الباب الثاني : مجلس الادارة للإشراف على قطاع الاتصالات
تختص اللجنة العليا دون غيرها بما يأتي:
1 - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2 - رسم السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة ومتابعة تنفيذها.
3 - إصدار أي توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية.
4 - إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات، وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم، والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم.
5 - إصدار التراخيص وتمديدها وإلغاؤها وتعليقها، وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
6 - تحديد رسوم التراخيص التي تصدرها.
7 - تحديد رسوم التصاريح والموافقات والخدمات التي تؤمنها أو تقدمها الهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
8 - أي اختصاصات أخرى مناطة بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويجوز للجنة العليا تفويض بعض من اختصاصاتها إلى الهيئة.