مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات

الباب الأول : التعاريف
المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: 
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الحكومة :حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الجهات الحكومية : الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة، ويستثنى من ذلك أي شركة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه الجهات أو يملكون مصالح فيها. 
اللجنة العليا : اللجنة المشكلة للإشراف على قطاع الاتصالات وفقًا لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. 
الهيئة : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. 
المجلس : مجلس إدارة الهيئة. 
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
أعضاء المجلس : الأشخاص الذين يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
المدير العام  : مدير عام الهيئة. 
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
الأنشطة المنظمة : تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي تحددها اللجنة العليا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. 
المرخص لهم : مؤسسة الاتصالات، والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قِبل اللجنة العليا وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 
الترخيص أو الرخصة  : التخويل الصادر بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة. 
الربط  : ربط شبكات الاتصالات بأي وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أي جهة أخرى، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى. 
اتفاقية الربط : الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها، وفقًا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة. 
شبكة الاتصالات : منظومة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات, وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكترو كيميائية أو إلكترو ميكانيكية، وغير ذلك من وسائل الاتصال. 
شبكة الاتصالات العامة : شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قِبل مرخص له وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
شبكة الاتصالات الخاصة : شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. 
خدمات الاتصالات : خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي:
1 - الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2 - الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات.
3 - الصور المرئية.
4 - الإشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج وإذاعتها.
5 - الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة.
6 - تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة.
7 - إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي.
8 - أي خدمات اتصالات أخرى تعتمدها اللجنة العليا. ولا تشمل خدمة الاتصالات أي خدمات مستخدمة لإنتاج البرامج وإذاعتها. 
خدمات الاتصالات العامة : أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر. 
الإرسال اللاسلكي  : إرسال واستقبال طاقة إلكترو مغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة. 
أجهزة الاتصالات : الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك. 
مؤسسة الاتصالات : مؤسسة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات. 
الأراضي الخاصة : أي أرض مملوكة من قبل أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية. 
الأراضي العامة : جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أي جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة.