مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية

الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام
الفصل الثاني: الاستئناف
المادة (161)

ميعاد الاستئناف (30) ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد (10) عشرة أيام في المسائل المستعجلة.

المادة (162)

إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة مزورة أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

المادة (163)

1. استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتمًا استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
2. إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي.
 

المادة (164)

1. يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورًا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيًّا ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله.
2. في غير أحوال القيد الإلكتروني يجب على المستأنف أن يقدم صورًا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3. بمراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة -بحسب الأحوال- وإلا حكم بعدم قبول استئنافه.
 

المادة (165)

1. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية إلكترونيًّا أو ورقيًّا في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
2. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى إلكترونيًّا أو ورقيًّا خلال (10) عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى (3) ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
 

المادة (166)

1. يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة -بحسب الأحوال- أن يرفع استئنافًا إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
2. يعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافًا مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافًا فرعيًّا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي.
3. يتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيًّا كانت الطريقة التي رفع بها.
 

المادة (167)

1. الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
2. تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى.
3. تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال (20) عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم جواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك.
4. تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
5. لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي أو تقرر المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
6. لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم أو القرار المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم أو القرار المستأنف حجة عليه.
7. استئناف الحكم أو القرار المنهي للخصومة يستتبع حتمًا استئناف جميع الأحكام أو القرارات التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في البند (1) من هذه المادة.
 

المادة (168)

إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.

المادة (169)

تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف.

المادة (170)

تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
المادة (171)

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:-
1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو القرار.
2. إذا كان الحكم أو القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم أو القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4. إذا قضى الحكم أو القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. إذا كان منطوق الحكم أو القرار مناقضًا بعضه البعض.
6. لمن يعتبر الحكم أو القرار الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7. إذا صدر الحكم أو القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.
 

المادة (172)

ميعاد الالتماس (30) ثلاثون يومًا ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (171) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة (171) من هذا القانون من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (7) من المادة (171) من هذا القانون من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحًا.

المادة (173)

1. يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2. يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
3. يجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
4. لا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره (500) خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
 

المادة (174)

1. تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
2. لا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده.
3. لا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

الفصل الرابع: النقض
المادة (175)

1. للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:-
أ. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج. إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د. إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
هـ. خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و. إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
2. للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي -أيًّا كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به.
3. تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.
 

المادة (176)

1. للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:-
أ‌. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب‌. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضى بعدم قبوله.
2. يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم.
 

 

 

المادة (177)

1. يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرًا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقًا بملكية عقار.
2. في غير الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن، فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة (175) من هذا القانون، تُحدد جلسة لنظر الطعن في غضون (60) ستين يومًا في غرفة مشورة.
3. على المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أجل لا يتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
4. يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون ضده.
5. ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
6. إذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
 

المادة (178)

ميعاد الطعن بالنقض (30) ثلاثون يومًا.

المادة (179)

1. يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الأحوال- موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإشعار بتقدير الرسم ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء.
2. على الطاعن أن يُودع وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى.
3. يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن.
4. يجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
5. إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
 

المادة (180)

لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.