قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

المادة (1) التعاريف

تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021، المشار  إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمة التالية المعنى المبين ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون : القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

المادة (2): حساب المدد

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القرار على النحو الآتي: 
1. إذا ذكرت المدة بالأيام، فلا يتم حساب اليوم الأول من المدة من ضمنها.
2. إذا صادف اليوم الأخير من المدة ذات الصلة بإجراءات مرتبطة بالملكية الصناعية يوم عطلة رسمية، فتنتهي المدة المذكورة في أول يوم عمل يلي هذه العطلة.
3. إذا صادف اليوم الأخير من مدة حماية حق الملكية الصناعية يوم عطلة رسمية، تنتهي المدة في ذلك اليوم.

المادة (3): تمديد المدد التي تحددها الوزارة

1. إذا نص القانون أو هذا القرار على حد أدنى للمدة الزمنية المرتبطة بإجراء متعلق بالملكية الصناعية، يجوز للوزير أو من يفوضه تحديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كتابي من مقدم الطلب، على أن تحدد الوزارة المدة المناسبة بما لا يضر بغير مبرر بمصلحة أي طرف ثاني بالإجراء.
2. عندما يحدد رئيس اللجنة تاريخًا لبدء إجراء مرتبط بالملكية الصناعية، يجوز له تغيير ذلك التاريخ بناءً على طلب كتابي أو من تلقاء نفسه، وبما لا يضر بغير مبرر بمصلحة أي طرف معني.

المادة (4): وقف وتعليق واستئناف الإجراءات

1. يتوقف الإجراء المرتبط بالملكية الصناعية والذي هو قيد النظر في الوزارة لمدة تصل إلى (6) ستة أشهر إذا انطبقت عليه أي من الحالات الاتية:
‌أ. وفاة الشخص الطبيعي الطرف.
‌ب. توقف الشخص الاعتباري الطرف عن الوجود.
‌ج. فقدان أي من الأطراف أهليته القانونية للتقاضي.
2. عندما يتوقف الإجراء الذي هو قيد النظر في الوزارة وفقًا للبند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنصوص عليهم في الفقرات التالية تقديم طلب كتابي لاستئناف الإجراء:
‌أ. في حالة تطبيق الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، خَلّف المتوفى، أو القيّم على الميراث، أو أي شخص آخر مخول قانونًا لمتابعة الاجراء.
‌ب. في حالة تطبيق الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، الشخص الاعتباري الناجم عن عملية الاندماج.
‌ج. في حالة تطبيق الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، الطرف الذي استرد أهليته لرفع دعوى قضائية أو الشخص الذي يصبح الممثل القانوني للطرف.
3. إذا لم يتم استئناف الإجراء المتوقف وفقًا للبند (2) من هذه المادة خلال (6) ستة أشهر من التاريخ الأول للتوقف، يتم استئناف الإجراء في اليوم التالي بعد انقضاء مدة (6) الستة أشهر.
4. إذا تم تقديم طلب لاستئناف إجراء متوقف أو إذا تم استئناف الإجراء، يجب على الوزارة إخطار جميع الأطراف المعنية بالإجراء.
5. إذا رأت الوزارة أن أحد الأطراف غير قادر على متابعة الإجراء بسبب معوقات مستمرة لفترة غير محددة، يجوز للوزارة اتخاذ قرار بتعليق الإجراء. ويجوز لها في هذه الحالة استئناف الإجراء المتوقف عندما ترى ذلك مناسبًا.
6. إذا توقف إجراء مرتبط بالملكية الصناعية أو تعليقه، يجب أن تبدأ الفترة بالكامل مرة أخرى عند استئناف الإجراء.

المادة (5): تسليم المستندات

1. يجب أن يتم استلام أي مستند ترسله الوزارة من قبل الأطراف المعنية بالإجراء.
2. إذا كان للطرف المعني بالإجراء ممثل قانوني في الدولة، يجوز للوزارة تسليم المستند إلى ممثله القانوني أو إلى الطرف نفسه حسب الأحوال.
3. إذا قامت الوزارة بتسليم مستند عن طريق وسيلة اتصال إلكترونية، يعتبر المستند قد تم تسليمه إلى الطرف المعني بالإجراء عند استلام المستند من قبل نظام الاتصالات الإلكترونية.
4. يتضمن نظام الاتصالات الإلكترونية على نظام يبلغ من خلاله الطرف المعني الوزارة أو حساب الخدمة الإلكترونية الرسمي بالوزارة.
5. في حال لم يكن للوزارة أي وسيلة متاحة لتبليغ الطرف المعني بالإجراء، يجوز لها الإعلان عن المعلومات التي يتعين تبليغها في نشرة الملكية الصناعية، وتعتبر المعلومات قد تم تسليمها إلى الطرف بعد (30) ثلاثين يومًا من الإعلان.

