مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات

الفصل الأول: التعاريف والأحكام العامة
المادة (1): التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد.
الوزيـر : وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة : الحكومة المحلية في كل إمارة أو الجهة المعنية في الإمارة بإصدار تراخيص التعاونية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة المعنية.
التعاونية : جمعية تتألف من أشخاص تجمع بينهم أهداف مشتركة يسعون من خلالها إلى تحقيق تطلعاتهم وغاياتهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة من احتياجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
اللجنة : اللجنة المؤقتة لمرحلة التأسيس والمعينة من الأعضاء المؤسسيين بما تتمتع به من اختصاصات بشأن التأسيس والتسجيل لدى السلطة المختصة وتمثيل التعاونية طيلة هذه المرحلة.
الجمعية العمومية : الأعضاء الذين ينعقد بهم النصاب ويتمتعون بحقوق التصويت وقت انعقاد الجمعية العمومية.
العضو : الشخص الذي يملك أسهم التعاونية باستثناء حملة الأسهم التمويلية والأدوات المالية.
الشريك الاستراتيجي : حامل السهم التمويلي أو الأدوات المالية ممن ينتج عن دخوله توفير دعم فني أو مالي أو تشغيلي أو تسويقي بما يعود بالنفع العام على التعاونية.
سجـل التعاونيات : السجل الذي يبين ملكية الأعضاء والحقوق والملاحظات الواردة عليها.
المجلس : مجلس إدارة التعاونية.
عضو المجلس : عضو مجلس الإدارة.
العضو المنتدب : عضو المجلس المكلف من المجلس بالإشراف على الإدارة التنفيذية في التعاونية مقابل راتب يحدده المجلس.
الإدارة التنفيذية : العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم ومن يقوم مقامهم.

المادة (2): أهداف القانون ومبادئ التعاونيات

1. يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
‌أ. تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، والفائدة لأعضائها وتحقيق توازن السوق.
‌ب. تنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة.
‌ج. تعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي.
‌د. تمكين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من إنشاء التعاونيات.
‌ه. تطوير قطاعات وأنشطة تعاونية غير تقليدية.
‌و. حوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها.
‌ز. تحقيق مبادئ التعاونيات المتمثلة بما يلي:
1) العضوية الطوعية والمفتوحة لمن تتوافر فيهم شروط العضوية.
2) الإشراف على التعاونيات من جانب الأعضاء.
3) المشاركة الاقتصادية من قبل الأعضاء.
4) التوعية وبناء القدرات.
5) التعاون بين التعاونيات.
6) الاهتمام بشؤون المجتمع.
7) القدرة التصويتية للأعضاء متساوية ولا ترتبط بعدد الأسهم مع مراعاة مع ورد في المادة (10) من هذا القانون.
2. تعد الوزارة السياسة العامة للتعاونيات بما يحقق أهداف القانون والمقصود بكل نوع من أنواع التعاونيات وفئاتها وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

المادة (3): التزامات التعاونيات

في سبيل تحقيق مبادئ التعاونيات وأهداف هذا القانون تلتزم التعاونيات بما يلي:
1. تنفيذ السياسة العامة للتعاونيات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها. 
2. المساهمة الطوعية في تحقيق المسؤولية المجتمعية بما في ذلك تخصيص التعاونية نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.
3. ممارسة الأنشطة المحددة حصراً في النظام الأساسي.
4. رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها.
5. تطبيق النظام المعتمد لحوكمة التعاونيات.
6. عدم التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو المسائل التي تمس أمن الدولة أو نظام الحكم فيها.
7. توفير موقع أو مقر للتعاونية وفقاً للشروط المحددة من السلطة المختصة.

المادة (4): نطاق تطبيق القانون

تسري أحكام هذا القانون على التعاونيات التي يتم تأسيسها أو القائمة وقت صدور هذا القانون.

