مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية

الباب التمهيدي: أحكام عامة
المادة (1)

1. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويُستثنى من ذلك:-
أ‌. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة.
ب‌. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
2. كل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك.
3. لا يبدأ ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
 

المادة (2)

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة (3)

1. لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي (60) ستين يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًّا.
2. ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم والاعتراض إلى الجهة الإدارية المختصة حسب الإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة، ويجب على الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر فوات (60) ستين يومًا على تقديم التظلم دون صدور قرار من الجهات المختصة في التظلم بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
 

المادة (4)

1.إذا نص هذا القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم تقديم الطلب أو مباشرة إجراءات الإعلان خلاله.
2. إذا نص هذا القانون على أن يتم إجراء ما بالإيداع وجب أن تتم مباشرة إجراءات الإيداع خلال الميعاد المحدد في القانون.
 

المادة (5)

1. لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقًا للقانون.
2. استثناء من أي نص ورد في أي قانون آخر، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، أن يُقرر في بعض الدوائر المخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية، أو في دعوى محددة، أو في بعض الدعاوى، أن تكون لغة المحاكمة والإجراءات والأحكام والقرارات فيها هي اللغة الإنجليزية، ويكون سماع الخصوم أو الشهود أو المحامين وتقديم اللوائح والمذكرات والطلبات والمستندات في هذه الدوائر باللغة الإنجليزية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة الإنجليزية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين وفقًا للقانون، وذلك في الحالات ووفق الضوابط والشروط التي يصدر بها القرار.
 

المادة (6)

1. يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى بوساطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يُحددها هذا القانون.
2. للمحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف حسب الأحوال أن تصرح للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان بالوسائل المنصوص عليها في البند (1) من المادة (9) من هذا القانون.
3. يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر وفق أحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، نظامًا خاصًا بقيام الشركات والمكاتب الخاصة لإجراء الإعلان وفق أحكام هذا القانون، ويعد قائمًا بالإعلان كل من كلف بتولي عملية الإعلان في هذا الشأن.
4. وفي جميع الأحوال يجوز القيام بالإعلان على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني.
 

المادة (7)

1. لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا ولا بعد الساعة التاسعة مساءً، ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبـإذن من القاضي المشرف أو رئيس الدائرة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة.
2. إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة فيما عدا المكالمات المسجلة.
3. بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة يكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها الرسمي فيما عدا الإعلان بإحدى وسائل التقنية.
 

المادة (8)

1. يشمل الإعلان البيانات الآتية:-
‌أ. اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.
‌ب. اسم المطلوب إعلانه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني إن وجدا.
‌ج. اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه.
‌د. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي نفذ فيها الإعلان.
‌ه. اسم المحكمة وموضوع الإعلان ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة إن وجدت.
‌و. اسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
2. في حال الإعلان بالوسائل التقنية يُكتفى بالبيانات المحددة في الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ)، من البند (1) من هذه المادة.
3. إذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير اللغة العربية، يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الأطراف على إرفاق الترجمة بلغة أخرى.
4. يسري حكم البند (3) من هذه المادة على جميع الدعاوى المدنية والتجارية عدا الدعاوى العمالية المقامة من العمال ودعاوى الأحوال الشخصية.
 

المادة (9)

1. يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية:-
‌أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون.
‌ب. لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض التبلغ به، يُعد ذلك تبليغًا لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يُبلغ الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه التبليغ بالإعلان أو إذا لم يجد أحدًا ممن يصح تبليغ الإعلان إليه، أو كان محل إقامته مغلقًا، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة.
‌ج. في موطنه المختار.
‌د. في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يُبلّغ الإعلان لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه ويُستثنى من ذلك الإعلانات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية فإنها تبلغ لشخصه في محل عمله.
2. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من يقوم بإبلاغه بالإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وفي حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أيًّا كانت خاصة بالمعلن إليه، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بملف الدعوى.
3. إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبيًّا.
 

المادة (10)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أي تشريع آخر تبلغ صورة الإعلان على الوجه الآتي:-
1. الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها، يُبلغ الإعلان إلى من يمثلها قانونًا.
2. الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقًا بفرع الشركة. تعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (9) من هذا القانون، ويُبلغ الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها -بحسب الأحوال-، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانونًا أو من يقوم مقامه يتم التبليغ لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها التبليغ، يتم الإعلان بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة أو بالنشر بحسب الأحوال.
3. أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم، يُبلغ الإعلان إلى الإدارة المختصة -وفقًا لما تحدده الجهتان سالفتا البيان- لتبليغها إليهم.
4. المسجونون والموقوفون، يُبلغ الإعلان إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغه إليهم، وإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون أو الموقوف نفسه.
5. بحارة السفن التجارية أو العاملون فيها، يُبلغ الإعلان إلى الربان لتبليغه إليهم، فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فيتم التبليغ إلى وكيلها الملاحي.
6. الأشخاص الموجودون خارج الدولة وتعذر إعلانهم بوسائل التقنية أو من خلال الشركات أو المكاتب الخاصة أو الطريقة التي اتفق عليها الأطراف، يُرسل الإعلان إلى وزارة العدل لإحالته إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ليتم تبليغه للبعثة الدبلوماسية المعنية في الدولة ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
 

المادة (11)

يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره وفقًا للآتي:-
1. من تاريخ تبليغه وفقًا للأحكام الواردة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون أو من تاريخ رفض المعلن إليه تبليغه.
2. بعد انقضاء (21) واحد وعشرين يوم عمل تبدأ من تاريخ تبليغ البعثة الدبلوماسية المعنية في الدولة كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتضمن للإعلان.
3. من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف المحمول أو أي من وسائل تقنية المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية.
4. من تاريخ إدراج الإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة في الصفحة المخصصة ويستمر الإدراج لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يومًا، ومن تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
 

المادة (12)

1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
2. إذا كان الميعاد مقدرًا بالساعات فلا تُحسب منه ساعة الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء الساعة الأخيرة منه.
3. إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4. إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
5. تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي باعتبار الشهر (30) ثلاثين يومًا، والسنة (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
 

المادة (13)

1. يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
2. في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
 

المادة (14)

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:-
1. لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته.
2. لا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.
3. يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنًا.
 

المادة (15)

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى القانون لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

المادة (16)

إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحًا باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
 

المادة (17)

يعد محضر الجلسة سندًا رسميًّا بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونيًّا أو ورقيًّا وإلا كان المحضر باطلاً.

المادة (18)

لا يجوز للقائم بالإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم
الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
المادة (19)

فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.

المادة (20)

تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:-
1. إذا كان له في الدولة موطن مختار.
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو إرث لمواطن أو تركة فتحت فيها.
3. إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطًا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها.
4. إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها.
5. إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة.
6. إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنًا أو أجنبيًّا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.
7. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.