المادة (6): تعيين الممثل

1. يجوز لأي طرف أن يعين وكيل تسجيل كممثل قانوني له في أي وقت للإجراءات المتعلقة بالملكية الصناعية.
2. في حال قام الطرف بتعيين ممثلين اثنين أو أكثر، يمكن لأي منهم أن يمثل الطرف بشكل مستقل.

المادة (7): الموافقة على تصرفات الأشخاص الذين يفتقدون إلى الأهلية القانونية

1. يجوز لأي طرف أن يعين وكيل تسجيل كممثل قانوني له في أي وقت للإجراءات المتعلقة بالملكية الصناعية.
2. في حال قام الطرف بتعيين ممثلين اثنين أو أكثر، يمكن لأي منهم أن يمثل الطرف بشكل مستقل.

المادة (8): تمثيل شخصين أو أكثر

1. عندما يتقدم شخصان أو أكثر معًا بإجراء متعلق بالملكية الصناعية، يعتبر كل شخص منهما/منهم ممثلاً لجميع الأشخاص. 
2. لا يجوز القيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات التالية إلا من قبل جميع الأشخاص اللذين تقدموا بإجراء الملكية الصناعية أو من قبل الشخص الذي تم تكليفه من قبلهم للقيام بما يأتي:
‌أ. التنازل عن أو التخلي عن حق الملكية الصناعية وأي طلب مرتبط به.
‌ب. التخلي عن أي طلب.

المادة (9): هيئة إيداع الكائنات الحية الدقيقة

1. يجوز للوزارة تسجيل أي جهة في الدولة كهيئة إيداع للكائنات الحية الدقيقة بموجب "معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الحية الدقيقة لأغراض دعاوى البراءات" وذلك في حال كان من شأنها الوفاء بجميع المتطلبات الآتية: 
‌أ. يجب أن يكون لدى الجهة الموارد البشرية والمعدات اللازمة للحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة وحفظها بأمان.
‌ب. يجب على الجهة أن تضع خططًا لأداء الخدمات المتعلقة بتخزين والتزويد بالكائنات الحية الدقيقة المودعة.
‌ج. يجب أن يكون لدى الجهة نظام أمان للحفاظ على المعلومات السرية حول الكائنات الحية الدقيقة.
2. يجب على أي جهة ترغب في التسجيل كهيئة إيداع كائنات حية دقيقة تقديم طلب إلى الوزارة، ويتم قيدها في السجل.

المادة (10): إيداع الكائنات الحية الدقيقة

1. للوزارة أن تطلب من مقدم طلب الحصول على براءة اختراع ان يقوم بإيداع الكائن الحي الدقيق لدى أيّ من الهيئات التالية قبل تقديم طلب براءة اختراع يتعلق بالكائنات الحية الدقيقة ما لم يتمكن شخص عادي ماهر في المجال ذات الصلة من الحصول بسهولة على ذلك الكائن الحي الدقيق:
‌أ. هيئة إيداع الكائنات الحية الدقيقة المسجلة لدى الوزارة وفقًا للمادة (9) من هذا القرار.
‌ب. هيئة إيداع دولية بموجب "معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الحية الدقيقة لأغراض دعاوى البراءات".
2. يجب على مقدم الطلب ذكر معلومات الإيداع في وصف الطلب وتقديم الوثيقة التي تثبت إيداع الكائن الحي الدقيق. 
3. يجب على مقدم الطلب إخطار الوزارة عند تغيير رقم الإيداع وتزويدها بنسخة من شهادة الإيداع الجديدة.

المادة (11): توفير الكائنات الحية الدقيقة

1. يجوز للشخص الذي يرغب في الحصول على كائن حي دقيق مودع لغايات الاختبار أو البحث العلمي أن يطلب من الوزارة إصدار شهادة لتوفير الكائن الحي الدقيق المودع بعد نشر طلب براءة الاختراع المتعلق بهذا الكائن الحي الدقيق، وتتولى الوزارة فحص الطلب والبت في الحصول عليه. 
2. يمكن للشخص المرخص له من قبل مالك الكائن الحي الدقيق المودع الحصول على الكائن الحي الدقيق.
3. لا يجوز لأي شخص يستلم كائنًا حيًا دقيقًا بموجب البندين (1) و (2) من هذه المادة السماح لشخص آخر باستخدام الكائن الحي الدقيق. 

