دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الرابع : السلطات الاتحادية
مادة (85)

يكون للمجلس أمين عام، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرةً وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم.
ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه، وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان، وغير ذلك من شؤون، في حدود أحكام هذا الدستور.