الفصل الثاني عشر: أحكام المجموعة الضريبية
1. لغايات المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يتمّ تشكيل المجموعة الضريبية أو انضمام شركة تابعة جديدة إلى مجموعة ضريبية قائمة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تُحددها الهيئة.
2. لغايات الفقرة (أ) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (أ) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تُحددها الهيئة.
3. لغايات الفقرة (ب) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (ب) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية إذا لم تعد مستوفية للشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
1. لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، على الشركة الأم جمع النتائج المالية، والأصول والالتزامات العائدة لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبية المعنية، واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وأي شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية.
2. تُطبق الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون على المجموعة الضريبية، حسب مقتضى الحال.
3. في حال وجود خسائر ضريبية لم تُستخدم من قِبل الشركة التابعة قبل انضمامها إلى المجموعة الضريبية، وتتم الإشارة إليها لأغراض هذه المادة بالخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة، يتمّ ترحيلها للمجموعة الضريبية، ويجوز استخدامها لخفض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة المعنية.
4. لا يجوز استخدام الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية والتي لم تستخدمها قبل انضمام شركة تابعة جديدة إليها، لخصم الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة الجديدة.
5. يخضع تطبيق البندين (3) و (4) من هذه المادة للشروط المنصوص عليها في المادتين (37) و (39) من هذا المرسوم بقانون.
6. في حال مغادرة شركة تابعة المجموعة ضريبية، يجب أن تبقى الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية ضمن تلك المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتمّ استخدامها.
7. في حال انتهاء المجموعة الضريبية، يجب تخصيص خسائرها الضريبية غير المستخدمة على النحو الآتي:
أ. إذا استمرت الشركة الأم كخاضع للضريبة، تبقى جميع الخسائر الضريبية معها.
ب. إذا لم تَعُد الشركة الأم خاضعاً للضريبة، لا يجوز خصم الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية من دخل شركة تابعة تحققه بعد انتهاء المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتمّ استخدامها.
8. لا تُطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (7) من هذه المادة في حال استمرار المجموعة الضريبية بموجب البند (12) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
9. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال تم نقل أصول أو التزامات بين أعضاء المجموعة الضريبية وغادر الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، ما لم يكن الدخل المرتبط مُعفى من ضريبة الشركات أو لم يؤخذ بالاعتبار بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون.
10. يجب مراعاة الدخل المتعلق بالنقل المنصوص عليه في البند (9) من هذه المادة والذي لم يؤخذ بالاعتبار، اعتباراً من تاريخ مغادرة الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية، ويترتب على ذلك تعديلات مقابلة في التكلفة الأساسية للأصول أو للالتزامات ذات الصلة لأغراض ضريبة الشركات
11. على المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.
الفصل الثالث عشر: احتساب ضريبة الشركات المستحقة
لغايات هذا المرسوم بقانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ويجب تحويل أي مبلغ مقدر بعملة أخرى حسب سعر الصرف المحدد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة.
تسدد ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون حسب الترتيب الآتي:
1. باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.
2. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (1) من هذه المادة، يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.
3. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (2) من هذه المادة، يستخدم أي أرصدة أو أشكال أخرى من التسهيلات تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد تطبيق البند (3) من هذه المادة، يسدد وفقاً للمادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
1. يخضع الدخل المذكور أدناه للضريبة المقتطعة عند المنبع بنسبة (0%) صفر بالمائة أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير:
أ. فئات الدخل الناشئ في الدولة التي يحققها شخص غير مقيم المحددة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء المشار إليه في هذه المادة، بقدر ما كان الدخل لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة.
ب. أي دخل آخر يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. يتمّ خصم الضريبة المقتطعة عند المنبع المستحقة الدفع بموجب البند (1) من هذه المادة من المبلغ الإجمالي للدفعة، وسدادها إلى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة.
1. إذا أصبح شخص خاضعاً للضريبة في فترة ضريبية، يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع عن الفترة الضريبية ذاتها.
2. يكون الحد الأقصى لرصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع بموجب هذا المرسوم بقانون، هو الأقل مما يأتي:
أ. مبلغ الضريبة المقتطعة عند المنبع المخصومة بموجب البند (2) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
ب. مبلغ ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون.
3. يجب رد فائض رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع لفترة الضريبية الناشئ نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة، للخاضع للضريبة، وفقاً للمادة (49) من هذا المرسوم بقانون.
1. يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية للفترة الضريبية المعنية.