المادة (12): الطلبات المتعلقة بتسلسل النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية

إذا تم التنصيص على تسلسلات النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية في طلب براءة اختراع، فيجب تمثيلها في قائمة متسلسلة، ويجب على مقدم الطلب تقديم القائمة التسلسلية في صيغة إلكترونية يمكن البحث فيها والتي يجب أن تكون متوافقة مع المعيار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

المادة (13): تحديد الاختراع المتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية

1. تحدد الوزارة طلبات براءة الاختراع بالصناعات الأمنية والعسكرية التي يقدمها مقدم الطلب المقيم في الدولة حسب التصنيف الذي تختاره الوزارة. 
2. تستند الوزارة في التصنيف بشكل أساسي على اتفاق إسترازبرغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع أو غيرها من التصنيفات الذي تراه الوزارة مناسبًا. 
3. تقوم الوزارة فور استلامها لطلب يتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية، بتقديم نسخة من الطلب ومرفقاته إلى الإدارة المعنية بوزارة الدفاع.

المادة (14): مراجعة وزارة الدفاع

1. على وزارة الدفاع مراجعة الطلب ومرفقاته الذي تم استلامه من الوزارة بموجب البند (3) من المادة (13) من هذا القرار خلال مدة تحددها الوزارة بما لا يقل عن (90) تسعين يومًا.
2. في حال عدم استلام الوزارة لنتائج مراجعة وزارة الدفاع للطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها الوزارة، يُعتبر ذلك بمثابة عدم رغبة وزارة الدفاع في المحافظة على سرية الاختراع أو منع المخترع من تقديم طلب بشأنه إلى دولة أجنبية بناءً على المادة (15) من هذا القرار.

المادة (15): حظر التقديم لدولة أجنبية والحفاظ على السرية

1. يجوز لوزارة الدفاع منع صاحب الاختراع المتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية من تقديم طلب لدولة أجنبية للحصول على أي حق من حقوق الملكية الصناعية.
2. يجوز لوزارة الدفاع أن تقرر الإبقاء على الاختراع سريًا خلال المدة التي تراها ضرورية.
3. يجوز لصاحب الاختراع أن يطلب من وزارة الدفاع تعويضًا عادلاً عن الخسائر الناشئة عن الالتزام بأحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة.

المادة (16): التحويل الإجباري للاختراع إلى صاحب الحق الشرعي

1. يجب على صاحب الحق في الاختراع الذي يطلب نقل طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه وفقًا للمادة (9) من القانون، تقديم المستندات التالية إلى الوزارة: 
‌أ. طلب كتابي بنقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.
‌ب. المؤيدات التي تثبت أنه صاحب الحق في الاختراع. 
2. يجب على الوزارة إخطار الطرف الآخر بالطلب مع تزويده بنسخة من المؤيدات المقدمة من قبل صاحب الحق في الاختراع ودعوته لتقديم مرئياته ومؤيداته خلال مدة تحددها الوزارة بما لا يقل عن (30) ثلاثين يومًا من الإخطار. وترفع الوزارة بعد انقضاء هذه المدة كافة الوثائق والمرئيات التي تقدم بها الطرفان.
3. تقوم اللجنة بالبت في الطلب وإصدار قرار بشأنه، ويجوز لأي طرف معني بالقرار أن يطعن في القرار أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام قرار اللجنة.

المادة (17): الاختراع غير المفصح عنه

1. في حالة الإفصاح عن الاختراع للجمهور من قبل المخترع أو غيره ممن تعرفوا على الاختراع بإذن المخترع أو بدونه، يجوز لمقدم الطلب أن يطلب من الوزارة استبعاد هذا الاختراع المفصح عنه من التقنيات الصناعية السابقة، ويجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من هذا الاختراع الذي تم الإفصاح عنه مع دليل على أن الاختراع قد تم الإفصاح عنه في غضون (12) اثني عشر شهرًا قبل تاريخ الإيداع. 
2. لا يمكن لمقدم الطلب تقديم الطلب وفقًا للبند (1) من هذه المادة في حالة تم الإفصاح عن الاختراع في نشر ة الملكية الصناعية، أو أي هيئة براءات اختراع أجنبية وإقليمية، أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

المادة (18): مبدأ أولوية التقديم

1. إذا تم تقديم أكثر من طلب لنفس الاختراع، يحق فقط لمقدم الطلب الذي أودع طلبه أولاً الحصول على براءة اختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال. 
2. في حالة تقديم أكثر من طلب لنفس الاختراع في نفس التاريخ ولم تتمكن الوزارة من تأكيد الترتيب الزمني الدقيق للطلبات، تقوم الوزارة بما يأتي: 
‌أ. يحصل مقدم الطلب الذي وافق عليه جميع مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة على براءة اختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال. 
‌ب. في حال عدم توصل مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى اتفاق فيما بينهم، فلا يحق لأي من مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال. ويجب على الوزارة في هذه الحالة الطلب من مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة تقديم اتفاق كتابي موقع في غضون (90) تسعين يومًا من تاريخ الطلب، وفي حال عدم استلام الاتفاق الكتابي الموقع، يعتبر أن مقدمي طلبات براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق فيما بينهم.

