في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
القطاع الخاص: الشركات والمؤسسات والمنشآت أو أي كيانات أخرى مملوكة للأفراد بالكامل أو بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية ما لم تنص قوانين إنشائها على خضوعها لأحكام قانون آخر.
المنشأة: كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في الدولة، يعمل فيها عمال، تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات، ومرخصة من الجهات المختصة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
العامل: كل شخص طبيعي مصرح له من الوزارة، للعمل لدى إحدى المنشآت المرخصة في الدولة، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل.
الحدث: كل من أتم الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
العمل: كل جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني، يُؤدى وفق أنماط العمل المختلفة.
تصريح العمل: وثيقة تصدرها الوزارة، والتي يسمح بموجبها للشخص الطبيعي أن يعمل لدى المنشأة المرخصة.
عقد العمل: كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
فترة التجربة: المدة التي قد يشترطها صاحب العمل، والتي تمكن صاحب العمل من تقييم أداء العامل، وتمكن العامل من الإلمام بمهامه الوظيفية والاطلاع على بيئة العمل، والتي بناءً عليها، يتم الاستمرار في عقد العمل أو إنهاءه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
مدة الإنذار: فترة الإشعار المحددة في عقد العمل، والتي تتطلب من طرفي العقد الالتزام بها في حالة رغبة أي منهما إنهاء عقد العمل.
الأجر الأساسي: الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل، شهريًّا أو أسبوعيًّا أو يوميًّا أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى.
الأجر: الأجر الأساسي، مُضافًا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقدًا، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أية أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله.
يوم العمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا المرسوم بقانون.
مكان العمل: موقع العمل المتفق عليه في عقد العمل، أو الذي يقدم فيه العامل المهام والخدمات المتفق عليها، لصاحب العمل.
الخدمة المستمرة: الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني، من تاريخ مباشرة العمل.
عامل مياومة: كل عامل يتقاضى أجر يومي.
إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في الجدول الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء، أو بأية إصابة أخرى ناشئة أثناء تأدية العامل للعمل أو بسببه، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يثبت أنه وقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي.
الجهة الطبية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تُعنى بالشؤون الصحية أو أي منشأة صحية خاصة مرخصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة.
أسرة العامل: الزوجة أو الزوج، والأبناء من الذكور والإناث.
منازعات العمل الفردية: كل خلاف بين صاحب عمل والعامل بمفرده، يتصل موضوعه بهذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
منازعات العمل الجماعية: كل خلاف بين صاحب عمل وعماله، يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم.
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة.
2. تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.
3. تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة.
4. دعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة.
5. توفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار هذا المرسوم بقانون.
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
2. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا المرسوم بقانون:
أ. موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ب. منتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن.
ج. عمالة الخدمة المساعدة.
3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء أي فئة من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد التشريع الواجب التطبيق عليها.
1. يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يحظر على صاحب العمل التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
2. لا تُعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، تمييزًا.
3. مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
4. تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية.
1. لا يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام سن الخامسة عشرة من العمر.
2. يشترط لتشغيل الحدث ما يأتي:
أ. الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه.
ب. شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية.
ج. ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يوميًّا، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية.
د. عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
ه. عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تُلحق بحكم طبيعتها أضرارًا بصحته أو سلامته أو أخلاقه، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و. عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نظام تشغيل الأحداث والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل، والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الحدث مهنيًّا، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية، من بعض أحكام هذه المادة.
1. لا يجوز ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع تصاريح العمل، وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.
3. لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام أو تحصيلها منه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5. يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر استقدام وتشغيل العمال فيها، وضوابط ذلك.
1. تكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها وفقًا لما يأتي:
أ. الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.
ب. الدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
ج. العمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
د. العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
ه. أي أنماط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تحدد اللائحة التنفيذية، شروط وضوابط أنماط العمل، والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل، وفق كل نمط.
1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بجميع طرق الإثبات.
3. يُبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.
4. في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادًا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل.
5. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًّا بالشروط ذاتها الواردة فيه.
6. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نماذج عقود العمل وفق المستويات المهارية المعتمدة، وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر، وتسجيلها في الوزارة.
1. لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيًّا قبل (14) أربعة عشر يومًا بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
2. لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريًا وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
3. في حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيًّا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيًّا، قبل (14) أربعة عشر يومًا بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد. وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
5. إذا أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
6. إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة.
7. للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل، المنصوص عليه بالبندين (4) و(6) من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
2. يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. لا تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الأحكام المنظمة لهذه المادة، والمستويات المهارية أو المهن الوظيفية التي يجوز استثنائها من حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل آخر، تأدية أي عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، ويكون الأخير في هذه الحالة مسؤولاً وحده عن حقوق عماله القائمين بذلك العمل والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
1. لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك أو بهدف منع وقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، على أن يكون التكليف مؤقتًا وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لصاحب العمل تكليف العامل في غير الأحوال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للقيام بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، شريطة موافقة العامل الخطية.
3. إذا تطلب قيام العامل بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، تغيير العامل لمقر إقامته، على صاحب العمل تحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك، بما في ذلك تكاليف انتقال العامل وإقامته.
على صاحب العمل الالتزام بما يأتي:
1. الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.
2. عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل.
3. وضع لوائح تنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. أن يوفر للعامل سكنًا ملائمًا مرخصًا من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، أو يدفع له بدلاً نقديًّا للسكن أو أن يكون مشمولاً ضمن الأجر.
5. الاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته، وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
6. توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية، وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية، وذلك وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في هذا الشأن.
7. اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل، وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها.
8. تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة.
9. تحمل نفقات التأمينات والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة.
10. عدم ترك العامل يعمل لدى الغير إلا وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
11. إعطاء العامل بناءً على طلبه عند انتهاء عقد العمل، شهادة خبرة دون مقابل، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
12. تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزمًا بتلك النفقات.
13. توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل.
14. أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.
1. لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته.
2. يحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.
1. على صاحب العمل، في حال وفاة العامل، تسليم أسرة العامل، أي أجور أو مستحقات مالية للعامل مضافًا إليها مكافأة نهاية الخدمة والتي يستحقها العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم صاحب العمل بوفاة العامل.
2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، للعامل أن يحدد خطيًّا الشخص المعني من أسرته باستلام حقوقه في حال وفاته.
3. يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.
4. للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع آلية للاحتفاظ بمستحقات العامل حال وفاته وتعذر تسليمها لأسرته أو أصحاب الحق فيها.
على العامل الالتزام بما يأتي:
1. أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقًا لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر.
2. أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية.
3. المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.
4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته.
5. عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
6. تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته.
7. العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصل والتجاوب بشكلٍ فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة.
8. العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل.
9. عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل له، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطيًّا مع صاحب العمل.
11. أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.
1. يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال (8) ثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ساعات العمل في شهر رمضان.
5. في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية.
6. في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواءً من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة.
لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من (5) خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها -كالوظائف الميدانية- وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
1. لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعًا وأربعين ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتًا إضافيًّا يتقاضى العامل عنه أجرًا مساويًّا للأجر المقابل لساعات العمل العادية -يحسب وفق الأجر الأساسي- مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمائة من ذلك الأجر.
3. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتًا إضافيًّا فيما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الرابعة صباحًا، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية -يحسب وفق الأجر الأساسي- مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من ذلك الأجر، ويستثنى من هذا البند العاملين بنظام الورديات.
4. إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم.
5. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.