مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

الباب الأول: التعاريف ونطاق التطبيق
المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
رؤساء السلطة القضائية المحلية: رؤساء الجهات القضائية المحلية وفق التشريعات المنظمة لأعمالها.
اللجنة: لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المُنشأة وفقاً للمادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
الإدارة المختصة: إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالوزارة.
الجدول: المستند الورقي أو الإلكتروني المعد لدى الإدارة المختصة لقيد بيانات المحامين، ويكون لكل منهما جدولاً مستقلاً وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
السجل: المستند الورقي أو الإلكتروني المعد لدى الإدارة المختصة لقيد بيانات معاوني المحامين من الباحثين القانونيين والمستشارين القانونيين والمندوبين، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المحامي: الشخص الطبيعي المقيّد اسمه بجداول المحامين المشتغلين أو غير المشتغلين لدى الوزارة.
المستشار القانوني: الشخص الطبيعي المقيّد اسمه في جدول المستشارين القانونين لدى الوزارة.
المهنة: مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية.
الميثاق: لائحة تتضمن مجموعة القواعد والضوابط التي تنظّم عمل المحامين ومعاونيهم وآدابوأخلاقيات المهنة.
المكتب: مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية المرخّص بالدولة سواء كان مؤسسة فردية أو شركة مهنية.
المكتب الأجنبي: فرع لمكتب أو شركة أجنبية مرخصة في الدولة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ومستوفي للشروط الواردة في المادة (70) من هذا المرسوم بقانون.
الأتعاب: المقابل النقدي الذي يستحقه المحامي أو المستشار القانوني مقابل مباشرته للأعمال القانونية التي يطلبها العميل.
عقد الأتعاب: الاتفاق المبرم بين المحامي أو المستشار القانوني وبين العميل والمتضمن قيمة الأتعاب المتفق عليها وطريقة سدادها، ونوع وطبيعة الأعمال المكلف بها المحامي أو المستشار القانوني.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:-
1. تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.
2. تطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع كفاءة من يمارسونها.
3. تعزيز الثقة بمن يمارسون مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ضمن ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية محددة.

المادة (3) نطاق السريان

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة.
2. يجوز للإمارات التي لديها سلطات قضائية محلية أن تُنظم أعمال مهنة المحاماة والاستشارات القانونية أمامها بموجب تشريعاتها المحلية.

الباب الثاني: ممارسة مهنة المحاماة
الفصل الأول: استقلالية المهنة وضوابطها
المادة (4)

المحاماة مهنة حرة مستقلة ينظمها هذا المرسوم بقانون، وتُشارك في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع.

المادة (5)

المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية لمن يطلبها، ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات ويلتزمون بالواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والميثاق.

المادة (6)

1. لا يجوز لغير المحامين المرخصين في الدولة مزاولة المهنة أو مباشرة أيّ من أعمالها أو استخدام لقب محام عند مباشرة أي عمل آخر، ويُعد من أعمال المهنة - على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:-
          ‌أ. الحضور عن ذوي الشأن وتمثيلهم أمام المحاكم والنيابات العامة واللجان ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق والشرطة، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال الإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
‌         ب. إبداء الرأي والمشورة القانونية.
          ‌ج. صياغة العقود وما يتصل بها من إجراءات قانونية.
‌          د. تمثيل الأطراف في أي عمل قانوني غير قضائي بموجب توكيل خاص
2. لا يجوز للمحاكم والنيابات العامة والجهات الحكومية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مقيّداً في جدول المحامين المشتغلين لدى الوزارة.

المادة (7)

مع عدم الإخلال بنص المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لغير المحامين المقيّدين للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا، الحضور أمامها نيابةً عن أطراف الدعوى أو تقديم الطلبات أو الطعون أو صحف الدعاوى.
 

المادة (8)

استثناء من أحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون:-
1. لذوي الشأن أن يُنيبوا عنهم في الحضور أمام المحاكم واللجان القضائية أزواجهم، أو أصهارهم، أو أقـاربهم حتى الدرجة الرابعة.
2.  يجوز أن ينوب وكيل خاص عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاص في الخصومة، سواء أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال، ويُشترط في هذه الحالة أن يتوافر في الوكيل الشروط الآتية:-
‌          أ. أن يكون مواطناً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
‌        ب. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط الشهادات المعادلة.
         ‌ج. أن يكون من العاملين لدى الشخص الاعتباري الخاص.
‌         د. أن يكون من المقيّدين في جدول المحامين غير المشتغلين.
 

