الفصل الأول: الأحكام التمهيدية
في تطبيق هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس : رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الأجنبي : كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.
التأشيرة : وثيقة رسمية تصدر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، تُمكن الأجنبي من الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له.
تصريح الإقامة : صفة تمنح الأجنبي حق الإقامة في الدولة وفقاً للمدة المقررة.
المنافذ : منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والمحددة بمقتضى هذا القرار.
وثيقة السفر : مستند رسمي يحدد هوية الأجنبي يصدر باعتماده قرار من الرئيس ويقوم مقام جواز السفر في إثبات الهوية.
التأشيرة المسبقة : صفة دخول تمنح للأجنبي قبل قدومه للدولة.
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
يُشترط لدخول الأجنبي للدولة توافر ما يأتي:
1. أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة سفر.
2. أن يكون الجواز أو وثيقة السفر معتمدة وصالحة لدخول الدولة والعودة إلى الدولة القادم منها أو المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة.
3. ألا تقل مدة صلاحية الجواز أو وثيقة السفر لغير الحاصل على تصريح إقامة عن (6) ستة أشهر، ويجوز بقرار من الرئيس استثناء بعض الفئات من مدة الصلاحية المشار إليها في هذا البند على ألا تقل مدة الصلاحية عن شهر.
4. أن يكون لديه تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول.
5. أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة عودة، للسماح له بدخول الدولة بموجب تأشيرة زيارة.
6. يُعفى من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
7. يجوز للرئيس أو من يفوضه في حالة الضرورة التي يحددها الرئيس الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة أو يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة دخول.
1. لا يجوز للأجنبي دخول الدولة أو مغادرتها إلا بعد إتمام إجراءات الدخول والمغادرة من المنافذ المعتمدة الآتية:
(أ) المنافذ الجوية:
1. مطار أبو ظبي الدولي.
2. مطار العين الدولي.
3. مطار جزيرة داس.
4. مطار دبي الدولي.
5. مطار آل مكتوم الدولي.
6. مطار الشارقة الدولي.
7. مطار رأس الخيمة الدولي.
8. مطار الفجيرة الدولي.
(ب) المنافذ البحرية:
1. ميناء زايد (أبو ظبي).
2. ميناء الرويس (أبو ظبي).
3. ميناء خليفة (أبو ظبي).
4. ميناء مغرق (أبو ظبي).
5. ميناء راشد (دبي).
6. ميناء الشندغة (دبي).
7. ميناء الحوض الجاف (دبي).
8. ميناء الحمرية (دبي).
9. ميناء جبل علي (دبي).
10. ميناء هاربر (دبي).
11. ميناء خالد (الشارقة).
12. ميناء خورفكان (الشارقة).
13. ميناء الحمرية (الشارقة).
14. ميناء عجمان (عجمان).
15. ميناء رأس الخيمة (رأس الخيمة).
16. ميناء صقر (رأس الخيمة).
17. ميناء الجزيرة (رأس الخيمة).
18. ميناء أم القيوين (ميناء أحمد بن راشد بأم القيوين).
19. ميناء الفجيرة (الفجيرة).
(جـ) المنافذ البرية:
1. الغويفات (أبو ظبي).
2. مزيد (أبو ظبي).
3. خطم الشكله (أبو ظبي).
4. المضيف (أبو ظبي).
5. هيلي (أبو ظبي).
6. حتا (دبي).
7. خطم ملاحة (الشارقة).
8. شعم (الدارة) (رأس الخيمة).
2. إذا دخل الأجنبي لظروف قهرية إلى أراضي الدولة من غير المنافذ المعتمدة للدخول، وجب عليه تقديم نفسه فوراً لأقرب مركز أو نقطة أو دورية شرطة أو منفذ معتمد للدخول للإبلاغ عن دخوله، وعلى الجهة التي تتلقى البلاغ أن ترفع الأمر في الحال إلى الهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب.
على الجهة المختصة بمنفذ الدخول إعادة الأجنبي إلى الجهة القادم منها إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1. عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار.
2. التلاعب بالصورة الملصقة على الجواز أو وثيقة السفر.
3. الشطب أو الكشط أو التحريف في البيانات المدونة في الجواز أو وثيقة السفر.
4. التلف الظاهر في الجواز أو وثيقة السفر بشكل يمس أي من البيانات أو بعض منها.
5. عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها.
6. استخدام جواز أو وثيقة سفر تعود لشخص آخر بغرض انتحال صفة الغير.
يُعاد الأجنبي الذي تحققت فيه حالة من الحالات المشار إليها في هذه المادة على نفقته الخاصة وبذات الوسيلة التي أقلته كلما أمكن ذلك، أو بوسيلة أخرى يُكلف بتحديدها قائد وسيلة النقل أو مالكها أو وكيلها.
على الهيئة توقيف كل قادم إليها تبين أن في جواز أو وثيقة سفره اشتباهاً بكشط أو تحريف أو شطب أو تزوير في الأختام أو التأشيرات التي تثبتها السلطات المختصة بدخول وإقامة الأجانب أو البعثات الدبلوماسية للدولة في وثائق أو جوازات سفر الأجانب.
أولاً: التزامات الأجنبي:
1. يلتزم الأجنبي بتسجيل بياناته ومكان إقامته عند تقديمه لتأشيرة الدخول أو عند دخوله للدولة إذا كان من الفئات المعفية من التأشيرة المسبقة، كما يلتزم بإخطار الهيئة في حال أي تغيير في تلك البيانات أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها.
2. لا يحق للأجنبي العمل بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
3. على الأجنبي في حال فقد أو تلف جواز سفره أو بطاقة هويته أن يبلغ بذلك أقرب مركز للشرطة خلال (3) ثلاثة أيام من واقعة الفقد أو التلف.
4. على الأجنبي إذا رزق بمولود في الدولة أن يقوم باستخراج الوثائق الخاصة بإثبات هويته وفقاً للتشريعات النافذة في البلد الذي يحمل جنسيتها وتعديل وضع المولود أو مغادرته للدولة خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
5. على الأجنبي مغادرة الدولة بعد انقضاء المدة المصرح له بالبقاء فيها بالدولة.
6. على الأجنبي أن يبرز في أي وقت يطلب منه ذلك بطاقة هويته أو إثبات هويته.
ويُحدد الرئيس البيانات الواجب استيفاؤها وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة والإجراءات المرتبطة بواقعة الفقد أو تلف جواز السفر أو بطاقة الهوية الواردة في البند (3) من هذه المادة.
ثانياً: التزامات جهة الاستقدام:
1. يلتزم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالدولة بعدم تشغيل الأجنبي ولو على سبيل التجربة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
2. تلتزم جهة الاستقدام ضامنة كانت أو جهة متعاقدة مع الأجنبي بتشغيل ذلك الأجنبي متى كان مصرح له بالعمل وإخطار الجهات المختصة عن واقعة انقطاعه عن العمل أو تغيبه خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من واقعة الانقطاع أو التغيب.
على ربابنة السفن وقائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها الدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئة المستندات أو البيانات الآتية:
1. أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر صالحة.
2. أسماء الركاب الذين يشكّون في صحة جوازات سفرهم أو عدم سريان مفعولها.
3. أسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة تُخولهم الدخول للدولة.
الفصل الثاني: تأشيرات الدخول
يجوز منح الأجنبي تأشيرة دخول إذا توافرت الاشتراطات العامة الآتية:
1. أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة، وألا تقل مدة صلاحية جواز أو وثيقة السفر عن (6) ستة أشهر.
2. ألا يكون ممنوعاً من الدخول إلى أراضي الدولة.
3. ألا يكون قد سبق إبعاده من الدولة.
4. أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة مغادرة للدولة.
5. أن يكون لديه تأمين صحي ساري المفعول داخل الدولة.
6. أن توافق الجهات المختصة على دخوله بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت جدية الغرض واستيفاء الرسوم والضمانات المقررة.
يجوز للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أن تصدر تأشيرات الدخول وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
1. يقدم الأجنبي المتواجد خارج الدولة طلب تأشيرة الدخول على النموذج المعتمد إلى السفارات أو القنصليات التي تمثل الدولة في الخارج.
2. يتم منح التأشيرات من السفارة أو القنصلية بعد موافقة الهيئة على الطلب وتُسجل في سجل خاص.
3. تصدر تأشيرات الدخول على النماذج المعتمدة لدى الهيئة وذلك بعد استيفاء الرسوم والضمانات المقررة وبمراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
تحدد تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي الغاية من دخول حاملها إلى الدولة، وتُصنف إلى الآتي:
1. تأشيرة دخول للزيارة.
2. تأشيرة دخول مؤقت أو طارئ.
3. تأشيرة دخول للعمل.
4. تأشيرة دخول للإقامة.
5. تأشيرة دخول مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم من الأجانب.
للهيئة -بعد موافقة الجهات المختصة- أن تمنح الأجنبي تأشيرة تجيز له دخول الدولة للزيارة المؤقتة سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتصنف تأشيرة الدخول حسب الغرض من الزيارة إلى الأنواع الآتية:
1. السياحة.
2. زيارة قريب أو صديق.
3. مهمة عمل.
4. استكشاف فرص العمل.
5. استكشاف فرص تأسيس الأعمال.
6. العلاج.
7. الدراسة أو التدريب أو التأهيل.
8. تأشيرة المجاملة.
يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إصدار تأشيرة الزيارة لأغراض أخرى لم تذكر في هذه المادة شريطة التوثق من جدية الغرض من القدوم للدولة.
1. تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر ويعتبر الجزء من الشهر شهر في تحديد قيمة الرسم الواجب أداءه.
2. يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة.
تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة (60) ستين يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.
للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة بغرض السياحة ويكون الضامن/ المستضيف داخل الدولة إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.
1. استثناءً من أحكام المادة (12) من هذا القرار، يجوز للهيئة إصدار تأشيرة زيارة متعددة بغرض السياحة صالحة لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ الإصدار بدون اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر، ويُشترط في إصدار التأشيرة تقديم ما يثبت توافر رصيد مصرفي بمبلغ (4000) دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال (6) الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.
2. تسمح تأشيرة السياحة متعددة الدخول للمستفيد منها بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة (180) مائة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.
3. يجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لمدة تزيد عن (180) مائة وثمانين يوماً في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق بدون ضامن/ مستضيف في الدولة.
يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق ما يأتي:
1. أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة وفقاً للأحكام التي تحددها الهيئة.
2. ارفاق ما يثبت صلة القرابة والمبررات الموجبة للزيارة.
3. استيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض.
4. إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يُشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.
للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض إنجاز مهمة عمل مؤقتة وذلك في حالات العمل على مشاريع مؤقتة أو العمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة، ويكون الضامن/ المستضيف جهة العمل في الدولة سواءً كانت جهة حكومية أو خاصة أو مؤسسة في المناطق الحرة.
يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة بغرض إنجاز مهمة عمل مؤقتة ما يأتي:
1. تقديم عقد عمل مؤقت أو رسالة من الجهة المستقدمة تُبين العلاقة التعاقدية والغرض من الدخول.
2. إثبات اللياقة الصحية للعمل.
3. موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال كانت الجهة المستقدمة خاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل أو كانت من فئة العمالة المساعدة في الأعمال المنزلية.