الباب السابع: الأحكام الختامية
لوزير العدل الإشراف العام على الخدمات الخاصة بإدارة عمل المحاكم الاتحادية بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة، وذلك بغير المساس باستقلال القضاء.
يستمر تطبيق جداول الدرجات والرواتب الخاص بأعضاء السلطة القضائية المعمول به وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور المرسوم المشار إليه في المادة (58) من هذا المرسوم بقانون.
فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم بقانون، تسري على أعضاء السلطة القضائية أحكام التشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
يسري في شأن مستشاري وأعضاء إدارة التشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل ذات الضمانات والمزايا والمرتبات والبدلات والواجبات والحقوق المقررة لأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، ويخضعون للمسألة التأديبية، وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون.
1. يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
تُلغى القوانين الآتية:
1. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية.
2. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم.
كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.