المادة (9)

استثناءً من أحكام المادتين (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون:-
1. تنوب إدارة قضايا الدولة في الوزارة عن الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية على اختلافها وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وكذلك أمام هيئات التحكيم في الدولة أو أيّ جهة أخرى يخولها المرسوم بقانون اختصاصاً قضائياً، وسواء كانت الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية مدّعية أو مُدّعىً عليها، وسواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها.
2. مع عدم الإخلال بالمادة (7) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لهذه الجهات أن تُنيب عنها في مباشرة الأعمال المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة:-
            ‌أ. المستشارين القانونيين من المواطنين العاملين لديها بشرط أن يكونوا مُقيّدين في جدول المحامين غير المشتغلين.
           ‌ب. مكاتب المحاماة في بعض القضايا ذات الأهمية وذلك بعد موافقة الوزير.
3. للجهات الحكومية المحلية والشركات المملوكة للدولة، أن تُنيب عنها إدارة قضايا الدولة في الوزارة في مباشرة الأعمال المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أو المستشارين والخبراء القانونيين من المواطنين العاملين لديها بشرط أن يكونوا مقيّدين في جدول المحامين غير المشتغلين، كما يجوز لهذه الجهات أن توكّل عنها محامين لمباشرة الأعمال المذكورة على أن يكون المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحكمة التي يباشر أمامها الإجراء.
 

المادة (10)

1. يجوز ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة متى كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون بالإضافة إلى الشروط الآتية:-
     ‌أ. أن يكون قد سبق له الاشتغال في مهنة المحاماة مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وأن قيده لا يزال سارياً بالدولة التي مارس فيها مهنة المحاماة.
‌    ب. أن يكون شريكاً في مكتب محاماة أجنبي مرخص في الدولة ومستوفٍ للشروط الواردة في المادة (70) من هذا المرسوم بقانون، ووفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يمارس المهنة من خلال هذا المكتب فقط.
‌    ج.أن يقتصر حضور المحامي غير المواطن على الدعاوى المنظورة أمام الدوائر المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رؤساء الجهات القضائية المحلية -حسب الأحوال- وبشرط ألا تتضمن الدعاوى الجزائية، والدعاوى الإدارية، ودعاوى الأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين.
    ‌د. الشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يخضع المحامي غير المواطن أثناء وبمناسبة مزاولته للمهنة لكافة الالتزامات والحقوق وحالات وإجراءات التأديب التي يخضع لها المحامون المواطنون، والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
3. تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات الترخيص للمحامين غير المواطنين بمزاولة المهنة، وضوابطه وحالات وإجراءات انتهائه، ومدة القيد وتجديده.

الفصل الثاني: القيد بجداول المحامين
المادة (11)

تُنشأ بالوزارة جداول للمحامين على الوجه الآتي: -
1. جدول المحامين المشتغلين.
2. جدول المحامين غير المشتغلين.
3. جدول المحامين المتدربين.
 

الفرع الأول: القيد في جداول المحامين المشتغلين: المادة (12)

1. تنقسم جداول المحامين المشتغلين إلى:-
‌    أ.جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
‌   ب.جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.

المادة (13)

يُشترط فيمن يقيّد اسمه في جدول المحامين المشتغلين ما يأتي:-
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. ألا يقل سنه عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيًّا بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبيًّا في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.
5. أن يجتاز بنجاح فترة التدريب التي تُحددها وتُنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
6. أن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
7. أن يجتاز الكشف الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8. أن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على قيده، وإلا أُلغي طلبه.
9. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة الذي يعمل من خلاله، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
10. سداد الرسوم المقررة.
 

المادة (14)

استثناءً من حكم البندين (5) و(6) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يُقيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو المحكمة الاتحادية العليا، من سبق اشتغاله بالقضاء أو النيابة العامة أو بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة للمهنة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، وذلك كله وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (15)

1. يكون القيد في جدول المحامين المشتغلين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الشأن.
2. يكون القيد في جدول المحامين غير المشتغلين لمدة (5) خمس سنوات.
3. تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط تجديد القيد.

المادة (16)

1. لا يجوز للمحامي أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين القانونية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين الدولة وأن أحافظ على المهنة وأرعى تقاليدها وآدابها".
2. يكون حلف اليمين للمحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا أمام إحدى دوائرها، ويكون حلف اليمين للمحامي المقبول للمرافعة لدى المحاكم الأخرى أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
3. يتم إثبات أداء المحامي لليمين في محضر توضع نسخة منه في ملفه الشخصي بالإدارة المختصة.
 

المادة (17)

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات نقل القيد من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين أو إعادة القيد بعد إلغائه.

الفرع الثاني: القيد في جداول المحامين المتدربين: المادة (18)

يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفياً للشروط المحددة بالبنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (19)

1. يُقبل طلب نقل قيد المحامي المتدرب إلى جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين خلال سنة من تاريخ اجتيازه بنجاح للتدريب وحلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات التدريب.

المادة (20)

1. يجب على كل محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا أن يُلحق بمكتبه محامياً متدرباً على الأقل، وأن يصرف له مكافأة شهرية تُحدد اللجنة حدها الأدنى، وللجنة إعفاء المحامي من قبول أي محام للتدريب بمكتبه إذا رأت من ظروفه أو من ظروف الحال ما يبرر ذلك.
2. يجب على المحامي المتدرب خلال فترة تدريبه العملي المثول والترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه، وفقًا للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.