2. يجب ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون، مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عن الدخل المعني.
3. لا يجوز ترحيل أي رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة لفترات ضريبية لاحقة أو سابقة.
4. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية.
الفصل الرابع عشر: سداد واسترداد ضريبة الشركات
على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.
1. يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة بموجب قانون الإجراءات الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا تجاوز مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع المتاحة للخاضع للضريبة ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة.
ب. إذا تبين للهيئة بأي شكل آخر قيام الخاضع للضريبة بسداد ضريبة الشركات بمبلغ يزيد عن قيمتها المستحقة الدفع عليه.
2. تخطر الهيئة الخاضع للضريبة بقرارها في الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
الفصل الخامس عشر: قواعد مكافحة إساءة الاستخدام
1. تُطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات بعد مراعاة جميع الظروف ذات العلاقة، إذا كان بالإمكان الاستنتاج بشكل معقول، جميع ما يأتي:
أ. أن الدخول في تلك المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها أو تنفيذها، لم يكن لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي.
ب. أن يكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية من المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها، هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات لا تتوافق مع غايات أو أهداف هذا المرسوم بقانون.
2. لغايات هذه المادة، تعتبر ميزة تتعلق بضريبة الشركات، دون الحصر، أي من الآتي:
أ. استرداد أو استرداد بالزيادة لضريبة الشركات.
ب. تجنب أو تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع.
ج. تأجيل سداد ضريبة الشركات أو تعجيل استردادها.
د. تجنب الالتزام بخصم ضريبة الشركات أو احتسابها.
3. في حال تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات، للهيئة اتخاذ قرار بالتعديل أو التصدي لأي ميزة محددة أو أكثر تتعلق بضريبة الشركات تمّ الحصول عليها نتيجة لتلك المعاملات أو الترتيبات.
4. إذا اتخذت الهيئة قراراً بموجب البند (3) من هذه المادة، عليها إصدار تقييم ضريبي لإنفاذ القرار والذي قد يشمل أياً من الآتي:
أ. السماح أو عدم السماح بأي خصم أو إعفاء أو تسهيل عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع، أو أي جزء منهما.
ب. تخصيص أي إعفاء أو خصم أو تسهيل، أو أي جزء منه، إلى أشخاص آخرين.
ج. إعادة تصنيف طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر، أو أي جزء منه، لغايات هذا المرسوم بقانون.
د. عدم الأخذ بالأثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر عن تطبيق أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون.
مع جواز إجراء تعديلات تعويضية على التزام ضريبة الشركات لأي شخص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته الهيئة.
5. لأغراض التحقق من مدى وجوب تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات، يجب مراعاة الآتي:
أ. الطريقة التي تمّ بها الدخول في المعاملات أو الترتيبات أو تنفيذها.
ب. شكل ومضمون المعاملات أو الترتيبات.
ج. تاريخ إجراء المعاملات أو الترتيبات.
د. نتيجة المعاملات أو الترتيبات فيما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم بقانون.
ه. أي تغيير في الوضع المالي للخاضع للضريبة نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات.
و. أي تغيير في الوضع المالي لشخص آخر نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات.
ز. إذا نتج عن المعاملات أو الترتيبات حقوق أو التزامات لا تنشأ عادةً بين أشخاص يتعاملون مع بعضهم البعض وفقاً لمبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بتلك المعاملات أو الترتيبات.
ح. أي معلومات وظروف أخرى ذات صلة.
6. يجب على الهيئة عند اتخاذ أي إجراءات لتطبيق هذه المادة، أن تُبين أن القرار الذي تم اتخاذه بموجب البند (3) من هذه المادة عادل ومناسب.
الفصل السادس عشر: التسجيل الضريبي وإلغاؤه
1. يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إلا في حالات يُحددها الوزير.
2. لأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، أو لغايات البند (6) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة أن تطلب من الشخص المعني بموجب الفقرات من (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو الائتلاف المشترك، حسب الحال، أن يُسجل لضريبة الشركات وأن يحصل على رقم تسجيل ضريبي.
3. للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لها، تسجيل الشخص لضريبة الشركات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعاً للضريبة.
1. يجب على الشخص الحاصل على رقم التسجيل الضريبي، التقدم للهيئة بطلب إلغاء التسجيل الضريبي إذا توقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال نتيجةً للحل أو التصفية أو لأي أسباب أخرى، وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة.
