باب تمهيدي: أحكام عامة
1. تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويُستثنى من ذلك:-
أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
3. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
4. لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
5. تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
1. لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون.
2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو منعه من السفر أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.
3. يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويكون باطلاً كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق.
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.
1. يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً للدفاع عنه ندبت له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه وتتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.
2. للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.
3. إذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة الأعذار يندب محام آخر.
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً لأحكام هذا القانون.
تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.
1. لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.
2. كما لا يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق الإجراءات والضوابط التي يُحددها النائب العام.
1. تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية.
2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة المختص -حسب الأحوال- أن يستعينوا بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية.
3. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أبكماً أو أصماً أو غير قادر على الكلام فيجري تدوين الأسئلة له خطياً وتدون إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم للغة الإشارة.
4. في جميع الأحوال يجوز لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحليفه يميناً أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.
الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية
الباب الأول: الدعوى الجزائية
1. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2. يكون اختصاص النيابة العامة الاتحادية شاملاً إقليم الدولة بالنسبة إلى الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد.
3. يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى تقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:-
1. السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2. عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3. الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4. سب الأشخاص وقذفهم.
5. الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
1. إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
2. إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.
1. إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لم يتم (15) خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تُقدّم الشكوى ممّن له الولاية عليه.
2. إذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
3. تسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
1. ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة (11) من هذا القانون بموت المجني عليه.
2. إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى.
1. لمن قدم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
2. في حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
3. في حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.
4. إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم.
5. إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً وجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة، وإخلاء سبيل المحكوم عليه.
إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد اسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعدّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تثبت ذلك في محضر الجلسة وتأمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.
1. مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جريمة في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
2. لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.