مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

الفصل السادس: احتساب الدخل الخاضع للضريبة
المادة (21): تسهيلات الأعمال الصغيرة

1. يجوز للخاضع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيماً أن يختار بأن تتم معاملته بأنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، إذا انطبق عليه جميع الآتي:
‌أ. لم تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنيّة والفترات السابقة الحد الذي يُحدده الوزير.
‌ب. استيفاء الخاضع للضريبة كافة الشروط الأخرى التي يُحددها الوزير.
2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة على الخاضع للضريبة، لا تسري عليه الأحكام التالية من هذا المرسوم بقانون:
‌أ. الدخل المُعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
‌ب. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
‌ج. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
‌د. تسهيلات الخسارة الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
‌ه. المادة (55) من هذا المرسوم بقانون.
3. يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بشروط البند (1) من هذه المادة، ويجوز لها طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة من قبل الخاضع للضريبة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.

الفصل السابع: الدخل المُعفى
المادة (22): الدخل المُعفى

لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة الدخل والنفقات المرتبطة بالآتي:
1. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري والذي يكون شخصاً مقيماً.
2. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
3. أي دخل آخر ناتج عن حصص المشاركة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
4. الدخل الناتج عن المنشأة الأجنبية الدائمة الذي يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
5. الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (23): إعفاء المشاركة

1. يُعفى من ضريبة الشركات الدخل الذي يتمّ تحقيقه من حصص المشاركة، وذلك مع مراعاة للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
2. يُقصد بحصص المشاركة تملّك حصص ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري ويشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
‌أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً.
‌ب. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة لضريبة الشركات، مفروضة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
‌ج. أن تؤهِّل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة.
‌د. ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بموجب الفقرة (ه) من هذا البند.
‌ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
3. تُعد المشاركة مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
‌أ. إذا كان الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
‌ب. إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة.
4. تُعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير.
5. في حال الاستمرار باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، الدخل الآتي:
‌أ. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة شخصاً مقيماً بموجب الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
‌ب. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) أو البند (9) من هذه المادة.
‌ج. المكاسب أو الخسائر عن سعر صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة.
‌د. مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة.
6. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة من حصص المشاركة بقدر ما يلي:
‌أ. إذا كان بإمكان المشاركة أن تطالب بخصم لأرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضريبية السارية.
‌ب. إذا تكبد الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركة، وذلك قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة للشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
‌ج. إذا تكبد الخاضع للضريبة، أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة.
7. إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة في فترة ضريبية لاحقة، يُعفى الدخل المرتبط بها العائد للخاضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلك الفترة الضريبية بقدر مبلغ الدخل الناجم عن حصص المشاركة التي لم تُعفى بموجب الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة.
8. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة.
9. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لمدة (2) سنتين، إذا تمّ الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة أو النقل الذي تم إعفاؤه بموجب المادة (26) أو (27) من هذا المرسوم بقانون.
10. إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً، يتمّ إدراج أي دخل لم يؤخذ بالاعتبار مسبقاً بموجب هذه المادة، في احتساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة حصص الملكية في المشاركة دون نسبة (5%) خمسة بالمائة.
11. للوزير أن يقرر أن حصص الملكية في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الملكية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ على تلك الحصص الملكية الحد المقرر من قبل الوزير.

المادة (24): إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية

1. يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبار، الدخل والنفقات المرتبطة به لمنشآته الأجنبية الدائمة عند تحديد دخله الخاضع للضريبة.
2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص المقيم لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية، عدم الأخذ في الاعتبار جميع ما يأتي:
‌أ. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
‌ب. الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة، التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
‌ج. أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون إذا لم يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة. 
3. لغايات هذه المادة، يقصد بالدخل والنفقات المرتبطة به العائدة للمنشآت الدائمة الأجنبية للخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة به في أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية ذات الصلة.
4. لأغراض تحديد دخل المنشأة الأجنبية الدائمة والنفقات المرتبطة به، تتم معاملة الشخص المقيم وكل منشأة أجنبية دائمة مملوكة له كأشخاص منفصلين ومستقلين.
5. لغايات البند (4) من هذه المادة، يعامل نقل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم ومنشأته الأجنبية الدائمة، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص المقيم.
6. يُطبق الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة على كافة المنشآت الأجنبية الدائمة المملوكة للشخص المقيم التي تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (7) من هذه المادة.
7. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة حصراً على المنشأة الأجنبية الدائمة التي تكون خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب التشريعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (25): الشخص غير المقيم الذي يشغل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي

لا يخضع لضريبة الشركات الدخل المحقق من قبل الشخص غير المقيم عن تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
1. أن يزاول الشخص غير المقيم أياً من الأعمال الآتية:
‌أ. النقل الدولي للركاب أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق الجو أو البحر.
‌ب. تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية.
‌ج. تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات، المستخدمة في حركة النقل الدولية.
2. أن يُعفى الشخص المقيم الذي يزاول أي من الأنشطة المذكورة في البند (1) من هذه المادة، أو يكون غير خاضع لضريبة مماثلة لضريبة الشركات، بموجب التشريعات السارية في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي يقيم فيها الشخص غير المقيم.

الفصل الثامن: التسهيلات
المادة (26): النقل داخل المجموعة المؤهلة

1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن نقل واحد أو أكثر من الأصول أو الالتزامات التي تتمّ بين شخصين خاضِعَين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.
2. يعامل شخصين خاضِعَين للضريبة كأعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
‌أ. أن يكون الخاضِعَين للضريبة أشخاصاً مقيمين اعتباريين، أو أشخاصاً غير مقيمين اعتباريين لديهما منشأة دائمة في الدولة.
‌ب. أن يملك أي من الخاضِعَين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر الخاضع للضريبة، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كُلٍ من الخاضِعَين للضريبة.
‌ج. ألا يكون أي منهما شخصاً مُعفى.
‌د. ألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
‌ه. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
‌و. أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
3. لغايات هذا المرسوم بقانون، إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة جميع ما يأتي:
‌أ. تعامل الأصول أو الالتزامات بأنها قد نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل بحيث لا تنشأ أي مكاسب أو خسائر.
‌ب. تكون قيمة المقابل المدفوع أو المستلم لنقل الأصول أو الالتزامات مساوية للقيمة الدفترية الصافية لها.
4. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، أياً من الحالات الآتية:
‌أ. إذا كان هناك نقل لاحق للأصول أو الالتزامات خارج المجموعة المؤهلة.
‌ب. إذا لم يَعُد الخاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.
5. في حال تطبيق البند (4) من هذه المادة، يُعتبر نقل الأصول أو الالتزامات قد تمّ بالقيمة السوقية في تاريخ النقل، وذلك لأغراض تحديد دخل الخاضِعيّن للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية.

