مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية

الباب الرابع: أعضاء السلطة القضائية
الفصل الأول: تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وأقدميتهم
المادة (41)

للمجلس بالنسبة إلى مواطني الدولة عدم التقيد بشرط السن المنصوص عليه في البند (3) من المادة (38)، والمدد المبينة في المادة (39) من هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للضوابط التي يُحددها المجلس في هذا الشأن.

المادة (42)

يكون تعيين أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة بمرسوم اتحادي بعد موافقة المجلس.
ويكون تعيين وكلاء النيابة المساعدين بقرار من المجلس بعد اجتياز الدورات التدريبية التي يُقررها.
 

المادة (43)

يجوز إعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية الذين تركوا العمل في القضاء أو النيابة العامة في نفس الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل تركهم العمل، مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً للشروط الواردة في المادة (38)، وتُحدد أقدميتهم طبقاً للمادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (44)

1. تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء والنيابة العامة من الوظائف التي تسبقها مباشرة، بقرار من المجلس بعد اجتياز المدد والشروط التي يُحددها المجلس.
2. تكون الترقية بالكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية، وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية، وتقرر كفاية عضو السلطة القضائية من واقع عمله وتقارير التفتيش عنه واجتياز الدورات التدريبية وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
3. يكون تعيين رؤساء المحاكم، ورؤساء النيابات العامة ومن فوقهم، بقرار من المجلس.
4. يكون تعيين النائب العام المساعد بمرسوم اتحادي، ولا يلزم موافقة المجلس على هذا التعيين.

المادة (45)

يمنح عضو السلطة القضائية المرقى أول مربوط الوظيفة المرقى إليها، ويستحق علاوة الترقية من تاريخ الترقية.

المادة (46)

مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا المرسوم بقانون، يستحق عضو السلطة القضائية الذي أكمل المدة للبقاء في الدرجة الوظيفية وحصل على تقديرين متتاليين بتقدير جيد جداً على الأقل الترقية المالية.
 

المادة (47)

يجوز تخطي عضو السلطة القضائية في الترقية في أيّ من الحالات الآتية:
 1. إذا وقع عليه أيّ من الجزاءات التأديبية المشار إليها في المادة (83) من هذا المرسوم بقانون.
 2. ‌إذا لم يجتاز الدورات التدريبية المقررة، والتي يضع المجلس ضوابطها وشروطها.

المادة (48)

1. تكون أقدمية أعضاء السلطة القضائية من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم أو القرار على نحو آخر بعد موافقة المجلس.
2. إذا عُيّن أو رُقّي أكثر من عضو في السلطة القضائية في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار.
3. تعتبر أقدمية القضاة عند نقلهم لشغل وظائف في النيابة العامة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ شغلهم للدرجة التي كانوا عليها قبل النقل، ويسرى ذات الحكم على حالات نقل أعضاء النيابة العامة للقضاء.

المادة (49)

يصدر المجلس قراراً يتضمن تحديداً لأنواع الإجازات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية ومددها والأحكام المتعلقة بكل نوع منها، على ألا تتجاوز مدة الإجازة السنوية (30) ثلاثين يوم عمل.

الفصل الثاني: نقل أعضاء السلطة القضائية وندبهم وإعارتهم
المادة (50)

1. لا يجوز نقل أعضاء السلطة القضائية لغير الجلوس للقضاء الاتحادي أو العمل في النيابة العامة الاتحادية إلا بموافقتهم وبقرار يصدر عن المجلس.
2. يكون نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء بقرار من المجلس بناءً على عرض النائب العام بالتنسيق مع رئيس دائرة التفتيش القضائي، وفي جميع الأحوال يجوز نقل عضو النيابة العامة إلى القضاء متى أمضى في العمل في النيابة العامة (6) ست سنوات.
3. يكون نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى بقرار من النائب العام.

المادة (51)

لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة أو أحد أعضاء النيابة العامة في دائرة نيابة واحدة، دون نقل لمدة تجاوز (4) أربع سنوات من تاريخ شغله للدرجة أو نقله إليها، ما لم توجد أسباب يُقرها المجلس، ويحدد المجلس ضوابط وقواعد تطبيق هذه المادة.

المادة (52)

1. يكون نقل رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ونوابهم ورؤساء المحاكم الابتدائية ونوابهم وقضاتها من محكمة إلى أخرى أو إلى النيابة العامة بقرار من المجلس، بناءً على عرض رئيس دائرة التفتيش القضائي.
2. يكون نقل أعضاء النيابة العامة للعمل بالمحاكم الاتحادية بقرار من المجلس، بناءً على عرض النائب العام.

المادة (53)

في غير حالة الضرورة تجري الترقيات مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة المالية التي تبدأ في الأول من يناير، وتجري حركة التنقلات مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية التي تبدأ في الأول من أكتوبر من كل سنة وتنتهي في نهاية شهر يونيو.

المادة (54)

لا يجوز ندب أعضاء السلطة القضائية خارج المحاكم والنيابات إلا للقيام بأعمال قضائية أو بأعمال قانونية نظيرة، ومع ذلك يجوز ندب أعضاء السلطة القضائية للإشراف على الانتخابات بناءً على طلب الجهة المعنية في الدولة.

المادة (55)

1. لرئيس المحكمة الاستئنافية أو الابتدائية أن يندب أحد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة أخرى بها لمدة شهر، ويجوز تجديدها لمدد أقصاها (6) ستة أشهر بعد أخذ موافقة دائرة التفتيش القضائي. 
2. يكون الندب من محكمة إلى أخرى أو من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الاستئنافية بقرار من المجلس لمدة أقصاها (6) ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة أخرى.
3. للنائب العام أن يندب أعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد لا تجاوز (6) ستة أشهر. 
 

المادة (56)

1. في حال غياب رئيس المحكمة أو خلو منصبه يقوم بمباشرة أعماله نائبه ثم الأقدم فالأقدم من قضاتها.
2. في حال غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل النائب العام المساعد، ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة، وتكون له جميع اختصاصات النائب العام.

المادة (57)

1. يجوز إعارة أعضاء السلطة القضائية وندبهم جزئياً أو كلياً للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من المجلس بعد موافقة عضو السلطة القضائية.
2. يجب ألا تزيد مدة الإعارة على (4) أربع سنوات متصلة.
3. يجوز للمجلس مد مدة الإعارة لمدة مماثلة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

الفصل الثالث: مرتبات أعضاء السلطة القضائية ومعاشهم
المادة (58)

تُحدّد درجات ورواتب أعضاء السلطة القضائية وعلاواتهم وبدلاتهم، والمكافأة المقرّرة لأعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.

المادة (59)

لا يجوز أن يقرر لأيّ من أعضاء السلطة القضائية مرتباً بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأيّ صورة.

المادة (60)

للمجلس في حالة تقديم عضو السلطة القضائية عند بلوغه سن الإحالة للتقاعد طلب الإحالة إلى التقاعد أن يقرر تمديد مدة خدمته لسنة واحدة، إذا رأى أن مصلحة السلطة القضائية تتطلب بقائه في الخدمة، ويكون قراره في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.