مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

الفصل التاسع عشر: أحكام انتقالية
المادة (61): أحكام انتقالية

1. لغايات ضريبة الشركات، تكون الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة هي الميزانية الختامية المعدة لأغراض إعداد التقارير المالية على أساس المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، في اليوم الأخير من السنة المالية التي تنتهي مباشرة قبل ابتداء الفترة الضريبية الأولى، وذلك مع مراعاة أي شروط أو تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.
2. يتم إعداد الميزانية الافتتاحية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمراعاة مبدأ السعر المحايد وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
3. لغايات البند (1) و (2) من هذه المادة، واستثناء من أحكام المادة (70) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون على المعاملات أو الترتيبات التي تم الدخول فيها اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
4. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر قراراً يُحدد فيه إجراءات انتقالية أخرى تتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وتطبيق أحكامه.

الفصل العشرون: الأحكام الختامية
المادة (62): تفويض الصلاحيات

للوزير أن يفوض الهيئة للقيام ببعض أو كامل صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كما يراه مناسباً.

المادة (63): السياسات والإجراءات الإدارية

تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة السياسات والإجراءات الإدارية والتعليمات العامة المتعلقة بالمتطلبات المفروضة على الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون.

المادة (64): التعاون مع الهيئة

على الجهات الحكومية في الدولة التعاون بشكل كامل مع الهيئة للقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها تتعلق بـالخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى.

المادة (65): تقاسم الإيرادات

تخضع إيرادات ضريبة الشركات والغرامات الإدارية التي يتمّ تحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن.

المادة (66): الاتفاقيات الدولية

في حال تعارض أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون مع أي اتفاقية دولية نافذة في الدولة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام تلك الاتفاقية الدولية.

المادة (67): القرارات التنفيذية

1. مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير والهيئة، كلّ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانون.
2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانون.

المادة (68): الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (69): تطبيق المرسوم بقانون على الفترات الضريبية

يُطبق هذا المرسوم بقانون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1يونيو 2023.

المادة (70): نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.