المادة (5): أنواع التعاونيات

1. تنقسم التعاونيات إلى فئات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمعايير والأحكام الخاصة بكل فئة منها بما فيها حجم الإيرادات وحجم رأس المال وطبيعة نشاط التعاونية.
2. تتخذ التعاونيات أي من الأنواع التالية:
‌أ. التعاونيات الاستهلاكية.
‌ب. التعاونيات الإنتاجية.
‌ج. تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن.
‌د. التعاونيات المجتمعية.
‌ه. التعاونيات الخدمية ومنها المالية والصحية والتعليمية والسكنية.
‌و. التعاونيات الرقمية وتعاونيات المنصات.
‌ز. أي أنواع أخرى يعتمدها مجلس الوزراء بتوصية من الوزارة.

المادة (6): الشخصية الاعتبارية

1. يُنشأ للتعاونية لدى إشهارها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأعضاء.
2. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تُنشأ شخصية اعتبارية للجنة بصفة مؤقتة خلال فترة التأسيس وذلك بالقدر اللازم لتأسيسها.
3. تنقضي الشخصية الاعتبارية للجنة في أي من الحالات التالية:
‌أ. لدى تشكيل مجلس الإدارة الأول للتعاونية.
‌ب. عدم موافقة السلطة المختصة على تسجيلها.
‌ج. عدم استكمال إجراءات تأسيسها لأي سبب كان وفقاً للأحكام والمدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (7): الحوكمة والانضباط المؤسسي

1. تخضع التعاونيات إلى منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي الخاصة بالتعاونيات.
2. تتولى الوزارة إعداد المعايير والأحكام الخاصة بالحوكمة والانضباط المؤسسي للتعاونيات لإقرارها من مجلس الوزراء.

الفصل الثاني: تأسيس التعاونية
المادة (8): تمثيل التعاونية في مرحلة التأسيس

1. ينتخب المؤسسون من بينهم اللجنة بعضوية (3) ثلاثة أشخاص بحد أدنى، يكون من بينهم رئيس ونائب للرئيس ومسؤول مالي.
2. تتولى اللجنة مهمة إتمام إجراءات تأسيس التعاونية لدى السلطة المختصة.
3. تتولى اللجنة خلال فترة التأسيس تمثيل التعاونية لدى الغير والتعاقد باسمها بما يتضمنه ذلك من حقوق والتزامات وبالقدر اللازم لتأسيس التعاونية.

المادة (9): مسؤولية اللجنة بشأن مرحلة التأسيس

1. بمراعاة ما ورد في المادتين (6) و (8) من هذا القانون، يحدد المؤسسون صلاحيات اللجنة واختصاصاتها ويتولون إقرار التعاقدات والصرف خلال مرحلة التأسيس.
2. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تعتبر اللجنة الممثل القانوني للتعاونية والمفوض عنها حصرياً بكافة الأعمال والتصرفات والاختصاصات بما فيها القانونية والقضائية والكاتب العدل، بالإضافة إلى الأعمال والتعاقدات والتصرفات وفتح الحسابات البنكية للتعاونية تحت مرحلة التأسيس.
3. تكون اللجنة مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال المعلومات والمستندات المقدمة إلى السلطة المختصة خلال مرحلة تأسيس التعاونية وحتى انقضائها وانتهاء أعمالها.
4. يتحمل المؤسسون مسؤولية أي أضرار قد تصيب التعاونية أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس المحددة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5. يكون المؤسسون مسؤولون بالتضامن عن التزامات التعاونية خلال مرحلة تأسيسها، وكذلك عن الأموال التي يتم إيداعها في حساب التعاونية والأموال المكتتب بها في أسهمها وذلك إلى حين تسليمها إلى مجلس الإدارة.
6. في حال عدم إشهار التعاونية، يتحمل المؤسسون المسؤولية بالتضامن تجاه الغير.

