الباب الثاني: المحاكم الاتحادية
الفصل الثاني: الجمعيات العمومية للمحاكم واللجان الوقتية
تُشكل الجمعية العمومية في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العمومية في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد.
الفصل الثالث: قواعد الجلسات والأحكام في المحاكم
التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقاً للقانون.
1. جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أن تكون سريّة بهدف المحافظة على النظام العام أو الآداب العامة أو مراعاة لحرمة الحياة الخاصة، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
2. نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.
الباب الثالث: النيابة العامة الاتحادية
1. النيابة العامة الاتحادية لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويحلّ أيّ عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات، وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص.
2. تُمارس النيابة العامة الاتحادية الاختصاصات المقررة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
1. يرأس النيابة العامة الاتحادية نائب عام يُعين بمرسوم اتحادي، ولا يُشترط أخذ رأي المجلس فيما يتعلق بتعيينه.
2. يؤدي النائب العام الاتحادي قبل مباشرة وظيفته أمام رئيس الدولة وبحضور رئيس المجلس اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق، وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور الاتحاد والقوانين".
1. يعاون النائب العام نائب عام مساعد واحد وعدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين والرؤساء في النيابة العامة ورؤساء النيابة العامة المساعدين والوكلاء الأول والوكلاء ومساعديهم.
2. يكون لوكلاء النيابة المساعدين سلطة التحقيق والاتهام في الجرائم تحت إشراف رئيس النيابة، وتُعتمد قراراتهم منه.
يكون لدى دائرة كل محكمة اتحادية ابتدائية واستئنافية محام عام أو رئيس نيابة له تحت إشراف النائب العام جميع اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
1. يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام وينوبون عنه في ممارسة وظائفهم.
2. للنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.
1. يختص النائب العام الاتحادي بالجرائم التي تمس مصالح الاتحاد، ويتحدد الاختصاص الإقليمي للنائب العام الاتحادي بالنسبة إلى الجرائم الأخرى بالنطاق الإقليمي للقضاء الاتحادي.
2. يكون إنشاء النيابات الاتحادية بقرار من النائب العام بناءً على موافقة المجلس.
3. يكون تحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح النائب العام.
يجوز بقرار من المجلس بناءً على عرض النائب العام الاتحادي وموافقة الجهات المعنية بالتحقيق والاتهام في إمارات الدولة، أن تتولى النيابة العامة الاتحادية ممارسة اختصاصاتها في تلك الإمارات.
الباب الرابع: أعضاء السلطة القضائية
الفصل الأول: تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وأقدميتهم
يُشترط فيمن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية، أو يُعين في النيابة العامة الشروط الآتية:
1. أن يكون كامل الأهلية.
2. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3.ألا يقل سنه عن (28) ثمانية وعشرين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الابتدائية، و(30) ثلاثين سنة بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الاتحادية الابتدائية ونوابهم، و(35) خمس وثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاستئنافية، و(40) أربعين سنة بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الاتحادية الاستئنافية ونوابهم ووظيفة النائب العام الاتحادي والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، و(21) إحدى وعشرين سنة بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة.
4. أن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها.
5. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.
6. أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المقررة.
مع مراعاة حكم المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية أو أن يُعين في النيابة العامة، كل من أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء والنيابة العامة وفقاً لما يُحدده المجلس، مدداً لا تقل عن المدد الآتية:
1. للتعيين في وظائف الرؤساء بمحاكم الاستئناف ونوابهم، ووظيفة النائب العام، ووظيفة النائب العام المساعد، والمحامين العاميّن الأُول، (20) عشرون سنة.
2. للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، والمحامين العامّين، (14) أربع عشرة سنة.
3. للتعيين في وظائف نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، ووظائف الرؤساء بالنيابة، (10) عشر سنوات.
4. للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة مساعدين، (9) تسع سنوات.
5. للتعيين في وظائف وكلاء نيابة عامة أول ووكلاء نيابة عامة، (6) ست سنوات.
6. للتعيين في وظائف وكلاء نيابة مساعدين، (3) ثلاث سنوات.
1. استثناءً من أحكام البندين (2) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يُعين من بين رعايا الدول الأخرى من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة، عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها، أو بمقتضى عقود عمل شخصية، وذلك لمدة مُحددة قابلة للتجديد وفقاً للمعايير التي يُحددها المجلس.
2. ويسري عليهم الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لم يرد به نص خاص في عقود عملهم.