في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الإمارة: أيّ إمارة من إمارات الدولة.
السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المحلية المختصة بتنظيم إنتاج وتوزيع وتزويد الكهرباء بحسب الأحوال.
مــُــــــزوّد الخـــــدمــــة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو إحدى منشآت القطاع الخاص المرخصة التي تُعنى بتوزيع وتزويد الكهرباء للمستهلكين.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المُنتِج: أي شخص يقوم بإنتاج الكهرباء باستخدام وحدة الإنتاج الموزعة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه والتشريعات النافذة في الإمارة، ولا يشمل ذلك مُزوّد الخدمة.
1. مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة جزائية أو جزاء إداري ينص عليها أيّ تشريع آخر، يُفرض على كل من يرتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار، الغرامات المحددة قرين كل منها، إذا لم يقم بإزالة المخالفة المرتكبة على النحو الوارد في إشعار المخالفة الموجه إليه وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار.
2. تُضاعف قيمة الغرامة الإدارية بحسب قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة، عند معاودة ارتكابه للمخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف درهم.
3. بالإضافة إلى الغرامات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يجوز فرض أيّ من الجزاءات الآتية:
أ. تعليق العمل باتفاقية الربط لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر.
ب. إلغاء اتفاقية الربط.
ج. أيّ من الجزاءات الإدارية الأخرى المقررة للسلطة المختصة وفق تشريعاتها.
4. تتولى السلطة المختصة فرض الجزاءات المشار إليها في هذه المادة.
في حال ارتكاب المُنتج أيّ من المخالفات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار، تقوم السلطة المختصة بإشعاره بالمخالفة وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
1. بيان المخالفة المرتكبة.
2. تحديد المهلة اللازمة لإزالة المخالفة المرتكبة.
3. تحديد الجزاءات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم تصويب المخالفة خلال المهلة المحددة.
4. أيّ بيانات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى السلطة المختصة من أيّ جزاءات إدارية تم فرضها بحقه وفق أحكام هذا القرار، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.
1. لا يُخل تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة في هذا القرار بالمسؤولية الجزائية أو المدنية للأشخاص المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسؤولين عنها، ويحق لمزوّد الخدمة مطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بشبكة التوزيع جرّاء المخالفة المرتكبة.
2. تُحصّل الغرامات بالإجراءات والوسائل المعتمدة لدى السلطة المختصة، وتؤول قيم الغرامات الإدارية التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار إلى السلطة المختصة، بحسب الأحوال.