في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الاتحادية: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.
رئيس الجهة الاتحادية: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم بحسب الأحوال.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
السلطة المختصة: السلطة المناط بها صلاحيات التعيين.
إدارة الموارد البشرية: الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية في الجهة الاتحادية.
الموظف: هو الشخص الذي يشغل إحدى الوظائف في الجهة الاتحادية وفق آليات وإجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
المواطن: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
الكادر العام: موظفو الجهات الاتحادية الذين يخضعون لجداول الدرجات والرواتب الموحدة المعتمدة من مجلس الوزراء بالقرار رقم (23) لسنة 2012 أو أي تعديلات لاحقة له.
الراتب الأساسي: الراتب المقرر لبداية مربوط الدرجة الوظيفية وما يطرأ عليه من زيادات.
الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافًا إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات معتمدة.
السنة: السنة الميلادية.
الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يومًا.
يوم عمل: يوم العمل الرسمي.
عقد التوظيف: العقد الذي ينظم العلاقة الوظيفية بين الموظف وأية جهة اتحادية.
مدة الإنذار: فترة الإشعار المحددة في عقد التوظيف، و التي تتطلب من طرفي العقد الالتزام بها في حالة رغبة أي منهما إنهاءه.
الرئيس المباشر: مسؤول الوحدة التنظيمية التي يعمل فيها الموظف
الجهة الطبية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية أو أي منشاة صحية خاصة مرخصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
1. تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، الجهات الاتحادية وموظفيها، التي يتم استثنائها من أحكام هذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء، وعلى أن يحدد قرار الاستثناء الأحكام والالتزامات المترتبة على تلك الجهات، مع التزام هذه الجهات بتوفير البيانات الآنية للموارد البشرية العاملة لديها متضمنة الأجور والرواتب وكافة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية، من خلال الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة.
1. تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية، تنفيذ وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وأية قرارات أو أنظمة تصدر تنفيذًا له.
2. تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل جهة اتحادية، بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية.
3. على إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية الرجوع إلى الهيئة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذًا له.
4. تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بالجهة الاتحادية بالمبادئ والسياسات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتأكد من تطبيقها على الموظفين بشكل عادل ومتساوٍ وذلك بهدف إيجاد بيئة عمل تُحفز الأداء.
يكون للجهات الاتحادية هياكلها التنظيمية التي تتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها، ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء آليات إعداد تلك الهياكل واعتمادها وتعديلها.
1. يكون لكل جهة اتحادية ضمن ميزانيتها العامة، موازنة سنوية للموارد البشرية تتناسب وهيكلها التنظيمي المعتمد.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، كافة الجوانب المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية واعتماد موازنتها وفقًا للقواعد المالية السارية في الدولة.
1. يكون التوظيف في الجهات الاتحادية وفقًا لأحد أنماط التوظيف التالية:-
أ. الدوام الكامل: وهو العمل لدى جهة اتحادية واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناءً على عقد التوظيف، أو ما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف.
ب. الدوام الجزئي: وهو العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناءً على عقد التوظيف، أو ما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف.
ج. العمل المؤقت: وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
د. العمل المرن: وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، وللموظف أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
2. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على توصية الهيئة- تعديل أنماط التوظيف الواردة في هذه المادة أو إضافة أنماط أخرى أو إلغاء أي منها.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الأحكام الخاصة بكل نمط من أنماط التوظيف الواردة في هذه المادة، وشروط التعيين عليها، وأنواع العقود الخاصة بكل منها، ونماذجها، ومددها، وأية جوانب أخرى ترتبط بالتوظيف في الحكومة الاتحادية، وكذلك الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط توظيف لدى أكثر من جهة عمل وضوابطها.
يكون التعيين في الوظائف في الجهات الاتحادية وفقًا لما يأتي:-
1. بمرسوم اتحادي بناءً على موافقة مجلس الوزراء، للوظائف على درجة وكيل وزارة أو مدير عام أو من في حكمهما.
2. بقرار من مجلس الوزراء، للوظائف على درجة وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي أو من في حكمهما.
3. بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه لباقي الوظائف والدرجات الأخرى.
1. يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى الجهات الاتحادية، ويجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.
2. لا يجوز تعيين الموظفين ممن تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة في الجهة الاتحادية إلا في حدود الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يُحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها كما يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، ولا تعتبر الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية بشأن الاستفادة من قدرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها في الجهات الاتحادية، تمييزًا.
1. يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار مدتها (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان أداء الموظف خلال المدة الأولى متدنيًا، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أو تقليل تلك الفترة للمعينين على درجة وكيل وزارة أو مدير عام أو من في حكمهما في الجهات الاتحادية.
2. يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إخضاع الموظف المنقول من جهة خارجية لفترة الاختبار المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. على الرئيس المباشر القيام بمتابعة دقيقة لتقييم أداء وسلوك الموظف الوظيفي، بشكل دوري وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. يجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أدائه المتدني وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وفقًا للآليات المعتمدة، شريطة منحه فترة إشعار لا تقل عن (5) خمسة أيام عمل.
5. يجوز للموظف الاستقالة من وظيفته أثناء فترة الاختبار شريطة إخطار جهة عمله بواسطة رئيسه المباشر بذلك خلال فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام عمل.
