في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولــة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزيـر: وزير الاقتصاد.
الصندوق: الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
الشركة: الشركة التجارية الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون وفرع الشركة الأجنبية المؤسسة خارج الدولة وتزاول نشاطها داخل الدولة.
القرار الخاص: القرار الذي يصدر عن المساهمين أو مالكي الحصص في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية أو للملاك أو للشركاء وفقاً للأشكال المختلفة للشركة كما حددها المرسوم بقانون.
المسؤولية المجتمعية: المساهمة الاختيارية في التنمية المجتمعية من خلال تقديم مساهمات نقدية و/أو عينية لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في الدولة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.
يهدف هذا القرار إلى تحديد الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات لمباشرة مسؤولياتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.
يتبع في شأن المساهمات المجتمعية من مساهمات نقدية أو عينية الضوابط الآتية:
1. أن تكون المساهمة المجتمعية اختيارية وتهدف إلى تحقيق العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع.
2. تقديم المساهمات المشار إليها عبر البرامج والمشاريع المعتمدة لدى الصندوق أو غيره من الجهات المرخصة في الدولة أو عبر أي أشكال أخرى من مساهمات المسؤولية المجتمعية وبأي شكل سواء من خلال المساهمة في تطوير المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي لحل المشاكل أو التحديات التي تواجه المجتمع وإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية وتوفير الفرص لتطوير حملات ومبادرات إنسانية ومجتمعية والبرامج التطوعية أو أي غيرها من ممارسات المسؤولية المجتمعية الأخرى.
3. انقضاء سنة مالية على الأقل من تاريخ تأسيس الشركة.
4. صدور قرار خاص من الشركة بشأن المساهمة في المسؤولية المجتمعية ويحدد فيه نسبة المساهمة.
5. تكون المساهمة في المسؤولية المجتمعية من الأرباح المحققة للشركة بنهاية كل سنة مالية للشركة ويجوز المساهمة من الأرباح التي لم يتم توزيعها عن السنوات المالية السابقة.
6. يجوز الإفصاح عن المساهمة في المسؤولية المجتمعية بعد انتهاء السنة المالية.
7. تضمين تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة بشأن الجهة أو الجهات المستفيدة من مساهمتها في المسؤولية المجتمعية.
8. بمراعاة أحكام البنود من (3) إلى (7) من هذه المادة، متى كانت الشركة فرعاً لشركة أجنبية، يصدر القرار الخاص من الشركة الأجنبية أو الشخص المخول، حسب الأحوال، وفقاً لما يحدده عقد الشركة في هذا الشأن.
بمراعاة ما ورد في هذا القرار، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما فيها السلطة المختصة وغيرها أن تمارس اختصاصاتها بمنح حوافز للشركات المساهمة في المسؤولية المجتمعية.
تستمر الشركة بتنفيذ التزاماتها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن مساهمتها في المسؤولية المجتمعية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات.