الفصل الأول: الأحكام العامة
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة المحلية: أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة الشركات: الضريبة التي تفرض بموجب هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
الدخل المؤهل: أي دخل محقق من قبل شخصٍ مؤهلٍ قائمٍ في المنطقة الحرة يكون خاضعاً لضريبة الشركات وفقاً للنسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
الجهة الحكومية: الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الحكومية والهيئات، والمؤسسات العامة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية.
الجهة التابعة للحكومة: أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية، يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الشخص: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
نشاط الأعمال: أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله.
النشاط المكلف به: أي نشاط تمارسه جهة تابعة للحكومة وفقاً للسند القانوني الذي ينشئها أو ينظمها والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إقليم الدولة: أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها.
الموارد الطبيعية: المياه والنفط والغاز والفحم والمعادن المكوّنة بشكل طبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية التي تستخرج من إقليم الدولة.
الأعمال الاستخراجية: الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للدولة، أو إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فيها وفقاً لما يحدده الوزير.
أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية: أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة أو معالجتها أو معاملتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها.
جهة النفع العام المؤهلة: أي جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
صندوق الاستثمار المؤهل: أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثماريّة لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها ومتى استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص المُعفى: الشخص المعفى من ضريبة الشركات، وفقاً للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الخاضع للضريبة: الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون.
جهة الترخيص: الجهة المختصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
الترخيص: الوثيقة الصادرة عن جهة الترخيص، التي يسمح بموجبها ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
السنة المالية: الفترة المحددة بموجب المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
الإقرار الضريبي: معلومات مقدمة إلى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تُحددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها.
الفترة الضريبية: الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
الطرف المرتبط: أي شخص مرتبط بالخاضع للضريبة كما هو مُحدد في البند (1) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.
الإيرادات: إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضريبية.
سوق الأسهم المعتمد: أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من الجهة المعنيّة المختصّة، أو ما يماثلها من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة.
الشخص المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص غير المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
المنطقة الحرة: المنطقة الجغرافية المخصصة والمحددة الموجودة في الدولة التي يتمّ تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الشخص القائم في المنطقة الحرة: الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه أو إنشاؤه في المنطقة الحرة، أو تم تسجيله بأي شكل آخر فيها، ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة.
الائتلاف المشترك: علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
المنشأة الدائمة: المكان الذي تُمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم، وفقاً للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
الدخل الناشئ في الدولة: الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ويخضع لضريبة الشركات بموجب البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
مدير الاستثمار: الشخص الذي يُقدّم خدمات الوساطة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة.
ضريبة الشركات المستحقة الدفع: ضريبة الشركات التي حل أو سيحل موعد سدادها إلى الهيئة عن فترة ضريبية واحدة أو أكثر.
الشراكة الأجنبية: علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
رصيد الضريبة الأجنبية: الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.
المؤسسة العائلية: أي مؤسسة أو عهدة أو كيان مماثل يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
الفائدة: أي مبلغ متكبد أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما في ذلك الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية، وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية، وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل، باستثناء دفعات أصل المبلغ.
الدخل المحاسبي: صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية المعنية، وفقاً للقوائم المالية المعدّة طبقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
الدخل المُعفى: أي دخل مُعفى من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
الشخص المُتصل: أي شخص تابع للخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (2) من المادة (36) من هذا المرسوم بقانون.
الخسارة الضريبية: الدخل السلبي الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، الذي يتم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون.
نشاط الأعمال المؤهَّل: أي نشاط يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المنشأة الأجنبية الدائمة: المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود خارج الدولة للشخص المقيم، والذي يتمّ تحديده وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
القيمة السوقية: السعر الذي قد يتم الاتفاق عليه في معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص الذين ليسوا أطراف مرتبطة أو أشخاص مُتصلة في ظروف مماثلة.
المجموعة المؤهلة: شخصين أو أكثر خاضعين للضريبة يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
نفقات الفائدة الصافية: نفقات الفائدة التي تزيد عن مبلغ الدخل المحقق من الفائدة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المصرف: الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويل، أو نشاط مرخص مماثل ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو معرف في التشريعات السارية في الدولة.
مقدّم خدمة التأمين: الشخص المرخص في الدولة كمقدم خدمات تأمين الذي يقبل المخاطر عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين في قطاعي التأمين على الحياة وتأمين المخاطر على حدً سواء، بما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري، كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة.
التحكم: توجيه أي شخص أو التأثير عليه من قبل شخص آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.
المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع: مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المقتطعة من المنبع: ضريبة الشركات التي يتمّ اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص يتمّ إصداره من الهيئة لكل شخص مسجل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
إلغاء التسجيل الضريبي: إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
قانون الإجراءات الضريبية: القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية يتم فرضها وتحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
الفصل الثاني: فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة
تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق النسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون، وتستحق الدفع للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
1. تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:-
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ب نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. تُفرض ضريبة الشركات على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية:-
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل المؤهل.
ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً بموجب المادة (18)
من هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناءً على اقتراح الوزير.
الفصل الثالث: الشخص المُعفى
1. تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات: -
أ. الجهة الحكومية.
ب. الجهة التابعة للحكومة.
ج. الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
د. الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
ه. جهة النفع العام المؤهلة بموجب المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
و. صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
ز. صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
ح. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة الذي يملِكُه بالكامل ويُسيطِر عليه بالكامل الشخص المُعفى المحدد في الفقرات (أ) و (ب) و (و) و (ز) من البند (1) من هذه المادة والذي يزاول أي مما يأتي:-
1) القيام بنشاط الشخص المُعفى بشكل جزئي أو كامل.
2) القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المُعفى.
3) القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المُعفى.
ط. أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. تتمّ معاملة الشخص المنصوص عليه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة والذي يكون خاضعاً للضريبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد (5) أو (6) أو (7) أو (8) من هذا المرسوم بقانون كشخص مُعفى لأغراض المواد (26) و (27) و (38) و (40) من هذا المرسوم بقانون.
3. يجب على الأشخاص المحددين في الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، تقديم طلب للهيئة لغاية إعفائهم من ضريبة الشركات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة في هذا الشأن.
4. يسري الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب الفقرات (و) و (ز) و(ح) و (ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب، أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.
5. في حال لم يستوف الشخص المُعفى أي من الشروط في الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون في أي وقت معين خلال الفترة الضريبية، يتوقف اعتباره كشخص مُعفى لغايات هذا المرسوم بقانون من بداية تلك الفترة الضريبية.
6. لأغراض البند (5) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مُعفى، أو تُوقِف اعتباره كشخص مُعفى من تاريخ مختلف في أيٍ من الحالات الآتية:-
أ. أن يكون عدم استيفاء الشروط ناتج عن تصفية أو انتهاء الشخص.
ب. أن يكون عدم استيفاء الشروط ذو طبيعة مؤقتة وسيتم تصحيحه دون تأخير، وتم وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال للشروط ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون.
ج. أي حالات أخرى قد يُحددها الوزير.
1. تُعفى الجهة الحكومية من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة الحكومية لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص.
3. تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة الحكومية بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، كأعمال مستقلة، وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن أنشطتها الأخرى.
4. تقوم الجهة الحكومية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الأعمال أو نشاط الأعمال الذي تقوم به والمنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. تعتبر المعاملات التي تتمّ بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة الحكومية بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
6. يجوز للجهة الحكومية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها كشخص واحد خاضع للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون شريطة استيفاء الشروط التي يُحددها الوزير.
1. تُعفى الجهة التابعة للحكومة من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة التابعة للحكومة لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال لا يكون ضمن الأنشطة المكلفة بها.
3. تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة التابعة للحكومة، والذي لا يكون نشاطها المكلف به، بأنها أعمال مستقلة، وعلى الجهة التابعة للحكومة الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن نشاطها المكلف به.
4. تقوم الجهة التابعة للحكومة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمالها أو نشاط أعمالها الذي لا يكون نشاطها المكلف به بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. تعتبر المعاملات التي تتمّ بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة التابعة للحكومة، بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
1. يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند ممارسته أنشطة متعلقة بالأعمال الاستخراجية في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية:
أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية للقيام بأعماله الاستخراجية.
ب. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة.
ج. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
2. إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال استخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، يطبق الآتي:
أ. يحتسب الدخل المحقق من الأعمال الاستخراجية وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة للأعمال الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
4. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يُطبق الآتي:
أ. تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن الأعمال الاستخراجية.
ب. تقسيم أي نفقات مشتركة بين الأعمال الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجبة الدفع من قبل الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعماله الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
ج. احتساب الشخص للدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال الاستخراجية والأعمال الأخرى لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى مُعفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
6. لغايات هذه المادة، يُعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو على الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بالأعمال الاستخراجية الخاصة بذلك الشخص.
7. لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يُفترض استخدامه في أي جزء من أداء الأعمال الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
1. يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية:
أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية لممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في الدولة.
ب. أن يحقق دخله من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية حصراً من الأشخاص الذين يمارسون الأعمال أو نشاط الأعمال.
ج. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة.
د. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
2. إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، يُطبق الآتي:-
أ. يحتسب الدخل المحقق من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لهذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة لأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
4. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يُطبق الآتي:
أ. تُعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويُحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
ب. تقسيم أي نفقات مشتركة بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجب دفعها من الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
ج. يتعين على الشخص احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. تعتبر المعاملات التي تتم بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والأعمال الأخرى التي تعود لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
6. لغايات هذه المادة، يعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص.
7. لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يُفترض استخدامه في أي جزء من أداء أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
1. تُعفى جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. إذا تم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأتي:
1) حصراً لتحقيق الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأغراض المماثلة.
2) العمل كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية
أو المصلحة العامة.
ب. ألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرةً إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.
ج. أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصرياً لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به.
د. ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم
أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة.
ه. أي شروط أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي يتم خلالها إدراج جهة النفع العام المؤهلة في قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على اقتراح الوزير أو من أي تاريخ آخر يُحدده الوزير.
3. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب منها أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.
1. يجوز لصندوق الاستثمار أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل،
في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
أ. أن يخضع صندوق الاستثمار أو مدير صندوق الاستثمار للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة،
أو من جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة لغايات هذه المادة.
ب. أن يتمّ تداول الحصص في صندوق الاستثمار من خلال سوق الأسهم المعتمد، أو يتم تسويقها وتوفيرها بشكل كافٍ على نطاق واسع للمستثمرين.
ج. ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس لصندوق الاستثمار تجنب ضريبة الشركات.
د. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال صندوق الاستثمار المؤهل للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.
الفصل الرابع: الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات
1. تُفرض ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة وفقاً للنسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون الخاضع للضريبة إما شخص مقيم أو شخص غير مقيم.
3. يكون الشخص المقيم أياً من الأشخاص الآتية:-
أ. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة.
ب. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.
ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
د. أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. الشخص غير المقيم هو الشخص الذي لا يُعد شخصاً مقيماً بموجب البند (3) من هذه المادة، وتنطبق عليه أي من الحالات الآتية:-
أ. يكون لديه منشأة دائمة في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
ب. يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
ج. يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
5. يعامل الفرع الموجود في الدولة للشخص المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، كذات الشخص الخاضع للضريبة.
6. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، قراراً يُحدد فيه فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
1. يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً، لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة المحقق من داخل الدولة أو من خارجها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم الذي يكون شخصاً طبيعياً، هو الدخل الذي يحققه من داخل الدولة أو من خارجها بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي داخل الدولة كما هو منصوص عليه في البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
3. يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات على ما يأتي:
أ. الدخل الخاضع للضريبة العائد لمنشأته الدائمة في الدولة.
