الباب الثالث : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
مع مراعاة أحكام المادتين (3) و(12) من هذا المرسوم بقانون تختص الهيئة دون سواها بإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي:
1 – التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة العليا.
2 - كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم، وحق اشتراك المرخص لهم في المواقع والمشاركة في البنية التحتية، بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذلك قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات.
3 - شروط ومستوى الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين، بما في ذلك معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير.
4 - مواصفات المعدات المستخدمة من قِبل المرخص لهم، بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات.
5 - استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها، والموافقات الخاصة بتلك الأجهزة.
6 - تخصيص أرقام الهواتف، ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام.
7 - الطيف الترددي المخصص لقطاع الاتصالات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات.
8 - شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل.
9 - ضوابط منع (تشويش) الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أي وسائل أخرى.
10 - تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات.
11 - نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات
12 - الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قِبل اللجنة العليا.