مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل

المادة (1) التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
رئيس المحكمة المختصة: رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الكاتب العدل في الوزارة.
مدير الإدارة: مدير الإدارة المختصة.
اللجنة: لجنة قبول الكتّاب العدل الخاصين.
الكاتب العدل: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون، ويشمل الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص.
الكاتب العدل العام: موظف معين في الإدارة المختصة لممارسة أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الكاتب العدل الخاص: الشخص الطبيعي المقيد في جدول الإدارة المختصة لمزاولة اختصاصات الكاتب العدل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
السجل: السجل الورقي أو الإلكتروني الخاص بقيد المعاملات التي يجريها الكاتب العدل.
المحرر: كل وثيقة أو عقد أو إخطار أو إنذار تم تحريره أو توثيقه من الكاتب العدل أو إبلاغه لذوي العلاقة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي تشريع آخر نافذ.
التحرير: إنشاء أو كتابة المحرر مباشرة من الكاتب العدل بناءً على طلب ذوي العلاقة وتوثيقه.
التوثيق: تصديق الكاتب العدل على المحرر وقيده في السجل، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ذوي العلاقة: كل من يطلب من الكاتب العدل إجراء أي معاملة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المحضر: مستند يتضمن ملخص ما قام به الكاتب العدل من إجراءات على المحررات بناءً على طبيعة كل محرر، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المترجم: الشخص الطبيعي المقيد في جدول المترجمين لدى الوزارة أو الذي قام الكاتب العدل بتحليفه اليمين للقيام بأعمال الترجمة بخصوص معاملة أو مجموعة معاملات محددة.
وسيلة تقنية المعلومات: أيّ أداة إلكترونية لأداء العمليات المنطقية والحسابية أو لتخزين البيانات أو لإرسالها واستلامها.
المستند الإلكتروني: سجل إلكتروني أو رسالة إلكترونية أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه من خلال أي وسيلة من وسائل بوسائل تقنية المعلومات على وسيط إلكتروني مؤتمت، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذو شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة به.
نظام المعلومات الإلكتروني: مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدّة لإنشاء ومعالجة وإدارة وتخزين وتبادل المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك.

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول أعمال الكاتب العدل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، ويُستثنى من ذلك السلطات القضائية المحلية التي تُنظم أعمال الكاتب العدل فيها بموجب تشريعات محلية.

المادة (3) مزاولة أعمال الكاتب العدل

تقتصر مزاولة أعمال الكاتب العدل على:-
1. الكاتب العدل العام.
2. الكاتب العدل الخاص.
3. قناصل الدولة المعتمدون.

المادة (4) اختصاصات الكاتب العدل

يختص الكاتب العدل بما يأتي:-
1. توثيق المستندات والعقود التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. توجيه اليمين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
3. توثيق توقيعات ذوي العلاقة. 
4. تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين.
5. إثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
6. توثيق وصايا غير المسلمين.  
7. تحرير وتوثيق الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات بناءً على طلب ذوي العلاقة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
8. مخاطبة الجهات ذات الصلة لإجراء التحري المطلوب عند تعذر التحرير أو التوثيق المشار إليهما في البند (7) من هذه المادة.
9. وضع الصيغة التنفيذية على المحررات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
10. أية اختصاصات أخرى يكلف به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي تشريع آخر نافذ.

المادة (5) لغة المحررات

يجب أن يكون المحرر الذي يحرره الكاتب العدل باللغة العربية، ويجوز أن يكون محرراً بلغة أجنبية، وذلك في الحالات ووفقاً للشروط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.

المادة (6) تحرير وتوثيق المحررات

يتولى الكاتب العدل تحرير وتوثيق المستندات والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوي العلاقة منه تحريرها، ويقوم بحفظ أصولها، وإعطاء النسخ التي يطلبها ذوو العلاقة، وقيد ذلك في السجل وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7) التحقق من شخصية وأهلية ذوي العلاقة

يجب على الكاتب العدل قبل إجراء أي معاملة اتخاذ ما يأتي:-
1. التحقق من شخصية ذوي العلاقة، وذلك بالاطلاع على بطاقة الهوية أو جواز السفر أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة.
2. التحقق من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم بمحتوى المعاملة.
3. قراءة محتوى المعاملة وبيان الآثار المترتبة في حال تحريرها منه أو توثيقها، وعليه أن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا وقبلوا بمحتواها.

