تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية.
يسري هذا القرار على كل من يخالف أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد في أي قانون أو قرار آخر، للوزير أو من يفوضه توقيع الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية، وطبقاً للمخالفات والجزاءات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو من يفوضه من أية غرامة من الغرامات الواردة في هذا القرار تم إيقاعها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.