مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات

الفصل السادس: الشريك الاستراتيجي والهبات والمنح
المادة (22): تفويض الاختصاصات والتنسيق مع السلطات المختصة

1. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تفويض أي من اختصاصات الوزارة الواردة في هذا القانون إلى السلطة المختصة.
2. بمراعاة ما ورد في البند السابق من هذه المادة، تتولى السلطة المختصة الربط الإلكتروني مع الوزارة.

المادة (23): مشاركة البيانات

تقوم السلطة المختصة بمشاركة الوزارة بجميع البيانات المتعلقة بالتعاونية وأية تحديثات تطرأ عليها من خلال الربط بالسجل الاقتصادي بما فيها القوائم المالية والميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية وتقرير مدقق الحسابات وقرارات الجمعية العمومية، كما تقوم بتزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات أخرى بناءً على طلب الوزارة.

المادة (24): توفيق الأوضاع

على التعاونيات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذه، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة بناءً على توصية الوزير.

المادة (25): سقوط دعوى المسؤولية

لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية المدنية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه، فإن دعوى المسؤولية المدنية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد تلك الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جريمة جزائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

المادة (26): المسؤولية المجتمعية

1. للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة أن تقرر بقرار من الجمعية العمومية تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.
2. تلتزم التعاونية بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه.
3. يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للتعاونية الجهة أو الجهات المستفيدة من هذه المساهمات المجتمعية.

المادة (27): الاندماج

1. للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة الاندماج مع تعاونية أخرى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وشروط وإجراءات الاندماج بين التعاونيات.
2. وللسلطة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مجلس إدارة التعاونية أن تقرر دمج أكثر من تعاونية مما يدخل في نطاق اختصاصها، وذلك إذا كان من شأن هذا الاندماج تحقيق مصالح الحركة التعاونية في الإمارة أو مصالح أعضاء تلك التعاونيات. وتصدر السلطة المختصة الأحكام والقواعد والشروط وإجراءات اندماج التعاونيات في هذه الحالة.
3. بمراعاة ما ورد في هذه المادة، متى كان الاندماج بين التعاونيات في إمارات مختلفة فيتطلب ذلك موافقة السلطة المختصة في كل إمارة.

المادة (28): تأسيس التعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني

1. لأي عدد من التعاونيات المرخصة أن تكّون فيما بينها تعاونيات مشتركة، لإنتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط هذه التعاونيات أو لخدمة أغراضها المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الأحكام المنظمة لتأسيس التعاونيات المشتركة والاتحادات التعاونية.
2. للتعاونيات من نفس النوع أن تؤسس اتحاداً فيما بينها وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تنشأ الشخصية الاعتبارية لكل من التعاونيات المشتركة واتحاد التعاونيات لدى إشهارها.

الفصل السابع: الأحكام الختامية
المادة (29): الرسوم اللازمة لتنفيذ القانون

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير واقتراح وزير المالية، قراراً يُحدد فيه الرسوم المقررة بشأن هذا القانون.

المادة (30): اللائحة اتلنفيذية

1. يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناءً على اقتراح الوزير خلال (6) ستة أشهر من اليوم التالي من تاريخ سريانه.
2. لمجلس الوزراء تفويض أي من صلاحيته للوزير.

المادة (31): الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975 في شأن تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية، ويُلغى القانون الاتحادي (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. بمراعاة ما جاء في البند السابق من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975م والقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 المشار إليهما، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (32): نشر القانون

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.