مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية

الباب الرابع: أعضاء السلطة القضائية
الفصل الثالث: مرتبات أعضاء السلطة القضائية ومعاشهم
المادة (61)

تكون معاشات أعضاء السلطة القضائية وفقاً للقوانين والأنظمة الاتحادية المتعلقة بشؤون المعاشات والتقاعد.
يستحق عضو السلطة القضائية معاشاً تقاعدياً كاملاً إذا أصيب بعجز كلي يمنعه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية، مهما بلغت مدة خدمته وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

الفصل الرابع: حصانات أعضاء السلطة القضائية وأسباب انتهاء ولايتهم
المادة (62)

أعضاء السلطة القضائية لا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية:
  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء العقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق التشريعات النافذة، بقرار من المجلس.
  4. الإحالة إلى التقاعد بمرسوم اتحادي قبل بلوغ السن القانوني، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  5. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
  6. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
  7. الفصل التأديبي بناءً على الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
  8. إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية بناءً على حكم مجلس التأديب.
 

المادة (63)

1. يكون السن القانوني للإحالة إلى التقاعد لأعضاء السلطة القضائية ببلوغهم سن (65) خمس وستون سنة، ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذا السن خلال السنة القضائية فيبقون في الخدمة إلى نهايتها.
2. يجوز عند الاقتضاء مد خدمة أعضاء السلطة القضائية إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو لمدد لا يجاوز مجموعها (10) عشر سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية، ويكون مد الخدمة بمرسوم اتحادي يصدر عن رئيس الدولة بناء على توصية من المجلس.
3. يجوز إحالة أعضاء السلطة القضائية بعد إتمامهم مدة (30) سنة خدمة بالعمل، وتكون الإحالة للتقاعد بمرسوم بناء على توصية المجلس.
 

المادة (64)

يجوز للمجلس في حالة انتهاء ولاية عضو السلطة القضائية بسبب الوفاة أن يرفع توصية إلى مجلس الوزراء بزيادة مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو الإعارة أو إنهائها بحسب الأحوال أي المدتين أزيد.

المادة (65)

تعتبر استقالة عضو السلطة القضائية مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، وللمجلس قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.

الفصل الخامس: واجبات أعضاء السلطة القضائية
المادة (66)

1. يؤدي القضاة قبل مباشرة ولايتهم يميناً بالصيغة الآتية:
  "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها".
2. يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بالصيغة الآتية: 
   "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها".
3. يكون أداء اليمين أمام رئيس المجلس، بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أو النائب العام حسب الأحوال.
4. لا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل من القضاء والنيابة العامة.

المادة (67)

1. يحافظ أعضاء السلطة القضائية داخل العمل وخارجه على صفة الوقار والكرامة، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك في نزاهتهم.
2. لا يجوز لأعضاء السلطة القضائية القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يحط من شرف القضاء وهيبته، أو أن يضعوا أنفسهم في مواضع الريبة والشبهات.
 

المادة (68)

لا يجوز لعضو السلطة القضائية مزاولة الأعمال التجارية لا بالذات ولا بالوساطة وفقاً لما يقدره المجلس، كما لا يجوز له الجمع بين وظيفته القضائية وبين مهنة أخرى عدا التدريس في كليات الشريعة والقانون ومعاهدها والمعاهد القضائية، وبشرط الحصول على موافقة المجلس.

المادة (69)

يُحظر على أعضاء السلطة القضائية الاشتغال بالعمل السياسي أو الرياضي أو إبداء الرأي في المسائل السياسية، ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية أو الرياضية.

المادة (70)

1. يُحظر على عضو السلطة القضائية إفشاء سر المداولات.
2. يُحظر على عضو السلطة القضائية أن يبدي رأيه أو اتجاهه في دعوى معروضة لأيّ جهة كانت، ويصبح عضو السلطة القضائية غير صالح لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر فضلاً عن تعرضه للمساءلة التأديبية.
 

المادة (71)

1. لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2. لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
 

المادة (72)

لا يجوز لعضو السلطة القضائية بغير موافقة المجلس أن يكون محكماً عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء، فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المراد فضّه بطريق التحكيم جاز ندب أحد القضاة ليكون محكماً عن الحكومة أو الهيئة أو المؤسسة ويتولى المجلس اختياره، وتحديد أو إقرار المكافأة التي يستحقها بحسب الأحوال بمراعاة التشريعات المنظمة للتحكيم في الدولة.

المادة (73)

1. لا يجوز لعضو السلطة القضائية أن ينظر في أيّ دعوى تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأيّ من أطرافها تتنافى مع واجباته، أو أن يكون بينه وبين أحد الخصوم فيها قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2. لا يجوز له أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم أو أن يأذن لأحد من أفراد عائلته في قبولها.

المادة (74)

يتعيّن على أعضاء السلطة القضائية الالتزام بمدونة السلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم عمل القضاة التي تصدر عن المجلس، ويترتب على مخالفتها المساءلة التأديبية.

الفصل السادس: مساءلة أعضاء السلطة القضائية
المادة (75)

1. للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس دائرة التفتيش القضائي، حق تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو مقتضيات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه كتابة.
2. للقاضي التظلم من التنبيه أمام المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية على القاضي.
3. للنائب العام أن يوجه تنبيهاً كتابياً لعضو النيابة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله، ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه إلى المجلس وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس بشأنه نهائياً.
4. إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً اتخذت في شأن العضو الإجراءات المنصوص عليها في المادة (77)، أو البند (3) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون بحسب ما يقدّره المجلس.

المادة (76)

1. يكون تأديب أعضاء السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب.
2. يصدر بتشكيل مجلس التأديب ونظام عمله قرار من المجلس، على أن يُشكل برئاسة أقدم رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية من غير أعضاء المجلس وعضوية اثنين من أقدم قضاة المحكمة الابتدائية الاتحادية.
3. يجوز التظلم من قرارات مجلس التأديب أمام المجلس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها أو إعلان صاحب الشأن بها، ولا يوقف التظلم تنفيذ القرار، وللمجلس بقرار مسبب تعديل الجزاء، ويصدر المجلس قراراً بإجراءات التظلم وأحكام نظره والبت فيه، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة (77)

1. ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من رئيس دائرة التفتيش القضائي أو النائب العام الاتحادي بحسب الأحوال بعد موافقة المجلس، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها.
2. يجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه أحد القضاة يندبه المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز لمن تولى التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التأديبية.

المادة (78)

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.

المادة (79)

1. إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف عضو السلطة القضائية الحضور أمامه بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على قرار من رئيس مجلس التأديب.
2. يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام، ويجوز لمجلس التأديب عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف عضو السلطة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته.
3. لا يترتب على الوقف حرمان عضو السلطة القضائية من مرتبه إلا إذا قرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه.
4. يجوز لمجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أيّ وقت سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب عضو السلطة القضائية.

المادة (80)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو السلطة القضائية ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.