المادة (27): تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال

1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا قام الخاضع للضريبة بنقل كامل أعماله أو أي جزء مستقل منها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو حصص ملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه الأعمال.
‌ب. إذا قام خاضع للضريبة واحد أو أكثر بنقل كامل أعمالهم إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو غيرها من حصص الملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه تلك الأعمال ولم يعد الخاضع للضريبة أو الخاضعين للضريبة الذين قاموا بنقل أعمالهم موجودون بسبب النقل.
2. تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
‌أ. أن يتمّ النقل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومستوفياً للشروط المفروضة بموجبها.
‌ب. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين، أو أشخاصاً غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة.
‌ج. ألا يكون أياً منهم شخص مُعفى.
‌د. ألا يكون أياً منهم شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
‌ه. أن تنتهي السنة المالية لكل منهم في ذات التاريخ.
‌و. أن يقوم كل منهم بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
‌ز. أن يكون النقل وفقاً للبند (1) من هذه المادة قد تم لأغراض تجارية حقيقية أو لأغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي.
3. لغايات هذا المرسوم بقانون إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق البند (1) من هذه المادة يجب مراعاة جميع ما يأتي:
‌أ. تعامل الأصول والالتزامات بأنها نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل، دون أي مكاسب أو خسائر.
‌ب. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، صافي القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المنقولة مخصوماً منها قيمة أي مقابل تمّ تحصيله.
‌ج. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية التي تمّ تحصيلها بموجب الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، القيمة الدفترية للأسهم المتنازل عنها، مخصوماً منها قيمة أي مقابل تمّ تحصيله.
‌د. يجوز اعتبار أي خسائر ضريبية غير مستخدمة تكبدها الخاضع للضريبة الناقل للأصول والالتزامات قبل الفترة الضريبية التي تمّ فيها النقل بموجب البند (1) من هذه المادة، بأنها خسائر ضريبية مُرحّلة لصالح الخاضع للضريبة المنقولة إليه الأصول والالتزامات، وذلك مع مراعاة الشروط التي يُحددها الوزير.
4. تُطبق أحكام هذه المادة، حسب مقتضى الحال، في سياق أحكام النقل المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا تم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة الذي قام بالنقل.
‌ب. إذا تم إصدار أو منح الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة المنقول إليه.
‌ج. إذا لم يتم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل الخاضع للضريبة الذي يكون شريكاً في ائتلاف مشترك يُعامل كخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون. 
5. في حال قام الخاضع للضريبة بنقل جزء مستقل من أعماله، تُطبق الفقرة (د) من البند (3) من هذه المادة حصراً على الخسائر الضريبية غير المستخدمة التي يمكن تخصيصها بشكل معقول لصالح ذلك الجزء المستقل المنقول من الأعمال.
6. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل:
‌أ. إذا تمّ بيع أسهم أو حصص ملكية أخرى في الخاضع للضريبة الناقل أو المنقول إليه، أو نقلها أو التصرف فيها بأي شكل كان، كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر ليس عضواَ في المجموعة المؤهلة التي ينتمي إليها الخاضع للضريبة المعني. 
‌ب. في حال إجراء أي نقل أو تصرف لاحق في الأعمال المنقولة أو أي جزء مستقل منها بموجب البند (1) من هذه المادة.
7. في حال تطبيق البند (6) من هذه المادة، يُعامل نقل الأعمال أو أي جزء مستقل منها، بأنه قد تمّ بالقيمة السوقية في تاريخ النقل.

الفصل التاسع: الخصومات
المادة (28): النفقات القابلة للخصم

1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون النفقات التي يتمّ تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات.
2. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، لا يجوز خصم الآتي:
‌أ. النفقات التي لم يتمّ تكبدها لأغراض أعمال الخاضع للضريبة.
‌ب. النفقات التي تمّ تكبدها لتحقيق الدخل المُعفى.
‌ج. الخسائر التي لا ترتبط بأعمال الخاضع للضريبة أو لم تنشأ عنها.
‌د. أي نفقات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. إذا تم تكبد النفقات لأكثر من غرض، يجوز خصم ما يأتي:
‌أ. أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من تلك النفقات إذا تمّ تكبدها بشكل كلي وحصري من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
‌ب. أي نسبة ملائمة من أي جزء أو نسبة من النفقات غير القابلة للتحديد والمتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة والتي تُحدد وفقاً لأسس عادلة ومعقولة بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المحيطة بأعمال الخاضع للضريبة.

المادة (29): نفقات الفائدة

دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تمّ تكبدها فيها، مع مراعاة الأحكام الأخرى من المادة (28) والمادتين (30) و(31) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (30): القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة

1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثون بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء العائد عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل مُعفى بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون. 
2. يكون مبلغ نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة في فترة ضريبية، هو مبلغ نفقات الفائدة المتكبّدة خلال الفترة الضريبية بالإضافة إلى مبالغ نفقات فائدة صافية مرحّلة بموجب البند (4) من هذه المادة، الذي يتجاوز دخل الفائدة الخاضع للضريبة المحقق خلال ذات الفترة الضريبية.
3. لا يطبق القيد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية المبلغ الذي يُحدده الوزير.
4. يجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية غير المسموح بخصمه بموجب البند (1) من هذه المادة، وخصمه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة، حسب ترتيب تكبده مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة.
5. تُستثنى نفقات الفائدة غير المسموح بخصمها بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون من احتساب نفقات الفائدة الصافية بموجب البند (2) من هذه المادة.
6. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (5) من هذه المادة على الأشخاص الآتية:
‌أ. المصارف.
‌ب. مقدمي خدمات التأمين.
‌ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
‌د. أي شخص آخر قد يُحدده الوزير.
7. للوزير إصدار قرار لتحديد كيفية تطبيق البندين (1) و (2) من هذه المادة على الخاضع للضريبة الذي يرتبط بشخص آخر أو أكثر من خلال الملكية أو التحكم ويوجد التزام عليهم بموجب المعايير الدولية المحاسبية المنطبقة أن تكون القوائم المالية موحدة.

