مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 في شأن المحكمة الاتحادية العليا

الفصل الأول: تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها
المادة (1)

المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، مقرها إمارة أبو ظبي، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أيّ إمارة من إمارات الدولة.

المادة (2)

تُشكّل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و(4) أربعة قضاة ، ويجوز أن يعين في المحكمة عدد كاف من القضاة المناوبين على ألاّ يجلس أكثر من اثنين منهم في دائرة المواد الدستورية.

المادة (3)

1. تكون للمحكمة الاتحادية العليا دائرة للمواد الدستورية، ودوائر للمواد الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو أيّ قانون آخر، ويرأس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة أو أقدم قضاتها الأصليين، ويجوز أن تسند رئاسة الدوائر الأخرى لأيّ من قضاة المحكمة الأصليين أو المناوبين.
2. تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من (5) خمسة قضاة لا يزيد عدد المناوبين منهم على قاضيين، وذلك في المسائل المنصوص عليها في البنود (1 – 6) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وفيما عدا ذلك تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من (3) ثلاثة قضاة، وبأغلبية الآراء في الحالتين.
3. يكون تشكيل دائرة الهيئة الاستئنافية لنظر طعون مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية (6) ستة من قضاة المحكمة ممن لم يشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم الصادر من المحكمة بهذه الهيئة الاستئنافية باتاً.

المادة (4)

تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور الآتية:-
1. المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أيّ طرف من الأطراف المعنية.
2. بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طُعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.
3. بحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طُعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها دستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية.
4. بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أيّ محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها.
5. تفسير أحكام الدستور بناءً على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات، ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.
6. تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناءً على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف في دعوى مطروحة أمام إحدى المحاكم.
7. مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عمّا يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، بناءً على طلب المجلس الأعلى للاتحاد ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
8. طعون النقض المقامة عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، وتقضي المحكمة في الطعون التي فصلت في موضوع النزاع دون إحالة إلى المحكمة الاستئنافية، وذلك في الحالات التي ترى فيها نقض الحكم الصادر من تلك المحكمة والتصدي لموضوع النزاع والفصل فيه.
9. الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
11. تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى.
12. بحث دستورية تنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية والنظر في عدم الاعتداد بأحكام المحاكم الأجنبية وما يترتب عليها من التزامات، والمطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة أو أيّ من أجهزتها أو مكوناتها. 
13. البت في الاعتراضات المقدمة من المجلس الأعلى للاتحاد على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها أيّ إمارة من إمارات الدولة.
14. البت في أي خلاف بين السلطات الاتحادية المختصة وإحدى إمارات الدولة بشأن إبرام أيّ معاهدة أو اتفاقية دولية.
15. أيّ اختصاصات أخرى ينص عليها أي قانون اتحادي آخر.

الفصل الثاني: تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا
المادة (5)

يُعيّن رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا والقضاة المناوبين بمرسوم اتحادي، بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتكون أقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين وطبقاً للترتيب الوارد به، ويكون ترتيب القضاة المناوبين في جميع الأحوال في الأقدمية بعد قضاة المحكمة الأصليين.

المادة (6)

1. يُشترط فيمن يتولى القضاء في المحكمة الاتحادية العليا ما يأتي:-
 أ‌. أن يكون كامل الأهلية.
 ب‌. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
 ج‌. ألاّ يقل سنّه عن (40) أربعين سنة ميلادية.
 د‌. أن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة.
 ه‌. أن يكون قد سبق له العمل مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات في محاكم الاستئناف أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة، على أن يكون عضو النيابة العامة قد عمل قاضياً بمحاكم الاستئناف مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات.
 و‌. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكـم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد ردّ إليه اعتباره.
2. استثناءً من حكم البند (1) فقرة (ه) من هذه المادة، يجوز أن يُعيّن قاضياً بالمحكمة من سبق له العمل مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة في الأعمال القانونية في دوائر الفتوى والتشـريع أو قضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل في القضاء، وفقاً لما يُحدده مجلس القضاء الاتحادي. 

المادة (7)

استثناءً من أحكام البند (1) فقرة (ب) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يُعيّن من بين رعايا الدول الأخرى ممن استوفوا باقي الشروط الواردة في المادة (6)، عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها أو بمقتضى عقود عمل شخصية، وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً للمعايير والشروط التي يُحددها مجلس القضاء الاتحادي.
وتسري عليهم الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لم يرد به نص خاص في عقود عملهم.

المادة (8)

يؤدي رئيس المحكمة وقضاتها قبل مباشرة وظائفهم أمام رئيس الدولة وبحضور وزير العدل، اليمين الآتية: "أُقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة، وأن أخلص لدستور الاتحاد وقوانينه".

الفصل الثالث: الجمعية العمومية
المادة (9)

1. يكون للمحكمة الاتحادية العليا جمعية عمومية من جميع قضاتها برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه من أقدم قضاتها، وتختص بالنظر في ترتيب وتشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها، وتحديد عدد الجلسات وأيام ومواعيد انعقادها، وسائر الأمور المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، وأيّ اختصاصات أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.