المادة (10): العضوية

1. تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وشروط تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته والأحكام الخاصة بالتنازل والتخارج، والورثة والتصويت.
2. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تُؤسس التعاونية من عدد لا يقل عن (10) عشرة أشخاص، ويجوز بقرار من رئيس السلطة المختصة الاستثناء من ذلك إذا وجد سبب مقبول.
3. يُشترط للعضو في التعاونية تحقيق الشروط والمتطلبات التالية:
‌أ. الشروط المحددة بالنظام الأساسي للتعاونية المعتمد من السلطة المختصة.
‌ب. أن يكون العضو مواطناً متى كانت التعاونية من التعاونيات الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة.
‌ج. التمتع بالأهلية القانونية.
‌د. ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن (18) ثمانية عشرة سنة، أو (3) ثلاث سنوات من التأسيس متى كان شخصاً اعتبارياً، ويُستثنى متطلب الحد الأدنى للشخص الاعتباري متى كان الشخص الاعتباري مملوكاً لجهة حكومية أو جهة حكومية.
‌ه. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، للسلطة المختصة تخفيض أو زيادة مدة تأسيس الشخص الاعتباري وفقاً للمعايير والشروط المحددة بذلك الشأن.
‌و. أي متطلب آخر تحدده الوزارة أو السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة.
4. تتألف الجمعية العمومية للتعاونية من الأعضاء.
5. على التعاونيات الاحتفاظ بسجل يُسمى "سجل التعاونيات" يُبين فيه جميع البيانات بشأن الأعضاء وصفاتهم وعدد الأسهم التي يملكونها وأي إجراء أو قيد على تلك الأسهم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها الوزير.
6. يكون للتعاونية رأسمال بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها يتكون من أسهم إسمية متساوية القيمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الأحكام المنظمة لأسهم التعاونية بما في ذلك آلية الاكتتاب والإصدار والتداول والتصرف فيها والأرباح المستحقة على الأسهم وحقوق العضو والشروط والأحكام الخاصة برفع وتخفيض رأس المال، ويسري في ذلك الشأن ما يلي:
‌أ. يتكون رأسمال التعاونية من أسهم نقدية وحصص عينية أو إحداهما وذلك وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
‌ب. تُودع المساهمات النقدية في أحد المصارف بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمجلس إدارة التعاونية بعد تقديم ما يثبت إشهار التعاونية لدى السلطة المختصة.  
‌ج. تكون الحصص العينية أصول قابلة للتقييم المالي وليس تعهدات أو تقديم خدمة أو توريد. 
‌د. يجوز زيادة رأس المال التعاونية بقبول أعضاء جدد، أو تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم في التعاونية.
‌ه. يجوز تخفيض رأس المال وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
‌و. لا يتطلب زيادة أو تخفيض رأس المال تعديل نظامها الأساسي، ويتبع في ذلك الشأن الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية.
‌ز. للتعاونية الاقتراض من القطاع الخاص أو العام وإصدار السندات والصكوك بأنواعه وذلك دعماً لأنشطة التعاونية وفقاً للضوابط التي تصدرها الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة في هذا الشأن.
7. بمراعاة فئات التعاونيات المشار إليها في البند (1) من المادة (5) من هذا القانون، تخضع التعاونيات للأحكام التالية:
‌أ. التعاونية غير الأساسية: يكون لكل عضو في التعاونية غير الأساسية صوت واحد فقط بغض النظر عن عدد الأسهم التي يتملكها.
‌ب. التعاونيات الأساسية: للنظام الأساسي للتعاونية الأساسية أن يمنح ميزات خاصة لكبار الأعضاء المساهمين ومنح حقوق تصويت متعددة وحقوق تفضيلية مميزة بشروط وضوابط منها ما يلي:
1) حجم استثمارات العضو في التعاونية، على ألا تقل عن النسب المئوية المحددة في اللائحة التنفيذية بذلك الشأن. 
2) يحدد النظام الأساسي عدد الأصوات الممنوحة لعدد الأسهم لكبار الأعضاء المساهمين.
3) حجم تعاملات أو مساهمة العضو في التعاونية، بحيث لا تقل عن النسب المئوية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجمالي تعاملات أو مساهمات الأعضاء.
4) ألا تزيد نسبة تمثيل كبار الأعضاء المساهمين ممن يتمتعون بحقوق تصويت متعددة عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
5) ألا تزيد نسبة أصوات كبار الأعضاء المساهمين مجتمعة عن (35%) من إجمالي أصوات أعضاء التعاونية، ومتى زادت النسبة يعاد التوزيع حسب الوزن النسبي لمساهمتهم ما لم يقرر مجلس الوزراء نسبة أخرى.
6) أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو النظام الأساسي للتعاونية.
7) استثناءً من البنود السابقة يجوز للسلطة المختصة بعد التنسيق مع الوزارة إقرار أنظمة تصويت خاصة للتعاونيات المرخصة لديها.
‌ج. أحكام عامة للتعاونيات الأساسية والتعاونيات غير الأساسية: يتمتع جميع الأعضاء بصوت واحد لدى التصويت على القرار الخاص.
8. للتعاونية إصدار أدوات مالية وأسهم تمويلية بشروط ومعايير تُنظم في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها ما يلي:
‌أ. ألا تتمتع تلك الأدوات المالية والأسهم التمويلية بحق التصويت في التعاونية.
‌ب. حامل الأدوات المالية والأسهم التمويلية يكون من شريك استراتيجي.
‌ج. لا يعد حامل الأدوات المالية والأسهم التمويلية عضواً في التعاونية.
‌د. لا يجوز تداول الأدوات المالية والأسهم التمويلية والتنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة التعاونية. 
‌ه. أي امتيازات أخرى بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للتعاونية.
9. استثناء من أحكام هذه المادة، للسلطة المختصة أن تصدر القرارات المنظمة لزيادة رؤوس أموال التعاونيات التي تدخل في نطاق اختصاصها، بما في ذلك الأحكام المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك التعاونيات بضم أعضاء جدد أو بمساهمة الحكومة المحلية في رأس مال التعاونية.

المادة (11): التأسيس والإدارة والأمور المالية

1. طلب تأسيس التعاونية
‌أ. يقدم طلب تسجيل التعاونية للسلطة المختصة مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للمتطلبات والشروط والأحكام والنماذج المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقرارات الوزارة بشأنها.
‌ب. تتولى السلطة المختصة البت بطلب تسجيل خلال مدة (20) عشرين يوم عمل، ولها خلال تلك المدة الاجتماع مع اللجنة وطلب أي معلومات إضافية، ولدى الموافقة على الطلب يتم إشهار التسجيل.
‌ج. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والشروط والأحكام بشأن تأسيس وإشهار وإدارة التعاونية وتوزيع الأرباح وتصفيتها أو انقضاؤها وغيرها من أعمال ونشاطات وأية نماذج لازمة بذلك الشأن.
‌د. لدى إشهار التعاونية، تتحمل التعاونية جميع التكاليف والمصاريف التي أنفقتها اللجنة لأغراض التأسيس، ويتم عرض تقرير مدقق الحسابات لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية لمناقشته وإقراره.
2. مجلس الإدارة
‌أ. يكون للتعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها ويؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (9) تسعة أعضاء.
‌ب. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، للوزير تحديد عدد آخر لعضوية مجلس إدارة أنواع معينة من التعاونيات.
‌ج. يحدد النظام الأساسي للتعاونية طريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدة العضوية، على أن يكون عدد أعضائه فردياً ولا تزيد مدة العضوية على (3) ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين.
‌د. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، يجوز إعادة أو تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة.
‌ه. يتم انتخاب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية بالاقتراع السري وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
‌و. تصدر الوزارة قراراً يحدد فيه الشروط والضوابط والإجراءات التي يتعين على التعاونية الالتزام بها في تشكيل مجلس الإدارة والترشيح للعضوية.
‌ز. لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لأكثر من تعاونية تهدف إلى تحقيق النشاط ذاته كما لا يجوز الجمع بين صفة رئاسة المجلس أو نائبه أو الإدارة التنفيذية في ذات التعاونية أو حتى مع تعاونية أخرى كما لا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لتعاونية أخرى.
‌ح. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس يحل محلّه عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز انتخاب عضو منتدب للتعاونية.
‌ط. يكون رئيس المجلس الممثل القانوني للتعاونية أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ما لم ينص النظام الأساسي للتعاونية على أن يكون مديرها العام أو رئيسها التنفيذي هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.
‌ي. للسلطة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على تقرير من مدقق الحسابات أو جهات الرقابة على التعاونية أو بناءً على طلب (10%) من أعضاء التعاونية بحد أدنى أن تحل مجلس إدارة التعاونية وتعيين مجلس إدارة جديد ، وذلك لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات أو مؤقت لتسيير الأعمال بما لا يتجاوز ستة أشهر يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يحل محله ، إذا تبين لها أن مجلس الإدارة غير قادر على القيام بمهامه أو كان غير قادر على تحقيق أهداف التعاونية أو حال وجود مخالفات مالية أو إدارية بالتعاونية تلحق الضرر بالتعاونية أو بأعضائها.
‌ك. ما لم تقرر السلطة المختصة تجديد تعيين مجلس الإدارة المعين وفقاً لنص البند السابق من هذه المادة، يتعين على مجلس الإدارة الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للتعاونية.
‌ل. بمراعاة البنود السابقة من هذه المادة، للسلطة المختصة تعيين واستبدال أعضاء مجلس الإدارة وتجديد عضويتهم في التعاونية سواء في مرحلة التأسيس أو بعد إشهارها.
‌م. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تستمر مجالس الإدارات المعينة من السلطة المحلية قبل صدور هذا القانون في إدارة شؤون الجمعية، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تقرر السلطة المختصة دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء هذه المدة.
3. الجمعية العمومية والجمعية العمومية التأسيسية 
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط وإجراءات الجمعية العمومية للتعاونية بما فيها الدعوة للاجتماع وجدول الاجتماع، والنصاب القانوني لصحة الاجتماع وآلية التصويت وصلاحيات الجمعية العمومية وحالات عدم التمكن من انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات وغيرها.
4. فتح فروع وإدارتها
للتعاونية فتح فروع لها في الدولة بعد موافقة السلطة المختصة للفرع الجديد.
5. حسابات التعاونية المالية وميزانيتها العمومية
‌أ. على التعاونية مسك قيود منظمة وحسابات مالية وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية الدولية تعكس صورة صحيحة وعادلة أرباح أو خسائر التعاونية للسنة المالية ووضعها في نهاية السنة المالية، كما عليها التقيد بأي متطلبات ينص عليها هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للتعاونية.
‌ب. تعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة ومدقق حساباتها الذي يتولى بدوره إعداد تقريره بالقوائم المالية وفق الأصول المهنية.
‌ج. تبدأ السنة المالية للتعاونية من الأول من يناير كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التي تليها.
‌د. تكون القوائم المالية للتعاونية عن السنة المالية مدققة أصولاً قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بــــ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط التعاونية ونتيجة أعمالها ومركزها المالي في ختام السنة المالية، والطريقة التي يقترحها لتوزيع صافي الأرباح، وتزويد نسخة عنها لكل من الأعضاء والسلطة المختصة وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للتعاونية.
‌ه. تنشر القوائم المالية المدققة على موقع التعاونية الإلكتروني وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية على الميزانية، وتودع نسخة منها لدى كل من الوزارة والسلطة المختصة.
‌و. بمراعاة البندين السابقين يتم توزيع صافي الأرباح السنوية كما يلي:
1) عوائد على المعاملات تمنح لكل مساهم وفقاً لحجم تعاملاته مع التعاونيات.
2) عوائد على الأسهم لجميع المساهمين بالنسبة المعتمدة من الجمعية العمومية بمراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي.
3) العوائد المتأتية على الأسهم التمويلية أو الأدوات المالية.
4) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تحددها الجمعية العمومية وبما لا يتعدى (10%) من صافي الأرباح السنوية.
5) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأحكام المنظمة لتوزيع الأرباح بما في ذلك أية مخصصات أخرى لتوزيع صافي الأرباح.
6. الاحتياطي القانوني
‌أ. يتم اقتطاع (10%) من صافي أرباح التعاونية كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.
‌ب. للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني (50%) من رأسمال التعاونية، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.
‌ج. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على الأعضاء المساهمين أو عوائد على الأسهم التمويلية أو الأدوات المالية.
7. الاحتياطي الاختياري
يجوز أن ينص النظام الأساسي للتعاونية على تخصيص نسبة معينة من صافي الأرباح لإنشاء احتياطي اختياري، يُخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية.
8. حل التعاونية وتصفيتها
‌أ. تُحل التعاونية وتُصفى في أي من الحالات التالية:
1) وفق الأحكام المحددة في النظام الأساسي.
2) صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.
3) صدور قرار من السلطة المختصة إذا عجزت التعاونية عن تحقيق أهدافها أو خرجت عن حدود الأهداف التعاونية.
4) أي حالة إضافية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
‌ب. لذوي الشأن الطعن في قرار التصفية أمام المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ التعاونية بالقرار.
‌ج. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتصفية التعاونية وانقضائها وتعيين مصفٍ وأسس تحديد أتعابه وواجباته وصلاحياته والمدة اللازمة للتصفية.
‌د. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، لا يجوز تعيين المصفي متى كان مدققاً لحسابات التعاونية في أي فترة من الفترات.
‌ه. بمراعاة ما ورد في البند (7) من المادة (10) من هذا القانون، تخضع التعاونية للتشريعات النافذة بشأن التصفية فيما لم يرد فيه حكم في هذا القانون أو لائحته التنفيذية. على أن تعتبر حقوق الأولوية للأسهم التمويلية والأدوات المالية من الحقوق الممتازة عند التصفية بما لها من امتيازات في التقدم بالاستيفاء عن غيرها من الالتزامات والديون الأخرى.
9. القرار الخاص
‌أ. يصدر القرار الخاص بشأن الأمور الجوهرية للتعاونية ومنها تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وتغيير الشكل القانوني للتعاونية وحلها أو دمجها وعزل أعضاء مجلس الإدارة وتغيير مجلس الإدارة وأية حالات تطلب النظام الأساسي بشأن تعديلها الحصول على قرار خاص.
‌ب. تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمتطلبات والنسب الخاصة بشأن القرار الخاص.

الفصل الثالث: الإشراف والرقابة
المادة (12): مدقق الحسابات

1. يكون للتعاونية مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة.
2. تسري بشـأن مدققي الحسابات الأحكام المقررة في قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية بما في ذلك شروط التعيين وغيرها من الأحكام والمعايير بشأن ممارسة مهنة مدققي الحسابات.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والشروط الخاصة بمدقق الحسابات بما فيها مدة تعيين مدقق الحسابات وصلاحياته والتزاماته ومسؤولياته ومشتملات تقرير التدقيق المكلف بإعداده.
4. تدقق حسابات السنة المالية من قبل مدقق الحسابات الذي يُعدّ تقريراً عنها، وتُعتمد من مجلس الإدارة وتُقدّم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للتعاونية.
5. على التعاونية إيداع نسخة من الميزانية الختامية والقوائم المالية المدققة وتقرير المدقق لدى السلطة المختصة وإتاحتها على موقعها الإلكتروني خلال (7) سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تمّ تقديم الحسابات وتقرير المدقق إليها وترفعه للسلطة المختصة.

المادة (13): الرقابة

1. تختص الوزارة والسلطة المختصة بالإشراف والرقابة على التعاونية ونشاطاتها وأعضائها ومساهميها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. على اللجنة تعيين مدقق حسابات مرخص وذلك بعد موافقة السلطة المختصة عليه، للتدقيق على مصروفات اللجنة أثناء تأسيس التعاونية، كما تتولى الجمعية العمومية تعيينه بعد ذلك.

