في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية.
الجهات المختصة: الجهات الإتحادية والمحلية التي تتولى تنظيم ومراقبة عمليات استيراد أو نقل مواد النفط الخام ووقود السفن أو السوائل الثقيلة التي تدخل إقليم وحدود الدولة سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير أو النقل من ميناء محلي إلى آخر داخل الدولة.
الصندوق: الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث الزيتي لعام 1992 الذي تم تأسيسه بموجب اتفاقية الصندوق (The international oil pollution funds IOPC).
السفينة: وسيلة النقل البحري الصالحة للملاحة من غير السفن التي تبحر فقط في المياه الداخلية أو ضمن مناطق أو مياه تطبق عليها تعليمات الموانئ ومؤهلة للتحميل الفعلي بالزيوت السائبة كبضاعة.
أضرار التلوث: أي تلف أو ضرر واقع خارج السفينة المحملة بالنفط، ناجم من تسرب أو تصريف للنفط منها، مهما كان موقع هذا التسرب أو التصريف.
ناقلة النفط: سفينة مصممة لنقل النفط، وهنالك نوعان أساسيان من ناقلات النفط:
- ناقلة النفط الخام.
- ناقلة مشتقات النفط الخام، وتقوم بنقل النفط الخام إلى مصانع التكرير.
ناقلة مشتقات النفط: سفينة تكون أصغر من ناقلة النفط الخام، وتهدف إلى نقل البتروكيماويات من مصانع التكرير إلى الأسواق المستهلكة.
المالك: الشخص أو الأشخاص المسجلين لدى دولة تسجيل السفينة في سجل السفن كمالكين لها. وفي حالة السفينة المملوكة من قبل الدولة والمشغلة من قبل شركة مسجلة في الدولة، فإن تعبير "المالك" يعني تلك الشركة.
دولة تسجيل السفينة: الدولة المُسجلة فيها السفينة أو الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
الزيت (النفط): أي زيت عالق مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التزليق التشحيم، سواء أكان محمولاً على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن لوقودها.
الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل: كافة الجهات الاتحادية أو المحلية أو الشركات والمؤسسات التي تعمل في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل وإدخاله إلى الدولة سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير وكذلك النقل من ميناء محلي إلى آخر داخل الدولة.
تُطبق أحكام هذا القرار على كافة عمليات استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل وذلك لتأمين المخاطر الناجمة عن حالات أضرار التلوث النفطي الناجم عن تسرب النفط من ناقلة نفط أو ناقلة مشتقات النفط طبقاً لمتطلبات الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط (1969) واتفاقية إنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط وتعديلاتهما، لتغطية أضرار التلوث في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
للوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة وضع قوائم تحدث سنوياً تتضمن أسماء كافة الجهات والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل والكميات المستوردة، وذلك لتحديد نسبة مساهمة كل جهة بالمبالغ المطلوب تسديدها من الدولة سنوياً في المساهمة في الصندوق.
1. تقوم الوزارة بإصدار تعميم وعقد اجتماع سنوي في شهر يناير من كل عام لكافة الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل للوقوف على أنشطة هذه الجهات فيما يخص كميات ووجهات حركة كميات النفط.
2. على كافة الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل وتقوم بإدخاله إلى إقليم وحدود الدولة سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير وكذلك النقل من ميناء محلي إلى آخر داخل الدولة تزويد الوزارة بتقرير سنوي حول الكميات التي تم استيرادها أو نقلها من ميناء إلى آخر.
3. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم تقرير سنوي مصادق عليه حسب الأصول إلى الصندوق في حالة عدم وجود استيراد أو نقل داخلي يتجاوز (150,000) مائة وخمسين ألف طن سنوياً لمواد النفط الخام ووقود السفن أو سوائل الثقيلة بموجب نموذج (Contribution Oil NIL Declaration Form).
4. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم تقرير سنوي مصادق عليه حسب الأصول إلى الصندوق في حالة وجود استيراد أو نقل داخلي يتجاوز (150) مائة وخمسين ألف طن سنوياً لمواد النفط الخام ووقود السفن أو سوائل الثقيلة دخلت أقاليم وحدود الدولة سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير وكذلك النقل من ميناء محلي إلى آخر داخل الدولة بموجب نموذج (Report on Receipts of Contributing Oil)..
5. تقوم الوزارة باستلام نسخة عن نموذج المطالبة لقِيَم المساهمة الصادرة عن الصندوق بتحديد المبالغ المترتبة على كل جهة من الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل للمطابقة والمتابعة.
6. تقوم الوزارة بمتابعة آليات تسديد كل جهة من الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل التي لديها حجم استيراد للنفط ومشتقاته أكثر من (150,000) مائة وخمسين ألف طن للتأكد من التزامها بمتطلبات الصندوق.
7. يتعين على الجهات المختصة تقديم الدعم اللازم للوزارة في إلزام الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل بسداد الاشتراكات المفروضة عليها وفق ما يحدده الصندوق.
على مالك ناقلة النفط التي تحمل على متنها أكثر من (2,000) ألفي طن من النفط توفير التأمين لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث النفطي، ويجب على الناقلة أن تحمل على متنها وثيقة التغطية التأمينية في كل الأوقات عند الدخول أو الخروج من أي ميناء من موانئ الدولة.
على جميع سلطات موانئ الدولة ومالكي السفن التي ترفع علم الدولة والجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل ووكلاء السفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة التقيد بأحكام هذا القرار، وفي حال مخالفة هذا القرار من قبل الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل يتم سحب ترخيص ممارسة نشاط الجهة المخالفة.