المادة (10)

1. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه قبل بداية كل عام قضائي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
2. تُدعى النيابة العامة وهيئة المفوضين والمكتب الفني للمحكمة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ويكون لممثليهم إبداء الرأي فيما يتصل بأعمالهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قرارات الجمعية.
3. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور (3) ثلاثة من القضاة الأصليين على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص يُوقع عليه رئيس الاجتماع.

الفصل الرابع: هيئة المفوضين
المادة (11)

1. يجوز أن يكون للمحكمة الاتحادية العليا هيئة مفوضين تتولى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، فيما يُحال إليها من رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة عند الاقتضاء. 
2. تؤلف هيئة المفوضين من رئيس وعدد كاف من القضاة.
3. يحلّ محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمالها.
4. يصدر رئيس المحكمة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قراراً بتنظيم العمل في هيئة المفوضين.

المادة (12)

1. يُشترط فيمن يُعيّن رئيساً لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة.
2. يُشترط فيمن يُعيّن من أعضاء هيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين القضاة والواردة في قانون السلطة القضائية.
3. يُعيّن رئيس وأعضاء الهيئة بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ويجوز شغل هذه الوظيفة من قضاة المحاكم الاتحادية عن طريق النقل أو الندب، ويكون شغل الوظيفة في هذه الحالة بقرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
4. يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق"، ويكون أداء اليمين أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

الفصل الخامس: المكتب الفني للمحكمة
المادة (13)

1. يكون للمحكمة الاتحادية العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يُختارون من بين أعضاء السلطة القضائية.
2. يكون شغل وظيفة رئيس وأعضاء المكتب الفني عن طريق النقل أو الندب من قضاة المحاكم الاتحادية بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

المادة (14)

يتولى المكتب الفني الاختصاصات الآتية:-
1. استخلاص القواعد التي تقررها المحكمة الاتحادية العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها وفهرستها.
2. الإشراف على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وطبعها ونشرها.
3. إعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو إحدى دوائرها.
4. الإشراف على جداول المحكمة الاتحادية العليا وقيد القضايا والطعون والطلبات بها.
5. سائر المسائل التي يحيلها عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

الفصل السادس: حصانات قضاة المحكمة الاتحادية العليا وأسباب انتهاء ولايتهم
المادة (15)

لا يجوز رد قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

المادة (16)

رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها غير قابلين للعزل، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3.  انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم وفق التشريعات النافذة.
4. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
5. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
6. الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
7. إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية بناءً على حكم مجلس المساءلة.

المادة (17)

1. يكون السن القانوني للإحالة إلى التقاعد لرئيس المحكمة وقضاتها ببلوغهم سن (65) خمساً وستين سنة ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذا السن خلال السنة القضائية فيبقون في الخدمة حتى نهايتها.
2. يجوز عند الاقتضاء مدّ خدمة رئيس المحكمة وقضاتها إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو لمدد لا يجاوز مجموعها (10) عشر سنوات، بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية، ويكون مد الخدمة بمرسوم اتحادي يصدر عن رئيس الدولة، بناءً على اقتراح مجلس القضاء الاتحادي.
3. يجوز إحالة رئيس المحكمة وقضاتها للتقاعد بعد إتمامهم لمدة (30) سنة خدمة بالعمل، وتكون الإحالة للتقاعد بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد.

الفصل السابع: مُساءلة قضاة المحكمة الاتحادية العليا
المادة (18)

يُشرف رئيس المحكمة على قضاتها وعلى أعمالها، وله حق تنبيه قضاة المحكمة على كل ما يقع مخالفاً لواجبات الوظيفة أو مقتضياتها.

المادة (19)

1. إذا نُسب إلى رئيس المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته، يتولى أقدم قضاة المحكمة عرض الأمر على الجمعية العمومية.
2. إذا قررت الجمعية العمومية بعد سماع أقوال رئيس المحكمة أن هناك محلاً للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو شكلت لجنة من (3) ثلاثة أعضاء منهم للبدء في إجراءات التحقيق.
3. يعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العمومية منعقدة في هيئة محكمة تأديبية، على أن يُستثنى من الحضور في هذه الحالة كل من شارك من أعضائها في التحقيق الأولي.
4. تُصدر الجمعية العمومية بعد سماع دفاع رئيس المحكمة وتحقيق دفاعه، حكمها بالبراءة أو بإحالة رئيس المحكمة إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن.

المادة (20)

1. تكون مساءلة قضاة المحكمة من اختصاص مجلس للمساءلة القضائية، يُؤلّف برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وعضوية (4) أربعة من أقدم قضاتها.
2. عند خُلوّ مكان أيّ من أعضاء مجلس المساءلة أو غيابه لأيّ سبب كان أو وجود مانع لديه، يحل محلّه الأقدم فالأقدم من القضاة.
3. لا يمنع من الجلوس في مجلس المساءلة من سبق له الاشتراك في طلب رفع الدعوى التأديبية ضد القاضي.
4. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون القرارات نهائية غير قابلة للطعن.