الفصل الرابع: العقوبات
المادة (15): المخالفات والغرامات الإدارية

1. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة، قراراً بلائحة المخالفات والغرامات الإدارية، وعلى أن يتضمن القرار تحديد الجهات التي تفرض الغرامات الإدارية على التعاونية وضوابط وإجراءات توقيعها والتظلم عليها.
2. لا يحول توقيع الغرامة الإدارية بأي مسؤولية تنشأ عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام التشريعات النافذة.
3. للتعاونية الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ العلم برفض التظلم، يتحصن بعدها القرار من الطعن أمام أي جهة.

المادة (16): الجرائم والعقوبات

1. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من قدم بيانات كاذبة أو مضللة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو البيانات والتقارير السنوية أو البيانات المالية والمركز المالي أو القوائم المالية.
3. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (,000100) مائة ألف درهم ولا تزيد على ((1,000,000 مليون درهم، أعضاء المجلس وأي من الإدارة التنفيذية العليا ممن رفعوا التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين أو غيرهم، أو توزيع مكافآت على أعضاء المجلس خلافاً لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الصادرة بموجبه وكذلك كل مدقق حسابات صدّق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة. 
4. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (,000100) مائة ألف درهم ولا تزيد على ((1,000,000 مليون درهم، كل من استعمل بغير حق اسماً أو شعاراً يظهر للجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، وكذلك كل من استخدم شعاراً تعاونياً على غير الحقيقة وأي شخص أو جهة مارست أي من أعمال توحي أنها تعاونية دون تسجيل خلافاً لأحكام هذا القانون، وعلى المحكمة أن تحكم بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، في إحدى الصحف المحلية اليومية.
5. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (,00050) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (,000500) خمسمائة ألف درهم المصفي الذي أوصى بتوزيع أو وزع على المساهمين موجودات التعاونية أو قام بأي ممارسة أو إجراء أو تصرف خلافاً للأصول المهنية والمقررة في التشريعات النافذة، وكذلك من لم يقم بتنفيذ الالتزامات المقررة.
6. ترفع الدعوى الجزائية على الممثل القانوني للتعاونية عن الجرائم المرتكبة من قبل التعاونيات.

الفصل الخامس: الإدراج في الأسواق المالية والتحول إلى الشركات التجارية
المادة (17): الإدراج في الأسواق المالية

للتعاونية إدراج أسهمها في الأسواق المالية في الدولة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها من الأسواق المالية.

المادة (18): تأسيس التعاونية للشركات والاستحواذ

1. للتعاونية تأسيس شركات بأي شكل من الأشكال ووفقاً للمتطلبات والإجراءات المحددة من السلطات المختصة.
2. بمراعاة النظام الأساسي للتعاونية يكون للتعاونية بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة الاستحواذ على أسهم الشركات والتعاونيات الأخرى كما لها الاستحواذ أو تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات تجارية أو تعاونيات سواء بمفردها أو مع الغير، وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات الصادرة السلطة المختصة.

المادة (19): تحول التعاونية إلى شركة تجارية

1. للتعاونية التحول إلى شركة بالشكل المحدد في قانون الشركات وفقاً للشروط والأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. بمراعاة الفقرة السابقة، يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة والوزارة.

الفصل السادس: الشريك الاستراتيجي والهبات والمنح
المادة (20): الشريك الاستراتيجي

1. للتعاونية بموجب قرار خاص الموافقة على دخول شريك استراتيجي، وتصدر الوزارة قراراً يحدد شروط ونسب وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي في التعاونية.
2. يعرض مجلس إدارة التعاونية على الجمعية العمومية دراسة تُبين المنافع التي ستجنيها التعاونية من إدخال الشريك الاستراتيجي. 
3. على الوزارة والسلطة المختصة أن ترفض دخول الشريك الاستراتيجي إذا كان من شأن هذا الدخول مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

المادة (21): المنح والهبات

1. للتعاونية بموجب قرار خاص الحصول على الهبات والمنح بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وفق التشريعات النافذة بالدولة.
2. على التعاونيات الحصول على موافقة الجهات المانحة بشأن أي أعمال أو تصرفات بشأن المنح والهبات متى كانت تلك الجهات حكومية.