المادة (31): القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة

1. لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تمّ تكبدها عن قروض تمّ الحصول عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف مرتبط فيما يتعلق بأي من المعاملات الآتية:
‌أ. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات أرباح التي تسدد إلى الطرف المرتبط.
‌ب. استرداد رأس المال من قبل الطرف المرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته.
‌ج. مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط.
‌د. الاستحواذ على حصص الملكية في شخص يكون أو يصبح طرفاً مرتبطاً بعد الاستحواذ.
2. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض أو إجراء المعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات.
3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا تنشأ أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات إذا كان الطرف المرتبط خاضعاً لضريبة الشركات أو لأي ضريبة مماثلة بموجب تشريعات سارية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي تُفرض على الفائدة نسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (32): نفقات الترفيه

1. مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة خصم (50%) خمسين بالمائة من أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام تمّ تكبدها خلال الفترة الضريبية.
2. يطبق حكم البند (1) من هذه المادة على أي نفقات تمّ تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال، ويشمل ذلك دون الحصر أياً من النفقات المتعلقة بأي مما يأتي:
‌أ. الوجبات.
‌ب. الإقامة.
‌ج. النقل.
‌د. رسوم الدخول.
‌ه. المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الترفيه أو التسلية أو الاستجمام.
‌و. أي نفقات أخرى يُحددها الوزير.

المادة (33): النفقات غير القابلة للخصم

لا يجوز خصم أياً مما يأتي:
1. التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة.
2. الغرامات والعقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود.
3. الرشوة أو أي دفعات غير مشروعة.
4. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو منافع ذات طبيعة مماثلة تُدفع لمالك الخاضع للضريبة.
5. المبالغ المسحوبة من الأعمال من قبل شخص طبيعي يكون خاضعاً للضريبة بموجب الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون أو شريكاً في ائتلاف مشترك.
6. ضريبة الشركات المفروضة على الخاضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
7. ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التي يتكبدها الخاضع للضريبة القابلة للاسترداد بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه أو ما يحل محله.
8. الضريبة على الدخل التي يتم فرضها على الخاضع للضريبة خارج الدولة.
9. أي نفقات أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

الفصل العاشر: المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلين
المادة (34): مبدأ السعر المحايد

