قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1995 في شأن تنظيم استقدام الوافدين لأفراد أسرهم وخدمهم

المادة الأولى

1. يسمح للوافد بكفالة واستقدام أفراد أسرته إذا كان راتبه الشهري لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم (3000)، وكانت جهة عمله توفر له السكن، أو أربعة آلاف درهم (4000)، إذا كانت جهة العمل لا توفر له السكن، ويتم إثبات الراتب بشهادة رسمية مصدقًا عليها من الجهات المعنية بالدولة.
2. يقصد بلفظ الأسرة الزوجة والأولاد الذكور حتى سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات.
ويستثنى من ذلك الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد العليا في الدولة.

المادة الأولى

يجوز السماح للأجنبي (ذكراً كان أو أنثى) المقيم بالدولة للعمل باستقدام أفراد أسرته (الزوجة والأبناء من الذين لم يبلغوا الثامنة عشر أو البنات الغير متزوجات) للإقامة متى كان دخل الأسرة (الزوج والزوجة) أو أحدهما ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر السكن أو كان ذلك الدخل أربعة آلاف درهم بدون سكن.