مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها

المادة (21) المخالفات والجزاءات الإدارية

تُحدّد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة بعد التنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (22) التصالح

1. للنيابة العامة التصالح عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (16)، (17) من هذا المرسوم بقانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلثي الحد الأدنى ولا يزيد على ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ما لم يثبت أن القصد من إرتكابها هو الإضرار بأمن ومصالح الدولة.
2. في جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح ولا أثر للتصالح على حقوق المتضرر من الجريمة في اللجوء للقضاء المدني لطلب التعويض.

المادة (23) الضبطية القضائية

1. يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الحكومية بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في حدود اختصاص كل منهم.
2. يحق لمأمور الضبط القضائي التحفّظ على الطائرة بدون طيار وأجزائها في حال ضبطها وثبوت عدم حصولها على التصاريح إلى حين استصدار التصاريح اللازمة، وتُحدّد بقرار من الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة الإجراءات الخاصة بالتحفظ على الطائرة بدون طيار والإفراج عنها.

المادة (24) الرسوم

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (25) التفويض في بعض الاختصاصات

لمجلس الوزراء تفويض بعض اختصاصات الهيئة لأي سلطة مختصة أو جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يُقدرها.

المادة (26) توفيق الأوضاع

على كل شخص يملك أو يحوز أو يتداول أو يُشغل طائرة بدون طيار توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه أو عند انتهاء ترخيصه أيهما أقرب، ويجوز تمديد فترة توفيق الأوضاع لمدد مماثلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (27) القرارات التنفيذية

تُصدر الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (28) الإلغاء

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (29) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به. بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.