1. تُعتمد كافة جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء وذلك على النحو الآتي:-
أ. بالنسبة لجداول درجات ورواتب الكادر العام، فتقترح من قبل الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية وترفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
ب. بالنسبة لجداول درجات ورواتب الكوادر الأخرى، فتقترحها الجهة المعنية وترفعها إلى مجلس الوزراء بعد المراجعة من قبل الهيئة ووزارة المالية.
2. يمنح الموظف عند تعيينه، راتب بداية مربوط الدرجة للوظيفة التي يعين عليها، كما يجوز منحه راتبًا أعلى وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، في حال تمتعه بخبرات ومؤهلات أو مهارات أعلى، وبما يتوافق مع الضوابط والآليات التي يُحددها نظام تقييم وتوصيف الوظائف، أو أية أنظمة أخرى معتمدة.
3. يتم اعتماد الراتب الإجمالي ضمن جدول الدرجات والرواتب.
4. تلتزم الجهات الاتحادية بجدول الدرجات والرواتب المعتمد لديها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات عليه أو إقرار أية علاوات أو بدلات جديدة أو مكافآت أو منح مالية سنوية أو غيرها من التعديلات، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
5. يستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب والبدلات المعتمدة للجهات الاتحادية قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
يستحق الموظف راتب الوظيفة التي تم تعيينه عليها اعتبارًا من تاريخ مباشرة العمل، ولمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين.
1. يُسجل الموظف المواطن في برامج التقاعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
2. تقوم الجهة الاتحادية باستقطاع الاشتراكات الشهرية للموظفين المواطنين المؤمن عليهم، لغايات تحويلها إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقًا للتشريعات السارية في هذا الشأن.
1. يجوز نقل الموظف من جهة اتحادية إلى جهة اتحادية أخرى أو جهة محلية دون المساس بمستحقاته المالية إلا إذا وافق على النقل أو كان النقل بناءً على طلبه، ولا يجوز نقله إلى القطاع الخاص إلا بناءً على طلبه.
2. يجوز ندب الموظف داخل الجهة الاتحادية أو لجهة اتحادية أخرى.
3. يجوز إعارة الموظف إلى أية جهة اتحادية أو جهة محلية أو إلى الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو إلى القطاع الخاص أو إلى الهيئات والمنظمات الدولية، كما يجوز استعارة أي من موظفي تلك الجهات إلى الحكومة الاتحادية.
وفي جميع الأحوال، تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، كافة الأحكام والضوابط الخاصة بالنقل والندب والإعارة والاستعارة.
يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية أو مالية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أنواع الترقيات وشروطها وضوابطها والأثر المالي أو الوظيفي المترتب عليها، وكافة الأحكام المتعلقة بها.
1. تلتزم الجهات الاتحادية بالمحافظة على الموارد البشرية المدربة والمؤهلة، كما تلتزم بتدريب موظفيها وتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم الوظيفية وفقًا لنظام التدريب والتطوير الذي يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.
2. للجهات الاتحادية أن تقدم الرعاية للفئات الآتية:-
أ. خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية.
ب. بعض الموظفين المواطنين العاملين لديها، لإكمال دراساتهم الجامعية أو دراساتهم العليا أو للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة وذلك وفقًا لاحتياجاتها الوظيفية والمهنية.
وفي جميع الأحوال تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أية شروط أو ضوابط تتعلق برعاية الموظفين المواطنين.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ضوابط إيفاد الموظفين في المهام الرسمية سواء داخل الدولة أو خارجها، ومقابل الإيفاد وما يرتبط بذلك من أحكام.
1. تُصنف الإجازات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون كما يأتي:-
أ. الإجازة السنوية.
ب. إجازة الوضع.
ج. إجازة والدية.
د. الإجازة المرضية.
هـ. إجازة الحداد.
و. الإجازة الدراسية.
ز. إجازة تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ح. الإجازة بدون راتب.
2. لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله، إلا في حدود مدد إجازاته المعتمدة، أو بعذر مقبول تقبله الجهة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات التنظيمية المنفذة لهما، وإلا أعتبر الانقطاع عن العمل، غياب بدون عذر مقبول وسببًا من أسباب إنهاء الخدمة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر أنواع إجازات أخرى كإجازة العدة، وإجازة الحج، وإجازة مرافقة المريض، وغيرها من الإجازات، وأن يُنظم إجراءات وقواعد منحها واستحقاقها.
1. يستحق الموظف المعين وفق نمط الدوام الكامل، إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو التالي:-
أ. (30) ثلاثون يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة (ب) فما فوق.
ب. (22) اثنان وعشرون يوم عمل لباقي الوظائف.
2. يجوز للموظف القيام بالإجازة السنوية دفعة واحدة، أو تقسيمها على فترات مختلفة، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر، كما يجوز له أن يجمع بين الإجازة السنوية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، عدد أيام الإجازة السنوية التي يجوز للموظف ترحيلها، أو التعويض عنها، وآلية استحقاق الإجازة السنوية للموظفين العاملين بأنماط التوظيف الأخرى.
1. تستحق الموظفة المعينة بنمط الدوام الكامل، إجازة وضع براتب إجمالي مدتها (90) تسعون يومًا.
2. لا يجوز للموظفة الجمع بين إجازة الوضع والإجازة بدون راتب.
3. تستحق الموظفة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة يوميًّا لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعتين.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وضوابط منح هذه الإجازة.