ب. الدخل الناشئ في الدولة الذي لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة.
ج. الدخل الخاضع للضريبة العائد لصلته في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
1. يُعتبر الدخل أنه دخلاً ناشئاً في الدولة، في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تمّ تحقيقه من شخص مقيم.
ب. إذا تمّ تحقيقه من شخص غير مقيم، وكان الدخل المستلم قد تم دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة لذلك الشخص غير المقيم في الدولة ومخصص لها.
ج. إذا تم تحقيقه أو استحقاقه بأي شكل كان من أنشطة تمّ تنفيذها في الدولة، أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها أو من حقوق مستخدمة فيها أو من خدمات تمّ تقديمها
أو الاستفادة منها في الدولة.
2. مع مراعاة أي شروط وقيود قد يُحددها الوزير، يشمل الدخل الناشئ في الدولة، دون الحصر، ما يأتي:
أ. الدخل الناتج عن بيع السلع في الدولة.
ب. الدخل الناتج عن خدمات يتم تقديمها أو استخدامها أو الانتفاع بها في الدولة.
ج. الدخل الناتج عن عقد بقدر ما تم تنفيذه أو الاستفادة منه بشكل كلي أو جزئي في الدولة.
د. الدخل الناتج عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة في الدولة.
ه. الدخل الناتج عن التصرف في الأسهم أو رأس المال المملوك لشخص مقيم.
و. الدخل الناتج عن استخدام أو حق استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعنوية في الدولة، أو منح الإذن باستخدامها في الدولة.
ز. الفائدة التي تستوفي أياً من الشروط الآتية:
1) أن يكون القرض مضمون بأموال منقولة أو غير منقولة موجودة في الدولة.
2) أن يكون المُقترِض شخص مقيم.
3) أن يكون المُقترِض جهة حكومية.
ح. أقساط التأمين أو إعادة التأمين، في أي من الحالات الآتية:
1) أن يكون الأصل المؤمن عليه موجوداً في الدولة.
2) أن يكون المؤمن له شخصاً مقيماً.
3) أن يتم ممارسة النشاط المؤمن عليه في الدولة.
1. يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة في أي من الحالات الآتية:-
أ. إذا كان له مكان ثابت أو دائم في الدولة يزاول من خلاله أعماله أو أي جزء منها.
ب. إذا وُجد شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص غير المقيم.
ج. إذا كان لديه أي شكل آخر من أشكال الصلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. لغايات الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يشمل المكان الثابت أو الدائم الآتي:-
أ. مكان إدارة يتم فيه فعلياً اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الضرورية لممارسة الأعمال.
ب. فرع.
ج. مكتب.
د. مصنع.
ه. ورشة.
و. أراضي أو مباني أو ممتلكات عقارية أخرى.
ز. تجهيزات أو منصات استكشاف موارد طبيعية متجددة أو غير متجددة.
ح. منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، بما في ذلك السفن والمنصات المستخدمة لاستخراج تلك الموارد.
ط. أي موقع بناء أو مشروع إنشاء أو مكان للتجميع أو للتجهيز، أو أي أنشطة رقابة مرتبطة، فقط في حال زادت مدة العمل في ذلك الموقع، أو في المشروع أو في الأنشطة، سواء بشكل منفصل أو مع مواقع أو مع مشاريع أو مع أنشطة أخرى، عن (6) ستة أشهر، وتشمل الأنشطة المرتبطة التي تتمّ ممارستها في الموقع
أو المشروع من قبل شخص أو أكثر من الأطراف المرتبطة بالشخص غير المقيم.
3. استثناءً من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، لا يعتبر المكان الثابت أو الدائم في الدولة منشأة دائمة للشخص غير المقيم إذا كان يستخدم حصراً لأي من الأغراض الآتية:-
أ. تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة لذلك الشخص.
ب. الاحتفاظ بمخزون سلع أو بضائع مملوكة لذلك الشخص إذا كانت مخصصة حصراً للمعالجة من قبل شخص آخر.
ج. شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للشخص غير المقيم.
د. القيام بأي أنشطة أخرى ذات طابع تحضيري أو مساند للشخص غير المقيم.
ه. القيام بأي مجموعة أنشطة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند (3) من هذه المادة، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي ذو طابع تحضيري أو مساند.
4. لا ينطبق البند (3) من هذه المادة على المكان الثابت أو الدائم في الدولة الذي يستخدمه الشخص غير المقيم
أو يحتفظ به، إذا كان ذلك الشخص أو الطرف المرتبط به يزاول أعمال أو نشاط أعمال في هذا المكان أو في مكان آخر في الدولة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
أ. إذا كان ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة تعود للشخص غير المقيم أو للطرف المرتبط به.
ب. ألا يكون النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يزاولها الشخص غير المقيم والطرف المرتبط به في المكان ذاته أو في المكانين، ذو طابع تحضيري أو مساند، وكانت تشكل تلك الأنشطة مجتمعةً عملاً تجارياً متماسكاً واحداً لو لم يتمّ تجزئتها.
5. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يُعتبر الشخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة نيابة عن الشخص غير المقيم، في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:-
أ. إبرام العقود نيابةً عن الشخص غير المقيم بشكل اعتيادي.
ب. التفاوض بشكل اعتيادي بخصوص العقود التي يبرمها الشخص غير المقيم دون الحاجة لإحداث
أي تعديلات جوهرية عليها من قبل الشخص غير المقيم.
6. لا تُطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي يزاول فيها الشخص أعمال أو نشاط أعمال في الدولة بصفته وكيلاً مستقلاً ويتصرف لصالح الشخص غير المقيم في السياق المعتاد لتلك الأعمال
أو نشاط الأعمال، إلا إذا تصرف ذلك الشخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن الشخص غير المقيم
أو في الحالات الأخرى التي لا يمكن فيها اعتبار ذلك الشخص مستقلاً عن الشخص غير المقيم من الناحية القانونية أو الاقتصادية.
7. لغايات البند (3) من هذه المادة، للوزير تحديد الشروط التي لا يعتبر فيها مجرد وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً بأن تصبح للشخص غير المقيم منشأة دائمة في إحدى الحالتين:-
أ. إذا كان هذا الوجود نتيجة لوضع مؤقت واستثنائي.
ب. إذا كان الشخص الطبيعي موظفاً لدى الشخص غير المقيم، شريطة استيفاء كافة الشروط الآتية:-
1) ألا تكون الأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي في الدولة جزءاً من الأنشطة الأساسية المولدة للدخل للشخص غير المقيم أو الأطراف المرتبطة به.
2) ألا يحقق الشخص غير المقيم دخلاً ناشئاً في الدولة.
1. لغايات البند (6) من المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، يُعتبر مدير الاستثمار وكيلاً مستقلاً عندما يتصرف نيابةً عن الشخص غير المقيم، في حال استوفى مدير الاستثمار جميع الشروط الآتية:-
أ. أن يزاول أعمال تقديم خدمات إدارة الاستثمارات أو الوساطة.
ب. أن يخضع للرقابة التنظيمية من قِبل الجهة المختصة في الدولة.
ج. أن يتمّ تنفيذ المعاملات في السياق المعتاد لأعمال مدير الاستثمار.
د. أن يتصرف في المعاملات بصفة مستقلة.
ه. أن يتعامل مع الشخص غير المقيم على أساس مبدأ السعر المحايد وأن يحصل على المقابل المستحق للخدمات التي يقدمها.
و. ألا يكون ممثلاً للشخص غير المقيم في الدولة فيما يتعلق بأي دخل أو معاملة أخرى خاضعة لضريبة الشركات خلال الفترة الضريبية ذاتها.
ز. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. لغايات البند (1) من هذه المادة، يُقصد بــــــ "المعاملات" أي من الآتي:-
أ. المعاملات التي تتم في السلع أو العقارات أو الصكوك أو الأسهم أو المشتقات المالية أو الأوراق المالية بكافة أشكالها.