المادة (19): طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ومرفقاته

1. يجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المعلومات الآتية:
‌أ. اسم الاختراع.
‌ب. اسم مقدم الطلب وعنوانه.
‌ج. اسم المخترع وعنوانه.
‌د. الممثل القانوني وعنوانه إن وجد.
‌ه. ملخص الاختراع بما لا يزيد عن (500) خمسمائة كلمة، ويستخدم الملخص فقط للمعلومات الفنية كجزء من المعلومات الببليوغرافية للطلب.
‌و. رقم الطلب الدولي وتاريخ الإيداع الدولي في حالة كون الطلب في مرحلة الإيداع الوطني في الدولة وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.
‌ز. رقم الطلب الأصلي وتاريخ تقديمه إذا كان الطلب تقسيمًا أو تحويلًا للطلب المقدم مسبقًا في الدولة.
‌ح. رقم الطلب المسبق وتاريخ تقديمه والمكتب الذي استلم الطلب المسبق في حالة مطالبة مقدم الطلب بالأولوية على أساس اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (المشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية باريس").
2. يجب على مقدم الطلب تقديم وصف للاختراع بطريقة كافية لتحديد موضوع الاختراع في تاريخ الإيداع، ويجوز أن يتضمن الوصف المعلومات الآتية: 
‌أ. شرح المجال التقني الذي يتعلق به الاختراع.
‌ب. التقنيات الصناعية السابقة التي تعتبر مفيدة لفهم الاختراع والتي يكون مقدم الطلب على علم بها.
‌ج. شرح للاختراع بما يمكّن الشخص الماهر في الفن الصناعي ذي الصلة من فهم الاختراع بشكل واضح وكامل.
‌د. الأساليب المفضلة لممارسة الاختراع التي يعتبرها مقدم الطلب مفيدة. ويمكن القيام بذلك عن طريق العرض التقديمي أو الأمثلة مع الإشارة إلى الرسومات إن وجدت.
‌ه. تفاصيل التطبيق الصناعي للاختراع، بما في ذلك تصنيعه واستخدامه والنتائج التي حققها الاختراع.
‌و.وصف موجز للرسومات إن وجدت.
3. يجوز لمقدم الطلب تقديم رسومات ورسم تمثيلي، ولا يمكنه تقديم أو تعديل الرسومات بطريقة يقوم من خلالها بتقديم خاصية جديدة لم يتم تقديمها في تاريخ الإيداع، ويجوز للوزارة اختيار رسم تمثيلي إذا لزم الأمر.
4. يجب على مقدم الطلب أن يحدد المطلب أو المطالب موضوع الحماية، ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وأن تستند كليًا إلى الوصف. 
5. يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية، وذلك بحسب الأحوال:
‌أ. نسخة من مستخرج السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد الشراكة أو سند المنشأة حسب الأحوال إذا لم يكن مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا. 
‌ب. الوثيقة التي تثبت استحقاق مقدم الطلب للاختراع إذا لم يكن هو المخترع.
‌ج. الوكالة القانونية إذا تم تقديم الطلب من قبل شخص آخر غير مقدم الطلب. 
‌د. نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية إذا كان مقدم الطلب أو ممثله مقيمًا في الدولة.
6. يجب أن تكون المستندات المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (5) من هذه المادة معتمدة وفقًا لتعليمات الوزارة. 
7. لا تطلب الوزارة أي اعتماد بالنسبة للوثيقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة في حال كان معترف بها من قبل المكتب العالمي للملكية الفكرية خلال إجراءات التقديم الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
8. يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4) من هذه المادة باللغتين العربية والإنجليزية.
9. إذا كان الطلب في مرحلة الإيداع الوطني في الدولة لطلب دولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، فيجب أن تكون المستندات المقدمة وفقًا للبنود (2)، (3)، (4) من هذه المادة في نطاق الوصف ومطالب الحماية والرسومات الواردة في الطلب الدولي المقدم في تاريخ الإيداع الدولي.
10. لا يجوز تقديم طلب شهادة المنفعة لغير جهاز ذي شكل أو هيكل ملموس. 

المادة (20): التحقق من الطلب

1. يجب على مقدم الطلب أن يقدم كحد أدنى وصفاً للاختراع وفقًا للبند (2) من المادة (19) من هذا القرار في تاريخ الإيداع إما باللغة الإنجليزية أو العربية، وفي حال عدم استيفاء المطلوب، ترفض الوزارة الطلب دون السماح لمقدم الطلب بتقديم المستندات الناقصة أو تعديل الطلب.
2. يجوز لمقدم الطلب أن يقدم إقرارًا للوزارة كونه قدم جميع المستندات اللازمة وفقاً للمادة (19) من هذا القرار، ويجوز للوزارة في هذه الحالة التعجيل بفحص الطلب.