الباب الأول: التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
يوم عمل: أي يوم من أيام الأسبوع، باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للحكومة الاتحادية.
اللجنة: لجنة فض المنازعات الضريبية.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها.
الضريبة: كل ضريبة اتحادية تُفرض بموجب القانون الضريبي تناط إدارتها وتحصيلها وتنفيذها بالهيئة.
القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبة الضريبة
شهادة الموطن الضريبي: شهادة صادرة عن الهيئة تثبت الموطن الضريبي للشخص في الدولة بموجب أحكام المادة (53) من هذا المرسوم بقانون.
المقيم الضريبي: الشخص المقيم في الدولة وفقًا للمادة (53) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأعمال: أي نشاط يُمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية، أو أي نشاط آخر يُحدده القانون الضريبي.
الخاضع للضريبة: أي شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لأغراض أحكام القانون الضريبي.
دافع الضريبة: أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب القانون الضريبي سواء كان خاضعًا للضريبة أو مستهلكًا نهائيًّا.
الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقًا للشكل والآلية التي تُحددها الهيئة، بما فيها المرفقات والجداول المرتبطة بها.
الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة في القانون الضريبي التي يجب احتساب الضريبة المستحقة عنها.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة أو تقوم الهيئة بتسجيله لديها للأغراض الضريبية، بحسب الأحوال
رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصدارة لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
المسجل: الخاضع للضريبة الذي تم إصدار رقم التسجيل الضريبي له.
الممثل القانوني: الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة للشركة التي تكون في حالة إفلاس، أو أي شخص تم تعيينه قانونًا لتمثيل شخص آخر.
الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام القانون الضريبي.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حل موعد سدادها للهيئة.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تُفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا لهما.
الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي يمكن للهيئة ردها أو جزء منها لدافع الضريبة بناءً على القانون الضريبي وهذا المرسوم بقانون
التقييم الضريبي: قرار صادر عن الهيئة بموجب المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية.
التبليغ: إخطار الشخص بالقرارات الصادرة عن الهيئة وفقًا للوسائل المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التصريح الطوعي: نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
السجل: سجل الوكلاء الضريبيين.
الوكيل الضريبي: أي شخص مسجل لدى الهيئة يوكل عن شخص آخر لغايات تمثيله لدى الهيئة ومساعدته في القيام بالتزاماته الضريبية وممارسة حقوقه الضريبية المرتبطة.
التدقيق الضريبي: إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سلع متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
مدقق الضرائب: أي من موظفي الهيئة الذي تم تعيينه للقيام بالتدقيق الضريبي.
التهرب الضريبي: استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقًا لهذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
1. تنظيم حقوق والتزامات الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
2. تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
الباب الثاني: الالتزامات الضريبية
الفصل الأول: مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية
على كل شخص يقوم بأية أعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب القانون الضريبي، أن يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأن يحتفظ بأي معلومة متعلقة بالضريبة يُحددها القانون الضريبي وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
1. على كل شخص أن يقدم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليه أو يطلب منه تقديمها للهيئة باللغة العربية.
2. بالرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، للهيئة قبول الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأيٍّ منها إلى اللغة العربية في حال تم طلب ذلك من قبل الهيئة، ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
3. يكون الشخص الذي يقدم أي نسخ مترجمة عن البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى متعلقة بأي ضريبة إلى الهيئة مسؤولاً عن دقة وصحة تلك النسخ المترجمة، ويتحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك ويحق للهيئة الاعتماد على الترجمة المقدمة إليها.
الفصل الثاني: التسجيل الضريبي
1. على الخاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل وفقًا للأحكام الواردة في القانون الضريبي.
2. على المسجل أن يقوم بما يأتي:-
أ. أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة والغير وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
ب. أن يخطر الهيئة وفقًا للنموذج والآلية المحددة من قبلها بوقوع أي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة، وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة.
ج. أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقًا للشروط المتعلقة بذلك في القانون الضريبي.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته.
4. تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للشخص لممارسة الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
على الممثل القانوني الالتزام بالآتي:-
1. أن يُبلغ الهيئة بتعيينه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التعيين، طبقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. أن يقدم الإقرارات الضريبية للهيئة عن الخاضع للضريبة.
3. أن يلتزم بأي متطلبات يفرضها هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي حسب الأحوال.
الفصل الثالث: الإقرار الضريبي والضريبة المستحقة الدفع
على كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأتي:-
أ. إعداد وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
ب. سداد أي ضريبة مستحقة الدفع خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
2. يعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يُحددها القانون الضريبي.
3. كل خاضع للضريبة مسؤول عن صحة ما ورد من معلومات وبيانات في الإقرار الضريبي وأية مراسلات من قبله مع الهيئة.
4. على كل دافع للضريبة القيام بسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال المدة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
1. على الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يُحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقًا لذلك.
2. عند قيام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو جزءًا منه لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
3. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، أو كان له رصيد دائن لدى الهيئة، فإنه يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو الرصيد لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
4. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث والفصل الثاني من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
الفصل الرابع: التصريح الطوعي
1. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي.
2. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي.
3. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فإنه يجوز له تقديم تصريح طوعي.
4. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فيجوز له تقديم تصريح طوعي.
5. إذا تبين لدافع الضريبة وجود خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة، دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة، فعليه أن يُصحح هذا الإقرار بتقديم تصريح طوعي.
6. تُحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية المتعلقة بالتصريح الطوعي إلى الهيئة وآلية تطبيق الغرامات الإدارية المفروضة قبل التصريح الطوعي.
الباب الثالث: الإجراءات الضريبية
الفصل الأول: التبليغ
1. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأي قرارات أو إجراءات على عنوانه المسجل لدى الهيئة.
2. يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقى أي مراسلات إذا أرسلت الهيئة تبليغات ومراسلات وفقًا للبند (1) من هذه المادة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يتم من خلالها التبليغ والمراسلات.
الفصل الثاني: الوكلاء الضريبيين
1. يُنشأ سجل لدى الهيئة للوكلاء الضريبيين.
2. لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد استيفاء شروط التسجيل وقيـده في السجل والحصول على الترخيص من السلطة المحلية المختصة.
1. تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه، وحقوق والتزامات الوكيل الضريبي.
2. على الوكيل الضريبي إخطار الهيئة في حال توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل ضريبي، وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية.
1. للشخص أن يعين وكيلاً ضريبيًّا للتصرف باسمه وبالنيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
2. مع مراعاة البند (2) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الوكيل الضريبي لأي شخص إذا قام الشخص بإبلاغ الهيئة بانتهاء تعيين الوكيل الضريبي أو عزله وفقًا للآلية التي تُحددها الهيئة.
1. يجب على الوكيل الضريبي الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات والسجلات والبيانات المتعلقة بأي شخص يمثله أو سبق له تمثيله خلال المدة والطريقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. على الوكيل الضريبي، بناءً على طلب الهيئة، أن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات التي في حوزته والمطلوبة لأي شخص يمثله أو سبق له تمثيله.
الفصل الثالث: التدقيق الضريبي
1. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
2. على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.
3. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه.
4. استثناءً مما ورد في البند (2) من هذه المادة، لمدقق الضرائب الدخول، دون تبليغ مسبق، إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق أعماله أو حيث يتم تخزين السلع أو حفظ السجلات فيه، ويحق له إغلاقه بشكل مؤقت من أجل إجراء عملية التدقيق الضريبي لمدة لا تجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة في أيٍّ من الحالات الآتية:-
أ. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي يقوم أو يشارك في التهرب الضريبي من التزاماته أو التزامات أي شخص آخر يفرضها هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
ب. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن عدم إغلاق المكان الذي يقام فيه التدقيق الضريبي بشكل مؤقت قد يتسبب في عرقلة إجراء التدقيق الضريبي.
ج. إذا قام الشخص الذي تم تبليغه مسبقًا بالتدقيق الضريبي وفقًا للبند (2) من هذه المادة بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان الذي سيقام فيه التدقيق الضريبي.
5. في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة، يجب على مدقق الضرائب الحصول مسبقًا على موافقة كتابية من المدير العام أو من ينوب عنه، كما يجب الحصول على إذن من النيابة العامة في حال كان المكان المقرر الدخول إليه هو مكان سكن.
6. يجب إعادة فتح الأماكن التي تم إغلاقها بموجب هذه المادة بعد انقضاء مدة (72) اثنتين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإغلاق لمدة مماثلة قبل انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة.
7. تُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق الضريبي.
لمدقق الضرائب أثناء إجراء التدقيق الضريبي، الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو التحفظ عليها أو الاحتفاظ بها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
تُجرى عملية التدقيق الضريبي خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز بقرار من المدير العام أو من ينوب عنه في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيًّا خارج هذه الأوقات.
دون الإخلال بأحكام المادة (46) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي، على أن تسري عليها إجراءات التدقيق الضريبي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.