المادة (8) معاملات أصحاب الحالات الخاصة

1. إذا كان أي من ذوي العلاقة يجهل الكتابة والقراءة، فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامه ويثبت ذلك في المحضر.
2. إذا كان أي من ذوي العلاقة مصاباً بإعاقة تحول دون أخذ توقيعه أو بصمة إبهامه، عليه أن يسمي شخصاً يتحقق الكاتب العدل من شخصيته، وذلك بالاطلاع على بطاقة هويته أو جواز سفره أو ما يقوم مقامه، ويكلفه بالتوقيع نيابة عنه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.
3. إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة ذوي العلاقة استعان بمترجم مقيد لدى الوزارة لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي العلاقة، وإذا تعذر ذلك، كلَّف ذوي العلاقة بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين، ويوقعه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.
4. إذا كان أي من ذوي العلاقة مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، على الكاتب العدل الاستعانة بأي من المترجمين المختصين، إن وجدوا، أو تكليف من يراه بناءً على طلب ذوي العلاقة للقيام بالمساعدة، وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين وتوقيعه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر، على أن يتحمل ذوي العلاقة أتعاب المترجم أو المساعد.
5. إذا كان أي من ذوي العلاقة مصاباً بعاهة ذهنية، يقوم بالتوقيع نيابة عنه القيّم المُعيّن من المحكمة المختصة.

المادة (9) السجل

1. ينشأ في الإدارة المختصة السجل الذي يتم اثبات المحررات فيه مرقماً ومتسلسلاً بحسب التواريخ ويجب أن يكون خالياً من أي كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ مادي أو كتابي، أو وجود ضرورة للتصحيح أو الحذف أو الإضافة، فيتم ذلك ورقيّاً أو إلكترونيّاً بحضور وتوقيع ذوي العلاقة، ويوقع الكاتب العدل على التصحيح، وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يكون للسجل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة حجيته في الإثبات بما هو مدون ومحفوظ فيه من بيانات ومعلومات ومحررات.

المادة (10) تحرير المحضر وإعطاء الشهادات

1. يجب على الكاتب العدل بعد توقيع ذوي العلاقة على المحرر، أن يحرر محضراً بذلك في نهاية المحرر، ويوقعه ويختمه بخاتمه، ويسلمه لذوي العلاقة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز إعطاء شهادات من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي العلاقة، ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من مدير الإدارة.

المادة (11) تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين

1. يتثبت الكاتب العدل العام من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم قبل تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين.
2. يتولى الكاتب العدل العام تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين وذلك بعد تحليفه اليمين لذوي العلاقة، على أن يقتصر تحليف اليمين على التثبت من الإقرارات التي يرغب ذوي العلاقة في توثيقها.
3. يجوز للكاتب العدل الخاص التقدم بطلب لتحليف ذوي العلاقة اليمين وتوثيق إقراراتهم المشفوعة باليمين، وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (12) توثيق التوقيعات على المحررات العرفية

يتولى الكاتب العدل توثيق توقيعات ذوي العلاقة على المحررات العرفية بناءً على طلبهم، وإثبات التوثيق في السجل، وإعطاء الشهادات لذوي العلاقة من واقع هذا السجل، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (13) إثبات تاريخ المحررات العرفية

1. يتولى الكاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجل، وتحرير محضر في نهاية المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل، ويوقعه ويختمه بخاتمه ويسلمه لذوي العلاقة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز إعطاء شهادات إثبات تاريخ من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي العلاقة، ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من مدير الإدارة.

المادة (14) الصيغة التنفيذية

1. يقوم الكاتب العدل العام بناءً على طلب ذوي العلاقة، بختم المحررات المحررة أو الموثقة منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي تتضمن التزامات محققة الوجود ومعينة المقدار وحالة الأداء، بخاتم الصيغة التنفيذية، ولا تسلَّم إلا نسخة واحدة لذوي العلاقة الذي له مصلحة في تنفيذ ما جاء فيه.
2. لا يجوز تسليم نسخة تنفيذية ثانية من المحرر لذوي العلاقة إلا بناءً على أمر كتابي من مدير الإدارة، وذلك في حالة فقدان النسخة الأولى أو تعذر استعمالها.

المادة (15) التزامات الكاتب العدل

يجب على الكاتب العدل الالتزام بما يأتي:-
1. مسك سجل لقيد كافة المعاملات التي يقوم بتحريرها أو توثيقها. لتحرير المعاملات وتسجيلها.
2. الاحتفاظ في السجل بنسخ أصلية من المحررات مرقمة بحسب التواريخ التي قام بتحريرها أو توثيقها أو إثبات تاريخها أو أية معاملة أخرى قام بها.
3. الاحتفاظ بنسخة من أية مستندات أو وثائق استند إليها عند إجرائه المعاملة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (16) المحظورات على الكاتب العدل

يُحظر على الكاتب العدل القيام بما يأتي:-
1. اعتماد توقيعات الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأجهزة الحكومية التابعة لأي منهما على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقَّعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون فيها بها.
2. تحرير أو توثيق التوقيعات أو إثبات تاريخ المحرر إذا ثبت عدم توافر الأهلية أو الصفة أو الرضا في ذوي العلاقة، أو كان موضوع المحرر ظاهره البطلان أو مخالفاً للتشريعات النافذة أو للنظام العام أو الآداب العامة أو قصد به التحايل، مع بيان أسباب رفض الإجراء، ولأي من ذوي لذوي العلاقة التظلم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ علمهم لدى مدير الإدارة، ويكون القرار الذي يصدره نهائيّاً.
3. تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين.
4. تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بإنشاء الوقف أو تعديل أحكامه أو إلغائه.
5. تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله.
6. تحرير أو توثيق أية محررات تنص التشريعات النافذة على أن تحريرها أو توثيقها من اختصاص سلطة أخرى.
7. مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو والديهما فيه منفعة شخصية ظاهرة أو مستترة أو قبول أي منهم كمترجم أو مساعد.
8. إفشاء أية معلومات تخص ذوي العلاقة إلى الغير حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله.
9. إعطاء نسخة عن أي محرر لديه لغير ذوي العلاقة إلا بإذن كتابي من مدير الإدارة.
10. نقل أي سجل أو محررات أو أوراق رسمية أخرى تكون في عهدته إلى خارج المكتب، وللنيابة العامة الاطلاع عليها في مكان حفظها، كما يجوز طلب ضمها إلى ملف دعوى منظورة بشرط صدور قرار من رئيس المحكمة المختصة بذلك، وفي هذه الحالة يحفظ عنها نسخة على أن تكون مصدقة من الكاتب العدل ومن رئيس المحكمة المختصة.
11. الانتقال إلى خارج مكتبه لإجراء أية معاملة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
12. الجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) التمثيل القانوني لذوي العلاقة

يجب على ذوي العلاقة أو من يمثّلهم قانوناً أن يحضروا أمام الكاتب العدل بأنفسهم.

المادة (18) استخدام وسائل تقنية المعلومات

للكاتب العدل استخدام وسائل تقنية المعلومات لإجراء كافة المعاملات التي تدخل ضمن اختصاصاته بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، دون اشتراط الحضور الشخصي لأطراف العلاقة أو ممثليهم أمامه عند إجراء المعاملة.

المادة (19) تقديم المعاملة من خلال وسائل تقنية المعلومات

تتحقق أحكام تقديم المحررات والتحقق من الهوية والقيد والحضور والتوقيع واستيفاء الرسوم والإعلان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، إذا تمت كلياً أو جزئياً من خلال وسائل تقنية المعلومات وفق التشريعات النافذة.

المادة (20) إصدار القرارات اللازمة باستخدام وسائل تقنية المعلومات

للوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن استخدام وسائل تقنية المعلومات في أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.