ب. المعاملات المتمثلة في شراء أو بيع أي عملة أجنبية أو توظيف الأموال مقابل فائدة.
ج. أي معاملات أخرى مسموح بمزاولتها من قبل مدير الاستثمار نيابة عن الشخص غير المقيم بموجب التشريعات السارية في الدولة.
1. ما لم يتم تقديم طلب بموجب البند (8) من هذه المادة، ومع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير، لا يعتبر الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته، ويعامل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال من خلال الائتلاف المشترك كأفراد خاضعين للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون.
2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، تتمّ معاملة الشخص الذي يكون شريكاً في ائتلاف مشترك على أنه:-
أ. يزاول أعمال الائتلاف المشترك.
ب. يكون له شكل وأهداف وأغراض الائتلاف المشترك.
ج. يملك الأصول العائدة للائتلاف المشترك.
د. يعد طرفاً في أي ترتيبٍ يكون الائتلاف المشترك طرفاً فيه.
3. لغايات البند (1) من هذه المادة، يتمّ تخصيص أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك لكل شريك بما يتناسب مع حصته الموزعة في الائتلاف المشترك، أو بالطريقة التي تُحددها الهيئة في حال لا يمكن تحديد الحصة الموزعة للشريك.
4. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للشريك في الائتلاف المشترك يؤخذ في الاعتبار:-
أ. نفقات متكبدة من الشريك بشكل مباشر عند ممارسة أعمال الائتلاف المشترك.
ب. نفقات الفائدة التي يتكبدها الشريك فيما يخص المساهمات المقدمة إلى حساب رأس مال الائتلاف المشترك.
5. تُعامل الفائدة المسددة من الائتلاف المشترك للشريك عن حساب رأس ماله على أنها تخصيص دخل للشريك وبالتالي لا تُعد نفقات قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشريك.
6. لأغراض احتساب وتسوية ضريبة الشركات المستحقة الدفع على شريك في الائتلاف المشترك بموجب أحكام الفصل الثالث عشر من هذا المرسوم بقانون، أي ضريبة أجنبية يتحملها الائتلاف المشترك كرصيد للضريبة الأجنبية تخصص لكل شريك بما يتناسب مع الحصة الموزعة له في الائتلاف المشترك.
7. لغايات هذا المرسوم بقانون، يتم معاملة الشراكة الأجنبية على أنها ائتلاف مشترك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
أ. ألا تخضع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
ب. أن يخضع كل شريك في الشراكة الأجنبية بشكل فردي للضريبة، فيما يتعلق بحصته الموزعة من أي دخل يعود للشراكة الأجنبية عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها.
ج. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
8. يجوز للشركاء في ائتلاف مشترك التقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة.
9. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة:-
أ. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (6) من هذه المادة على الشركاء في الائتلاف المشترك فيما يتعلق بالأعمال التي يمارسها الائتلاف المشترك.
ب. يبقى كل شريك في الائتلاف المشترك مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل الائتلاف المشترك عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها شركاء في الائتلاف المشترك.
ج. يتم تعيين أحد الشركاء في الائتلاف المشترك كشريك مسؤول لينوب عن الائتلاف في أي التزامات أو إجراءات تتم بموجب هذا المرسوم بقانون.
10. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة، يعامل الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.
1. يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملتها كائتلاف مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون، في حال استيفائها جميع الشروط الآتية:
أ. إذا تم تأسيس المؤسسة العائلية لمنفعة أشخاص طبيعيين، محددين أو يمكن تحديدهم، أو لمنفعة جهة نفع عام، أو لمنفعة كليهما.
ب. أن يكون النشاط الرئيس للمؤسسة العائلية استلام أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمدخرات، أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر.
ج. ألا تزاول المؤسسة العائلية أي نشاط يندرج ضمن مفهوم الأعمال أو نشاط الأعمال بموجب البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، وذلك إذا تم مزاولة النشاط أو الاحتفاظ بالأصول بشكل مباشر من قبل مؤسس المؤسسة أو منشئ العهدة، أو أي من المستفيدين منها.
د. ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس للمؤسسة العائلية تجنب ضريبة الشركات.
ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
2. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة، تعامل المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة، أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.
3. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال المؤسسة العائلية للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها.
الفصل الخامس: الشخص القائم في المنطقة الحرة
1. الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة هو الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي:
أ. يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة.
ب. يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ج. لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
د. يمتثل لأحكام المادتين (34) و(55) من هذا المرسوم بقانون.
ه. يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
2. في حال لم يستوف الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي وقت معين خلال فترة ضريبية، يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية تلك الفترة الضريبية.
3. استثناءً من أحكام البند (2) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط أو الحالات التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، أو تُوقِف اعتباره كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة من تاريخ مختلف.
4. تُطبق أحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة للمدة المتبقية من فترة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في التشريعات السارية في المنطقة الحرة التي تمّ فيها تسجيل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، ويجوز تمديد فترة الحوافز الضريبية المشار إليها لفترات أخرى وفقاً لأي شروط تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على ألا تتجاوز أي فترة يتم تمديدها مدة (50) خمسين سنة.
1. يحق للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أن يختار الخضوع لضريبة الشركات بالنسب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
2. يسري اختيار الخضوع لضريبة الشركات المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة اعتباراً من أي من الآتي:
أ. بداية الفترة الضريبية التي تم فيها اختيار الخضوع.
ب. بداية الفترة الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي تمّ فيها اختيار الخضوع.
الفصل السادس: احتساب الدخل الخاضع للضريبة
1. يُحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة مُعدّة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة.
2. يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لهذه الفترة، والذي تمّ تعديله، حسبما يقتضي الأمر، وفقاً للآتي:
أ. أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند (3) من هذه المادة.
ب. الدخل المُعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
ج. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
د. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
ه. المعاملات التي تتمّ مع الأشخاص المُتصلة والأطراف المرتبطة والمنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا المرسوم بقانون.
و. تسهيلات الخسائر الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
ز. أي حوافز أو تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤهَّل المحددة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ح. أي دخل أو نفقات لم تؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون قد تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ط. أي تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.
3. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، يجوز للخاضع للضريبة الذي يُعد قوائمه المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بأي من الآتي وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير:
أ. كافة الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
ب. كافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال في نهاية الفترة الضريبية، في حين يتم الأخذ في الاعتبار أي مكاسب أو خسائر غير محققة تنشأ فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات في نهاية تلك الفترة الضريبية.
4. لغايات الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة:-
أ. يُقصد بالأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال: الأصول التي لا يُتاجر بها الشخص، أو الأصول المؤهلة للاستهلاك أو الأصول التي تعامل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها كممتلكات أو آلات أو معدات أو ممتلكات استثمارية أو أصول غير مادية أو غيرها من الأصول طويلة الأجل.
ب. يُقصد بالالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال: الالتزامات التي لا تعتبر مؤهلة للخصم بموجب الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون أو الالتزامات التي تُعد طويلة الأجل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
ج. يُقصد بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات: الأصول والالتزامات غير تلك المحتفظ بها في حساب رأس المال.
د. تشمل المكاسب أو الخسائر غير المحققة المكاسب أو الخسائر غير المحققة في سعر صرف العملات.
5. استثناء من أحكام البندين (1) و (3) من هذه المادة، ولغايات هذا المرسوم بقانون، للوزير تحديد أي من الآتي:
أ. الحالات والشروط التي يجوز بموجبها لأي شخص إعداد القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي.
ب. أي تعديلات على المعايير المحاسبية ليتم تطبيقها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية.
ج. أساس مختلف لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لنشاط أعمال مؤهَّل.
6. مع مراعاة أي شروط منصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير طريقة المحاسبة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب، أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة.
7. في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعمول بها، تسود أحكام هذا المرسوم بقانون إلى هذا الحد الذي يزيل التعارض.