1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد المنصوص عليه في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة وأي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة.
2. تعتبر المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة مستوفية لمعيار السعر المحايد إذا كانت نتائج تلك المعاملات أو الترتيبات تتوافق مع النتائج التي قد تتحقق إذا كانت بين أشخاص ليسوا أطرافاً مرتبطة في إطار معاملات أو ترتيبات مماثلة وفي ظروف مماثلة.
3. تُحدد نتيجة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة من خلال تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي الآتية:
‌أ. طريقة السعر المستقل المقارن.
‌ب. طريقة سعر إعادة البيع.
‌ج. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح.
‌د. طريقة صافي هامش ربح المعاملة.
‌ه. طريقة تقسيم أرباح المعاملة.
4. للخاضع للضريبة استخدام أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي غير الطرق المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق المذكورة أعلاه بشكل معقول لتحديد نتائج السعر المحايد للمعاملة، وأن أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي تم استخدامها تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.
5. يجب اختيار وتطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي المنصوص عليها في البندين (3) أو (4) من هذه المادة مع مراعاة الطريقة الأكثر موثوقية، مع الأخذ بالاعتبار العوامل الآتية:
‌أ. الشروط التعاقدية للمعاملات أو الترتيبات.
‌ب. خصائص المعاملات أو الترتيبات.
‌ج. الظروف الاقتصادية التي تمت فيها المعاملات أو الترتيبات.
‌د. المهام المنفذة والأصول المستخدمة والمخاطر المتوقعة من قِبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات.
‌ه. استراتيجيات الأعمال المستخدمة من قِبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات.
6. يجب أن يستند تدقيق الهيئة في مدى استيفاء الدخل والنفقات الناجمة عن معاملات أو ترتيبات الخاضع للضريبة ذات الصلة بمعيار السعر المحايد إلى طريقة التسعير التحويلي المستخدمة من قِبل الخاضع للضريبة وفقاً للبند (3) أو (4) من هذه المادة شريطة أن تكون طريقة التسعير التحويلي مناسبة مع مراعاة العوامل المذكورة في البند (5) من هذه المادة.
7. قد يؤدي تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي التي يتم اختيارها بموجب البند (3) أو (4) من هذه المادة إلى مجموعة من نتائج أو مؤشرات مالية للسعر المحايد تُعد مقبولة لتأسيس نتائج السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة، وذلك مع مراعاة أي شروط تُحدد بقرار تصدره الهيئة.
8. إذا لم تكن نتيجة المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة تقع ضمن نطاق السعر المحايد، على الهيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق نتيجة السعر المحايد التي تعكس حقائق وظروف المعاملات أو الترتيبات بأفضل صورة.
9. عند قيام الهيئة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة بموجب البند (8) من هذه المادة، فعليها أن تستند على المعلومات التي يمكن أو سيتم إتاحتها للخاضع للضريبة.
10. في حال قيام الهيئة أو الخاضع للضريبة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة لمعاملة أو ترتيب لاستيفاء معيار السعر المحايد، على الهيئة إجراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للضريبة للطرف المرتبط الذي يكون طرفاً في المعاملة أو الترتيب المعني.
11. في حال قيام جهة أجنبية مختصة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتيب يتعلق بالخاضع للضريبة لاستيفاء معيار السعر المحايد، يجوز لذلك الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإجراء تعديل مقابل على دخله الخاضع للضريبة.

المادة (35): الأطراف المرتبطة وضوابط التحكم

1. لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالأطراف المرتبطة أي من الآتي:
‌أ. شخصان طبيعيان أو أكثر تربطهما صلة قربى بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو بالتبني أو الوصاية.
‌ب. شخص طبيعي وشخص اعتباري في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الشخص الطبيعي أو طرف مرتبط به أو أطراف مرتبطة به مساهمون أو شركاء في الشخص الاعتباري، متى امتلك الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري.
2) إذا كان الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يتحكم بالشخص الاعتباري.
‌ج. شخصان اعتباريان أو أكثر في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الشخص الاعتباري منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمتلك نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري الآخر.
2) إذا كان الشخص الاعتباري منفردا أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يتحكم بالشخص الاعتباري الآخر.
3) إذا كان أي شخص منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمتلك نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص ملكية في كل من الشخصين الاعتباريين أو أكثر، أو تحكم فيهم.
‌د. الشخص ومنشآته الدائمة أو منشأته الأجنبية الدائمة.
‌ه. شخصان أو أكثر شركاء في نفس الائتلاف المشترك.
‌و. الشخص الذي يكون أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة أو مؤسسة أو مستفيد منهما، والأطراف المرتبطة به.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالتحكم قدرة أي شخص للتأثير على شخص آخر بموجب أي حق مكفول له أو اتفاق أو أي ترتيبات أخرى ويشمل ذلك الآتي:
‌أ. القدرة على ممارسة نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت لدى الشخص الآخر.
‌ب. القدرة على تحديد نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر.
‌ج. القدرة على الحصول على نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أرباح الشخص الآخر.
‌د. القدرة على أخذ قرار لتسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر، أو ممارسة التأثير الفعّال على تسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر.

المادة (36): الدفعات للأشخاص المُتصلين

1. دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، تكون الدفعات أو المنفعة التي يقدمها الخاضع للضريبة إلى الشخص المُتصل به قابلة للخصم فقط في حال وبالقدر الذي يتناسب مع القيمة السوقية للخدمة أو المنفعة أو أي شيء آخر مقدم من قِبل الشخص المُتصل، وأن يتكبدها الخاضع للضريبة بشكل كلي وحصري لأغراض أعماله.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يعتبر الشخص شخصاً متصلاً بالخاضع للضريبة، في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا كان ذلك الشخص مالكاً للخاضع للضريبة.
‌ب. إذا كان ذلك الشخص مديراً أو مسؤولاً لدى الخاضع للضريبة.
‌ج. إذا كان ذلك الشخص طرفاً مرتبطاً بأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة.
3. لغايات الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، يُقصد بمالك الخاضع للضريبة أي شخص طبيعي يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصص ملكية في الخاضع للضريبة، أو يتحكم فيه.
4. إذا كان الخاضع للضريبة شريكاً في ائتلاف مشترك، يُقصد بالشخص المُتصل أي شريك آخر في ذات الائتلاف المشترك وأي شخص يكون طرفاً مرتبطاً بذلك الشريك.
5. تُطبق أحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، حسب مقتضى الحال، لتحديد ما إذا كانت الدفعات والمنافع المقدمة من الخاضع للضريبة تعادل القيمة السوقية للخدمة أو أي شيء آخر مقدم من الشخص المُتصل في المقابل.
6. لا يطبق البند (1) من هذه المادة على أيٍ مما يلي:
‌أ. خاضع للضريبة تُتداول أسهمه في سوق الأسهم المعتمد.
‌ب. خاضع للضريبة يخضع للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة.
‌ج. أي شخص آخر يُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

الفصل الحادي عشر: أحكام الخسارة الضريبية
المادة (37): تسهيلات الخسارة الضريبية

1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترات الضريبية.
2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية لاحقة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الضريبية، إلا في الحالات التي تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تسهيل الخسارة الضريبية لأيٍ مما يأتي:
‌أ. الخسائر المتكبدة قبل تاريخ فرض ضريبة الشركات.
‌ب. الخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضعاً للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
‌ج. الخسائر المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يُعفى دخله، أو لم يؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر، بموجب هذا المرسوم بقانون.
4. يجب خصم الخسائر الضريبية التي تمّ ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية اللاحقة، وذلك قبل ترحيل ما تبقى منها إلى فترة ضريبية لاحقة أخرى أو استخدام أي خسائر ضريبية منقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (38): نقل تسهيلات الخسارة الضريبية

1. يجوز خصم الخسارة الضريبية أو أي جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة العائد لخاضع للضريبة آخر، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
‌أ. أن يكون كِلا الخاضِعَين للضريبة شخصين اعتباريين.
‌ب. أن يكون كِلا الخاضِعَين للضريبة شخصين مقيمين.
‌ج. أن يملك أيٌ من الخاضِعَين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كُلٍ من الخاضِعَين للضريبة.
‌د. أن تكون الملكية المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة قائمة منذ بداية الفترة الضريبية التي تمّ فيها تكبد الخسارة الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي يقوم فيها الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة بخصمها من دخله الخاضع للضريبة.
‌ه. ألا يكون أيٌ منهما شخصاً مُعفى.
‌و. ألا يكون أيٌ منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
‌ز. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
‌ح. أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
2. إذا نقل الخاضع للضريبة خسارته الضريبية إلى خاضع للضريبة آخر بموجب البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة الآتي:
‌أ. أن يقوم الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة الضريبية بخصمها من دخله الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية.
‌ب. ألا يتجاوز إجمالي خصم الخسارة الضريبية من دخل الخاضع للضريبة المنقولة إليه المبلغ المسموح بخصمه بموجب البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
‌ج. أن يخصم الخاضع للضريبة الخسارة الضريبية المتاحة بقدر مبلغ الخسارة المنقولة للخاضع للضريبة الآخر للفترة الضريبية المعنية.

المادة (39): قيود ترحيل الخسائر الضريبية

1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي:
‌أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الخاضع للضريبة، وذلك منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد الخسائر الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها خصم الخسائر الضريبية، أو جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية.
‌ب. أن يستمر الخاضع للضريبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير يزيد عن نسبة (50%) خمسين بالمائة في الملكية.
2. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تشمل العوامل ذات الصلة التي تُحدد ما إذا كان خاضع للضريبة مستمرا بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه، في حال تغيير الملكية المباشرة أو غير المباشرة، أي ما يأتي:
‌أ. استمرار الخاضع للضريبة في استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيير الملكية.
‌ب. عدم قيام الخاضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات الأساسية لأعماله منذ تغيير الملكية.
‌ج. إذا تم إجراء أي تغييرات نتيجة تطوير الأصول أو استغلالها أو الخدمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب التي كانت موجودة قبل تغيير الملكية.
3. لا يسري البند (1) من هذه المادة الخاضع للضريبة المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد.

الفصل الثاني عشر: أحكام المجموعة الضريبية
المادة (40): المجموعة الضريبية

1. يجوز لشخص مقيم ويشار إليه لأغراض هذا المرسوم بقانون بالشركة الأم أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع شخص مقيم آخَرٍ أو أكثر، يشار إليهم لأغراض هذا الفصل بالشركة التابعة في حالة استيفاء جميع الشروط الآتية:
‌أ. أن يكون الأشخاص المقيمين أشخاصاً اعتباريين.
‌ب. أن تملك الشركة الأم بشكل مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
‌ج. أن تحتفظ الشركة الأم بشكل مباشر بـنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حقوق التصويت في الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
‌د. أن يكون للشركة الأم بشكل مباشر الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بـنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
‌ه. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مُعفى.
‌و. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
‌ز. أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة السنة المالية ذاتها.
‌ح. أن تقوم كل من الشركة الأم والشركة التابعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها.
2. استثناءً من أحكام الفقرة (ه) من البند (1) من هذه المادة، يجوز لشركة تابعة واحدة أو أكثر تملك فيها الجهة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية كما هو منصوص عليه في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة أن تشكل مجموعة ضريبية، وفقاً للشروط التي تُحددها الهيئة.
3. يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الهيئة من قِبل الشركة الأم وكل شركة تابعة تسعى للانضمام إلى المجموعة الضريبية. 
4. لغايات هذا المرسوم بقانون، تُعامل المجموعة الضريبية المُشكّلة بموجب البند (1) من هذه المادة كشخص واحد خاضع للضريبة، تمثله الشركة الأم.
5. يجب على الشركة الأم الامتثال لكافة الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر والفصل السادس عشر والفصل السابع عشر من هذا المرسوم بقانون، نيابة عن المجموعة الضريبية.
6. تكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل المجموعة الضريبية عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها أعضاء ضمن المجموعة الضريبية.
7. يجوز أن تقتصر المسؤولية التضامنية والتكافلية المنصوص عليها في البند (6) من هذه المادة عن الفترة الضريبية المعنية على عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية بناءً على موافقة الهيئة.
8. تبقى الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة عن الامتثال لأحكام المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
9. يحق لشركة تابعة الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية.
10. يجب على الشركة التابعة مغادرة المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:
‌أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية.
‌ب. إذا لم تَعُد الشركة التابعة المعنية مستوفية لشروط العضوية في المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
11. ينتهي وجود المجموعة الضريبية في أي من الحالتين الآتيتين:
‌أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم.
‌ب. إذا لم تعد الشركة الأم مستوفية لشروط تشكيل المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وبما يتوافق مع أحكام البند (12) من هذه المادة.
12. يجوز للشركة الأم في المجموعة الضريبية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لاستبدالها بشركة أم أخرى دون توقف المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين: 
‌أ. استيفاء الشركة الأم الجديدة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة والمرتبطة بالشركة الأم السابقة.
‌ب. إذا انتهى وجود الشركة الأم السابقة، وأصبحت الشركة الأم الجديدة أو شركة تابعة خلفاً قانونياً لها في كافة حقوقها وواجباتها.
13. استثناءً من أحكام البندين (11) و (12) من هذه المادة، يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها، حل المجموعة الضريبية أو تغيير الشركة الأم للمجموعة الضريبية بناءً على المعلومات المتوفرة لديها، على أن تقوم الهيئة بإخطارها بذلك.