الباب الأول: استقلال القضاء ومجلس القضاء الاتحادي
الفصل الأول: استقلال القضاء
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الدستور والقوانين المرعية وضمائرهم، وغير قابلين للعزل، إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة.
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية، وُتمارس سلطاتها وفقاً لأحكام القانون.
الفصل الثاني: مجلس القضاء الاتحادي
يكون مجلس القضاء الاتحادي، برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:
1. رئيس المحكمة الاتحادية العليا (نائباً للرئيس).
2. النائب العام الاتحادي.
3. رئيس دائرة التفتيش القضائي.
4. أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية.
5. أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويُشار إلى مجلس القضاء الاتحادي في أحكام هذا المرسوم بقانون بالمجلس.
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف على استقلال السلطة القضائية.
2. وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.
3. البت في المسائل المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية وفق التشريعات النافذة.
4. اقتراح التشريعات الخاصة بتطوير القضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية.
5. النظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
6. البت في ترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
7. البت في الطلبات والتظلمات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن التظلمات نهائياً.
8. إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية.
9. دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس عن سير العمل في المحاكم والنيابات واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
10. النظر في المتطلبات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
11. إقرار مشروع ميزانية السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي ورفعها للجهات المختصة للاعتماد وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
12. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في أيّ قانون اتحادي آخر.
1. يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بندبه قرار من المجلس، على أن يكون من بين أعضاء السلطة القضائية، ويكون شغل هذا المنصب لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
2. يُعاون الأمين العام في أداء مهامه عدد كاف من أعضاء السلطة القضائية والإداريين، ويجوز بقرار من وزير العدل ندب عدد من الموظفين في وزارة العدل للعمل في أمانة المجلس.
3. يصدر بتنظيم الأمانة العامة واختصاصاتها قرار من المجلس.
1. يعقد المجلس اجتماعاته في عاصمة الاتحاد في المكان الذي يُحدده رئيس المجلس، ويجوز عقد اجتماعات المجلس عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
2. يجتمع المجلس مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور رئيسه أو نائبه وأربعة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتكون مداولات المجلس سرية.
3. تصرف لأعضاء المجلس مكافأة تُحدد ضمن جداول الدرجات والرواتب الخاص بأعضاء السلطة القضائية.
للمجلس أن يدعو من يراه لازماً من الأشخاص لاستيضاح مسألة معينة من الموضوعات المعروضة عليه، وأن يطلب ما يراه لازماً من البيانات والمعلومات من أيّ جهة.
الباب الثاني: المحاكم الاتحادية
تتكون المحاكم الاتحادية من:
1. المحكمة الاتحادية العليا.
2. المحاكم الاتحادية الاستئنافية.
3. المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم.
تختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصها طبقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية، وما ينقل إليها من اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناءً على طلب الإمارة المعنية، ويُبين القانون قواعد اختصاص المحاكم ودرجات التقاضي.
الفصل الأول: المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية
1. تؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجزائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أو أكثر لنظر المواد الإدارية ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية الأخرى، ويتولى الإشراف على المحكمة إدارياً رئيس المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
2. يكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة وموافقة دائرة التفتيش القضائي.
3. تكون كل دائرة من دوائر المحكمة برئاسة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، وتصدر الأحكام من قاضِ واحد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
1. تكون مقرّات المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عواصم الإمارات أو المناطق التابعة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لهذه المحاكم دوائر في مناطق أخرى.
2. تؤلف المحكمة الاتحادية الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة، تكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجزائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أو أكثر لنظر المواد الإدارية ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية الأخرى، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى الإشراف على المحكمة إدارياً رئيس المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
3. يكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة وموافقة دائرة التفتيش القضائي.
4. تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي تُرفع على الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفق أحكام القانون.
5. تصدر الأحكام من ثلاثة قضاة وتكون الأحكام نهائية.
6. تختص الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.
الفصل الثاني: الجمعيات العمومية للمحاكم واللجان الوقتية
يكون لكل محكمة اتحادية ابتدائية أو استئنافية جمعية عمومية، تجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو نائبه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية:
1. تشكيل الدوائر.
2. توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
3. تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
4. تنظيم إجازات القضاة وعملهم خلال الإجازة القضائية، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.
5. أيّ مسائل أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو تُسند إليها بقرار من المجلس.
ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
تتألف الجمعية العمومية للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة وعند غيابه يحل محله نائبه ثم أقدم أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العمومية خلال أسبوع، ويكون انعقادها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.