يضاف إلى المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 المشار إليه، فقرة جديدة يكون نصها على النحو الآتي:-
- استثناءً من نص البند (1)، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا يرخص بموجبه زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته والصناعات المرتبطة به داخل الدولة، وذلك بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد التنسيق مع وزيري المالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات الاتحادية والمحلية المختصة، ويبين القرار كافة الأحكام والشروط والإجراءات الواجب مراعاتها عند منح الترخيص بالزراعة أو بالتصنيع، بما في ذلك الاشتراطات الصحية ورسوم منح الترخيص وتجديده، والجزاءات الإدارية والمالية المترتبة على مخالفة أحكام ذلك القرار.