2. لا يجوز إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة إلا بعد سداد ضريبة الشركات والغرامات الإدارية المستحقة بالكامل، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها بموجب هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية حتى تاريخ التوقف عن العمل ويشمل ذلك التاريخ.
3. في حال الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة إلغاء تسجيل الشخص لأغراض ضريبة الشركات اعتباراً من تاريخ التوقف عن العمل أو أي تاريخ آخر قد تُحدده الهيئة.
4. في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات إلغاء التسجيل الضريبي بموجب هذه المادة، للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لديها، إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة اعتباراً من التاريخ اللاحق من أي مما يأتي:
أ. تاريخ اليوم الأخير من الفترة الضريبية الذي تبين فيه للهيئة استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة قد تم استيفاؤها.
ب. تاريخ انعدام وجود الخاضع للضريبة.
الفصل السابع عشر: الإقرارات الضريبية والتوضيحات
1. مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي حسب الحال، للهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة من قِبلها خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تُحدده الهيئة.
2. يشمل الإقرار الضريبي حسب الحال، على الأقل المعلومات الآتية:
أ. الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي.
ب. اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
د. أسس المحاسبة المستخدمة في القوائم المالية.
ه. الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية.
و. مبلغ تسهيلات الخسائر الضريبية المطالب به بموجب البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
ز. مبلغ الخسائر الضريبية المنقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
ح. الأرصدة الضريبية المتاحة المطالب بها بموجب المادتين (46) و(47) من هذا المرسوم بقانون.
ط. ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية.
3. على الخاضع للضريبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها بالقدر الملائم لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
4. استثناءً لأحكام هذه المادة وأي حكم آخر ذو صلة من هذا المرسوم بقانون، للوزير أن يُحدد النماذج والإجراءات لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة.
5. للهيئة أن تطلب من الأشخاص المذكورين في الفقرات (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون تقديم تصريح.
6. للهيئة أن تطلب، عبر إخطار أو قرار يصدر منها، من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك لم تتم الموافقة على طلبه للخضوع لضريبة الشركات بموجب البند (8) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء في الائتلاف المشترك.
7. على الشركة الأم تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة نيابة عن المجموعة الضريبية.
1. للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، أن يقدم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة.
2. للوزير أن يصدر قراراً بإلزام فئات من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة أو معتمدة والاحتفاظ بها.
3. لغايات أحكام البند (1) من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من الشريك في الائتلاف المشترك تقديم القوائم المالية التي تبين جميع ما يأتي:
أ. مجموع الأصول والالتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك.
ب. الحصة الموزعة للشريك في أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك.
1. للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، إرفاق تصريح مع الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج الذي تُحدده يشمل المعلومات المرتبطة بالمعاملات والترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المُتصلين به.
2. في حال استيفاء المعاملات التي تتم بين الخاضع للضريبة والأطراف المرتبطة به والأشخاص المُتصلة به لفترة ضريبية للشروط التي يُحددها الوزير في هذا الشأن، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي وفقاً للنموذج الذي تُحدده الهيئة.
3. يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إلى الهيئة خلال فترة (30) ثلاثين يوم، أو أي موعد آخر تُحدده الهيئة، من تاريخ طلب الهيئة.
4. على الخاضع للضريبة بناءً على طلب الهيئة، تزويدها خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، أو أي موعد آخر تُحدده الهيئة، بأي معلومات لدعم طبيعة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المُتصلين به.
1. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة (7) سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها والتي تحقق الآتي:
أ. دعم صحة المعلومات التي تقدّم في الإقرار الضريبي أو في أي مستند آخر يتمّ تقديمه إلى الهيئة.
ب. تمكين الهيئة من التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة.
2. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الشخص المُعفى الاحتفاظ بجميع السجلات التي تمكن الهيئة من التحقق بسهولة من وضع الشخص المُعفى لمدة (7) سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
1. الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
2. لغايات هذا المرسوم بقانون، تكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة (12) الأثنى عشر شهراً التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائم مالية لها.
دون الإخلال بحكم المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية، أو استخدام فترة ضريبية مختلفة، وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.
الفصل الثامن عشر: المخالفات والعقوبات
1. يخضع الشخص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
2. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للهيئة أن تُحدد الحالات والشروط التي بموجبها قد تصدر تقييم ضريبي للخاضع للضريبة والحالات والشروط التي قد يطلب الخاضع للضريبة من الهيئة إجراء تقييم ضريبي له.
3. يُحدد قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، الجزاءات والغرامات المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقانون.