التظلم أو الطعن عليها أمام اللجنة، والبت في التظلم بحسب الأحوال. 
7. إذا قررت اللجنة رفض التظلم أو الطعن أو عدم قبوله، جاز لها تغريم مقدم الطلب بما لا يجاوز (200.000) مائتي ألف درهم. 
8. للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع. 
9. لا يقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًا. 
10. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائيًا، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

الباب السادس 
-الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات- 
الفصل الأول: الجزاءات الإدارية والمالية 
المادة (137) 

1. مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعـايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذًا له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، للمصرف المركزي، ووفقًا لتقديره الخاص، أن يوقع واحدًا أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية: 
أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت. 
ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة. 
ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والأنشطة. 
د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة. 
هـ. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة. 
و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون. 
ز. فرض غرامة مالية بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون. 
ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدخل والأرباح.
ط. فرض غرامة تعادل ضعف إلى عشرة أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدده المصرف المركزي، والذي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة. 
ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تجاوز (200.000.000) مائتي مليون درهم. 
ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية. 
ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد. 
م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف. 
ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (2.000.000) مليوني درهم. 
س. منع الفرد المصرح له المخالف من تولي أي من المهام المحددة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى. 
ع. أي تدابير أو جزاءات مالية أو إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير. 
2. يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء 
المنصوص عليه في البند الفرعي (ل) فيكون بقرار من مجلس الإدارة. 
3. في كافة الأحوال يتم إبلاغ المخالف بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية: 
أ. مضمون القرار. 
ب. الأسباب الموجبة للقرار. 
ج. تاريخ نفاذ القرار. 
د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.