مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية

الباب الرابع: أعضاء السلطة القضائية
الفصل السادس: مساءلة أعضاء السلطة القضائية
المادة (81)

1. تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن محام عام، ويحضر عضو السلطة القضائية بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يستعين بمدافع من أعضاء السلطة القضائية، فإذا لم يحضر عضو السلطة القضائية أو لم ينب أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
2. يحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع عضو السلطة القضائية ويكون آخر من يتكلم، ولعضو السلطة القضائية أن يعارض في الحكم الغيابي خلال (10) العشرة أيام التالية لإعلانه لشخصه بالحكم الغيابي.
3. تكون المعارضة بتقرير يُودع أمانة المجلس وتستلزم الحضور في الجلسة التي يُحددها رئيس مجلس التأديب في تقرير المعارضة.
4. يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى عضو السلطة القضائية المعارض ولا يجوز بأيّ حال أن يضار بناءً على معارضته.
5. إذا لم يحضر عضو السلطة القضائية المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم غير قابل للطعن.
 

المادة (82)

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة (83)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو السلطة القضائية هي:
  1. اللوم.
  2. الحرمان من العلاوة الدورية.
  3. التخطي في الترقية لمرة واحدة.
  4. النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل.
  5. الفصل من الوظيفة.

المادة (84)

1. يقوم مجلس التأديب بإخطار المجلس وعضو السلطة القضائية بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضدّه خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار كتابةً.
2. تزول ولاية عضو السلطة القضائية من تاريخ صدور الحكم.

المادة (85)

1. يصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق عضو السلطة القضائية في المعاش أو المكافأة.
2. في حالة صدور قرار بنقل عضو السلطة القضائية إلى وظيفة أخرى غير قضائية، يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء.
3. يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة بالفصل أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من مجلس التأديب.
4. تُودع جميع الجزاءات الموقعة على عضو السلطة القضائية في ملف وظيفته.

المادة (86)

1. في غير حالات التلبس بجريمة لا يجوز القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطياً وتفتيش منزله أو مركبته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس.
2. في حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطياً، أن يرفع الأمر إلى المجلس خلال (24) الأربع والعشرين ساعة التالية، ويجب على المجلس أن يجتمع فور عرض الأمر عليه، ويقرر المجلس بعد سماع أقوال عضو السلطة القضائية إما استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ويجوز سماع الأقوال في تلك الحالة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
3. يُحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات المشار إليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. 
4. لا يجوز اتخاذ أيّ إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو السلطة القضائية أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس وبناءً على طلب النائب العام.
5. يجري حبس أعضاء السلطة القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الأخرين.

المادة (87)

1. يترتب على حبس عضو السلطة القضائية بناءً على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
2. يجوز للمجلس أن يأمر بوقف عضو السلطة القضائية عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النائب العام أو رئيس دائرة التفتيش القضائي بحسب الأحوال.
3. لا يترتب على وقف عضو السلطة القضائية حرمانه من مرتبه خلال فترة الوقف ما لم يقرر المجلس حرمانه منه كله أو بعضه، وللمجلس أن يعيد النظر في أمر الوقف والحرمان من المرتب سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب عضو السلطة القضائية.

الباب الخامس: التفتيش القضائي
المادة (88)

1. تتبع دائرة التفتيش القضائي المجلس، وتؤلف من رئيس ومدراء وعدد كاف من المفتشين القضائيين الأُوَل والمفتشين القضائيين بطريق التعيين أو الندب من بين أعضاء السلطة القضائية.
2. تنشأ بالنيابة العامة إدارة للتفتيش القضائي على النيابات وأعضاء النيابة العامة، وتتبع هذه الإدارة المجلس، ويشرف على هذه الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن محامي عام، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجة كل منهم عن رئيس نيابة.
3. يصدر بنظام التفتيش القضائي قرار من المجلس بناء على عرض رئيس دائرة التفتيش القضائي والنائب العام كل فيما يخصه.

المادة (89)

1. تختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وقضاتها طبقاً للضوابط التي تكفل عدم المساس باستقلال القضاء.
2. لدائرة التفتيش القضائي أن تجري تفتيشاً عاماً على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها.
3. تختص دائرة التفتيش القضائي بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد قضاة ورؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية ونوابهم المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمورهم المسلكية.
4. لدائرة التفتيش القضائي أن تحيل إلى المجلس ما تراه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية وفقاً لنظام التفتيش الصادر من المجلس.
5. يكون لإدارة التفتيش القضائي على النيابات ذات الاختصاصات المقررة لدائرة التفتيش القضائي، وذلك بالنسبة لأعضاء النيابة العامة.

المادة (90)

يجري التفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية المنصوص عليهم في المادة (89) من هذا المرسوم بقانون دورياً، ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئاً، ويكون تقدير الكفاية وفقاً للمعايير والنسب التي يضعها المجلس للدرجات الآتية:
  ⁃ ممتاز
  ⁃ جيد جداً
  ⁃ جيد
  ⁃ ضعيف
ويُودع تقرير الكفاية في ملف خاص لعضو السلطة القضائية ويجب أن يُخطر به، وبكل ما يُودع في ملفه من ملاحظات أو أوراق أخرى، وله أن يطلع على ذلك الملف متى طلب ذلك.
 

المادة (91)

1. لعضو السلطة القضائية أن يتظلم من تقرير التفتيش خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويقدم التظلم إلى المجلس ويفصل فيه خلال مدة أقصاها شهراً واحداً، أما بقبول التظلم أو برفضه، ويطعن على القرار الصادر في التظلم أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال شهر من تاريخ علمه به.
2. تفصل المحكمة الاتحادية العليا في الطعن بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويكون قرارها باتاً.

المادة (92)

1. يُشترط لترقية عضو السلطة القضائية حصوله على تقدير بدرجة "جيد جداً" على الأقل.
2. في حال حصول عضو السلطة القضائية على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة "جيد" أو على تقريرين متتاليين بدرجة "ضعيف" يعرض النائب العام أو رئيس دائرة التفتيش القضائي بحسب الأحوال على المجلس أمر عضو السلطة القضائية، وللمجلس أن يقرر إما الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة غير قضائية أو إنهاء عقد المعار أو المتعاقد معه بحسب الأحوال، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
3. إذا قام سبب لعدم صلاحية عضو السلطة القضائية لولاية القضاء جاز للنائب العام أو رئيس دائرة التفتيش القضائي بحسب الأحوال أن يطلب من المجلس إحالة العضو إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أو إنهاء إعارته أو عقده، وللمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً نحو بحث هذا الطلب وإجراء ما قد يلزم من تحقيق بشأنه وإصدار قراره إما برفض الطلب أو بالموافقة عليه، على أن يراعى في حالة الموافقة أن يصدر بالنقل إلى الوظيفة غير القضائية أو بالإحالة إلى التقاعد مرسوم اتحادي.
4. في حال نقل عضو السلطة القضائية إلى وظيفة غير قضائية، يحتفظ براتبه السابق على النقل بصفه شخصية، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها، ويخطر أمين عام المجلس عضو السلطة القضائية بمضمون قرار المجلس خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتزول ولايته من تاريخ صدور قرار المجلس.

المادة (93)

1. تتولى دائرة التفتيش القضائي إعداد مشروع الحركة القضائية وعرض مشروع الترقيات على المجلس، على أن يراعى التنسيق مع النائب العام الاتحادي فيما يخص النيابة العامة الاتحادية.
2. قبل إجراء حركة الترقيات القضائية (30) بثلاثين يوماً على الأقل، يُخطر المجلس أعضاء السلطة القضائية الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم المشروع المشار إليه لسبب غير متصل بتقرير الكفاية، ويُبين بالإخطار أسباب التخطي.
3. لمن أُخطر من أعضاء السلطة القضائية بتخطّي دوره في الترقية، الحق في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويقدم التظلم إلى دائرة أو إدارة التفتيش القضائي بحسب الأحوال.
4. تعرض دائرة أو إدارة التفتيش القضائي التظلمات على المجلس للفصل فيها قبل إجراء حركة الترقيات القضائية، ويصدر المجلس قراراته في شأن إقرار التخطي أو الترقية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يرى لزوماً لسماعهم، وتكون قرارات المجلس نهائية.

المادة (94)

1. تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء السلطة القضائية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأيّ شأن من شؤونهم الوظيفية متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها، أو تأويلها، أو الانحراف في استعمال السلطة.
2. تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.
3. يُرفع الطلب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر بحقه، وذلك بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا تتضمن موضوع الطلب والمستندات المؤيدة له.
4. يعيّن رئيس المحكمة أحد قضاتها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وله إصدار القرارات اللازمة لذلك، ويجري تحضير الدعوى على وجه السرعة.
5. يحدّد رئيس المحكمة الدائرة المختصة بنظر الطلب، ويقوم مكتب إدارة الدعوى في المحكمة بإعلان الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور إلى الجلسة المحددة ولا تستحق رسوم على هذا الطلب ويجوز للخصوم إنابة أمين عام المجلس للحضور أمام المحكمة.
6. يُباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء السلطة القضائية من غير قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
7. تفصل الدائرة في الطلب بعد تلاوة تقرير التحضير وسماع دفاع الطالب والنيابة العامة ويكون الطالب آخر من يتكلم ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن فيه بأيّ طريق من طرق الطعن.
 

الباب السادس: أعوان السلطة القضائية
المادة (95)

1. يكون في كل محكمة ونيابة عدد كاف من المحضرين وأمناء السر والمترجمين والكتبة والموظفين الإداريين للقيام بالأعمال الكتابية والإدارية اللازمة.
2. ويكون توزيع العمل بينهم بقرار يصدر من رئيس المحكمة أو من رئيس النيابة العامة حسب الأحوال.
 

المادة (96)

تتولى وزارة العدل كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات أعوان القضاة وموظفي ومستخدمي المحاكم والنيابات، وتسري عليهم أحكام التشريعات الاتحادية الخاصة بالموارد البشرية الحكومية.

المادة (97)

يؤدي الأعوان والموظفون الإداريون يميناً أمام إحدى دوائر المحكمة التي يعملون بها، أو أمام المحامي العام الذي يقع مقر عملهم في دائرة اختصاصه بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق وعدم إفشاء سر المداولات والمستندات المعروضة عليهم.

المادة (98)

1. يكون تأديب أعوان القضاة وموظفي المحاكم والنيابات أمام لجنة تأديب تُشكل برئاسة قاض وعضوية وكيل نيابة وأحد موظفي وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة المحال إلى التأديب.
2. يصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تأديب أو أكثر، وتكون قراراتها نهائية.
3. للّجنة توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
4. لرؤساء المحاكم ولأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة في حدود اختصاصهم سلطة توقيع الإنذار بالنسبة لأعوان وموظفي المحاكم والنيابات.
5. يجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام وزير العدل، ويكون قراره في التظلم باتاً.

المادة (99)

لا يجوز لأعوان القضاة وموظفي المحاكم والنيابات أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.
 

المادة (100)

يصدر المجلس الهياكل التنظيمية للمحاكم الاتحادية والنيابة العامة.